ليس سهوا عدم ارداف هوية الصحراء في عنوان المقال لأنه عبر هذا الأخير سنقوم بالنقاش والتحليل والبرهان لإثبات انتمائها لمغربتيها او غربتيها، وتبقى هذه الاخيرة سياسية مغلفة بطلاء الانتماء الجغرافي، فهي غربية - الصحراء- لمن يحدها شرقا، وجنوبية بالنسبة للمغرب بهذا فغربيتها لا علاقة لها بالتموضع الجغرافي بل هي تمويه سياسي لا اقل ولا أكثر. ولكن لا مانع من مناقشتها لكي أكون منحازا لوطني المغرب.
وسنعالج في هذا المقال الطرح المغربي لمبادرة الحكم الذاتي، ومدى تماشيها مع القانون الدولي لدحض فكرة أن المغرب ضد القانون الدولي، كما يروج له البعض وكذا لتنوير الرأي العام الدولي والوطني بخصوص اللبس والغموض اللّذين يلفان حول شرعية المغرب بخصوص قضية صحرائه، و هذا المقال موجهة بالخصوص إلى الرأي العام الدولي. وقبل الخوض فيه لا بد ان نغوص قليلا ما في تاريخ الشعوب، فمنذ ظهور الحركة الاستعمارية في القرن الخامس عشر وازدهارها في القرن الثامن عشر والتاسع عشر. كانت الحدود الجغرافية المغربية جنوبا محدودة بنهر السينغال ، بهذا فإن الصحراء كانت تابعة للدولة المغربية ، فقبل استعمارها كانت مغربية، و بعد ظهور الحركات التحررية بالعالم بداية القرن العشرين غادر المستعمر الإسباني تلك الثغور بعد اشتداد المقاومة المغربية ضده، و هنا لم تتغير هوية الصحراء، بعدها جاءت في سبعينات القرن الماضي فكرة الانفصال تطبيقا لقانون حقوق الأقلياتّ، الذي نص عليه عهد الأمم المتحدة في الشق الذي يتعلق بحقوق الانسان و سنعالج بشكل مستفيض إشكالية التوافق بين حق تقرير المصير للأقليات، في الدول المتعددة الطوائف وحدود الحق في الانفصال من جهة ، و بين وحدة الدولة و سيادتها و عدم التدخل الأجنبي من جهة أخرى، و مدى تماشي مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء لهذا الحق من جهة ثانية.
أولا: تعتبر حقوق الأقليات من المبادئ الأساسية في القانون الدولي العام والذي اتفقت عليه المجموعة الدولية، التي لا يتجزأ منها المغرب وقد بدأ هذا الحق يأخذ مكانته في النصوص والمواثيق الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ثم ما فتئ أن تعزز أكثر فأكتر من خلال نصوص ومواثيق الأمم المتحدة والقرارات التي أصدرتها المواثيق الدولية.
ثانيا: الاتفاقيات الدولية التي تؤطر حقوق الأقليات:
1- القرار رقم 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1960 والذي يعتبر المرجع الأساسي الذي يعود إليه الأصل في حق تقرير المصير، وهو القرار الذي يعرف بالمنهي لحالة الاستعمار والذي يقضي بمنح الاستقلال للشعوب المستعمرة. وهذه الحالة لا تنطبق في حالة النزاع حول نزاع الصحراء لأن المطالب به لم يكن أصلا ذا وطن أو محتلا، كما يدعي وهذه حالة لانتفاء شرط أساسي لتطبيق هذا الحق بالكيفية التي يطالب بها البوليساريو، وقد نص هذا القرار على حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومرة أخرى تنتفي صفة شعب على نواة البوليساريو بالانفصال في بداية الأمر.
2- الشرعية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 الذي جاء في نص المادة الأولى منه: إن لكل الشعوب الحق في تقرير المصير، ولها بموجب هذا القانون أن تقرر بحريتها وضعها السياسي، فلم يقل النص ان تقرر انفصالها عن السلطة المركزية.
3- إعلان الجمعية العامة الصادر عام 1970, وذلك في القرار رقم 2625 الذي اتخذ في أكتوبر1970 والذي تضمن التصريح الخاص بالعلاقات الودية بين الدول لميثاق الأمم المتحدة، الذي تم فيه الإقرار ب:
- حق كل الشعوب في تقرير مصيرها من دون تدخل خارجي بما في ذلك تقرير وضعها السياسي والسعي إلى تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وليس الانفصال فقط.
- إن تأسيس أو انشاء دولة مستقلة أو الاندماج الحر مع دولة مستقلة أخرى يشكلان أنماطا من ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها.
ومن خلال القراءة المتأنية لهذا الإعلان وما أقره يتأكد بالملموس وقطع الشك باليقين أن تقرير المصير ليس فقط الاستفتاء المفضي للانفصال هو النمط لوحيد لتقرير المصير لكن جاء الإقرار بنمط آخر وهو الاندماج الحر مع دولة مستقلة وهذا الاندماج له وجهان الأول مواطنة كاملة او مواطنة في إطار نمط حكم ذاتي، بهذا فإن مبادرة الحكم الذاتي المقترحة لحل النزاع المفتعل بالصحراء يدخل في نطاق قانون الأقليات ومنه فإن المغرب ليس ضد القانون الدولي.
4- الحالات القانونية لحق تقرير المصير: من خلال النصوص السابقة التي تؤسس لحق تقرير المصير يتضح وجود نوعين من هذا الحق:
- حق تقرير المصير الخارجي وهو الذي تطالب به الشعوب المستعمرة وليس الحال بالصحراء لأنه ليس بها شعب مستعمر للمطالبة بهذا النوع من تقرير المصير، وهذا الحق نادى به إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 1514 سنة 1960 وقد ارتبط حق تقرير المصير بالشعوب المستعمرة إلى غاية 1989 تاريخ سقوط جدار برلين وانهيار الإتحاد السوفياتي ونشوء حركات التحرر وظهور طوائف ومجموعات على أساس الدين والعرق والجنس في عدة دول وظهور ما يعرف ب:
- حق تقرير المصير الداخلي وهو يعني حق أغلبية الشعب داخل الوحدة السياسية المتمثلة لها في ممارسة السلطة وفقا لمبادئ القانون الدولي لإقامة شكل للحكم والمؤسسات الوطنية بصورة تتلاءم مع مطالب هذه الأغلبية وهذه إشارة واضحة إلى الحكم الذاتي كنمط لحق تقرير المصير.
5- حق تقرير المصير ومفهوم الأقليات: فإذا اعتبرنا أن القانون الدولي يحترم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام وحدتها وسيادتها فهو يرتبط ارتباطا وثيقا بضرورة احترام المواطنين داخل الدولة على حد سواء وتمتيعهم بجميع الحقوق دون تمييز، ومتى أصبحت الدولة تستخدم أجهزتها لمضايقة طائفة معينة من المواطنين لأسباب دينية أو عرقية أو جنسية، ففي هذه الحالة يصح لزاما تدخل القانون الدولي لحماية المواطنين داخل الدولة.
6- موقف القانون الدولي من حق تقرير المصير بمفهوم الانفصال: إن إعلان الصداقة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، يلزم الدول بمعاملة كافة المواطنين في إقليمها بشكل متساو دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس، فقد جاء الإعلان الصادر عام 1970 وفقا لميثاق الأمم المتحدة في مبادئه مؤكدا على حق تقرير المصير ونص في المبدأ الخامس على أن من بين الوسائل المسموح بها في إطار ممارسة هذا الحق:
1- إقامة دولة مستقلة
2- الرغبة في حرية الانفصال عن الدولة أو الانضمام إلى دولة مستقلة
3- التحول إلى نظام سياسي بحرية وفقا لرغبة الشعوب.
و من خلال هذا المبدأ نجد أن هناك ثلاثة أنماط لتطبيق حق تقرير المصير، و بالعودة إلى النمط الثالث المشار إليه أعلاه فإن الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب بخصوص صحرائه يعتبر أحد أنواع الأنظمة السياسية ، و بالتالي فلا يمكن الوقوف على التغريد فقط بتنظيم الاستفتاء الذي تطالب به البوليساريو و اتباعها, ومن هنا يتضح جليا أن المقترح المغربي يصب في تطبيق القانون الدولي ، و يدخل في صلب تطبيق حق تقرير المصير المتعارف عليه دوليا و بهذا فلن نقبل أي تجاهل أو تطاول على حقنا في سيادتنا على كامل أراضينا في حدودنا الحقة . ومما سلف ذكره في الفقرة الأولى من هذا المقال فإن هوية الصحراء مغربية وبهذا فغير تسميتها بهذا الاسم يبقى بهتانا وزيفا كبيرين، جفت الاقلام ورفعت الصحف.
وسنعالج في هذا المقال الطرح المغربي لمبادرة الحكم الذاتي، ومدى تماشيها مع القانون الدولي لدحض فكرة أن المغرب ضد القانون الدولي، كما يروج له البعض وكذا لتنوير الرأي العام الدولي والوطني بخصوص اللبس والغموض اللّذين يلفان حول شرعية المغرب بخصوص قضية صحرائه، و هذا المقال موجهة بالخصوص إلى الرأي العام الدولي. وقبل الخوض فيه لا بد ان نغوص قليلا ما في تاريخ الشعوب، فمنذ ظهور الحركة الاستعمارية في القرن الخامس عشر وازدهارها في القرن الثامن عشر والتاسع عشر. كانت الحدود الجغرافية المغربية جنوبا محدودة بنهر السينغال ، بهذا فإن الصحراء كانت تابعة للدولة المغربية ، فقبل استعمارها كانت مغربية، و بعد ظهور الحركات التحررية بالعالم بداية القرن العشرين غادر المستعمر الإسباني تلك الثغور بعد اشتداد المقاومة المغربية ضده، و هنا لم تتغير هوية الصحراء، بعدها جاءت في سبعينات القرن الماضي فكرة الانفصال تطبيقا لقانون حقوق الأقلياتّ، الذي نص عليه عهد الأمم المتحدة في الشق الذي يتعلق بحقوق الانسان و سنعالج بشكل مستفيض إشكالية التوافق بين حق تقرير المصير للأقليات، في الدول المتعددة الطوائف وحدود الحق في الانفصال من جهة ، و بين وحدة الدولة و سيادتها و عدم التدخل الأجنبي من جهة أخرى، و مدى تماشي مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء لهذا الحق من جهة ثانية.
أولا: تعتبر حقوق الأقليات من المبادئ الأساسية في القانون الدولي العام والذي اتفقت عليه المجموعة الدولية، التي لا يتجزأ منها المغرب وقد بدأ هذا الحق يأخذ مكانته في النصوص والمواثيق الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ثم ما فتئ أن تعزز أكثر فأكتر من خلال نصوص ومواثيق الأمم المتحدة والقرارات التي أصدرتها المواثيق الدولية.
ثانيا: الاتفاقيات الدولية التي تؤطر حقوق الأقليات:
1- القرار رقم 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 1960 والذي يعتبر المرجع الأساسي الذي يعود إليه الأصل في حق تقرير المصير، وهو القرار الذي يعرف بالمنهي لحالة الاستعمار والذي يقضي بمنح الاستقلال للشعوب المستعمرة. وهذه الحالة لا تنطبق في حالة النزاع حول نزاع الصحراء لأن المطالب به لم يكن أصلا ذا وطن أو محتلا، كما يدعي وهذه حالة لانتفاء شرط أساسي لتطبيق هذا الحق بالكيفية التي يطالب بها البوليساريو، وقد نص هذا القرار على حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومرة أخرى تنتفي صفة شعب على نواة البوليساريو بالانفصال في بداية الأمر.
2- الشرعية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 الذي جاء في نص المادة الأولى منه: إن لكل الشعوب الحق في تقرير المصير، ولها بموجب هذا القانون أن تقرر بحريتها وضعها السياسي، فلم يقل النص ان تقرر انفصالها عن السلطة المركزية.
3- إعلان الجمعية العامة الصادر عام 1970, وذلك في القرار رقم 2625 الذي اتخذ في أكتوبر1970 والذي تضمن التصريح الخاص بالعلاقات الودية بين الدول لميثاق الأمم المتحدة، الذي تم فيه الإقرار ب:
- حق كل الشعوب في تقرير مصيرها من دون تدخل خارجي بما في ذلك تقرير وضعها السياسي والسعي إلى تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وليس الانفصال فقط.
- إن تأسيس أو انشاء دولة مستقلة أو الاندماج الحر مع دولة مستقلة أخرى يشكلان أنماطا من ممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها.
ومن خلال القراءة المتأنية لهذا الإعلان وما أقره يتأكد بالملموس وقطع الشك باليقين أن تقرير المصير ليس فقط الاستفتاء المفضي للانفصال هو النمط لوحيد لتقرير المصير لكن جاء الإقرار بنمط آخر وهو الاندماج الحر مع دولة مستقلة وهذا الاندماج له وجهان الأول مواطنة كاملة او مواطنة في إطار نمط حكم ذاتي، بهذا فإن مبادرة الحكم الذاتي المقترحة لحل النزاع المفتعل بالصحراء يدخل في نطاق قانون الأقليات ومنه فإن المغرب ليس ضد القانون الدولي.
4- الحالات القانونية لحق تقرير المصير: من خلال النصوص السابقة التي تؤسس لحق تقرير المصير يتضح وجود نوعين من هذا الحق:
- حق تقرير المصير الخارجي وهو الذي تطالب به الشعوب المستعمرة وليس الحال بالصحراء لأنه ليس بها شعب مستعمر للمطالبة بهذا النوع من تقرير المصير، وهذا الحق نادى به إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 1514 سنة 1960 وقد ارتبط حق تقرير المصير بالشعوب المستعمرة إلى غاية 1989 تاريخ سقوط جدار برلين وانهيار الإتحاد السوفياتي ونشوء حركات التحرر وظهور طوائف ومجموعات على أساس الدين والعرق والجنس في عدة دول وظهور ما يعرف ب:
- حق تقرير المصير الداخلي وهو يعني حق أغلبية الشعب داخل الوحدة السياسية المتمثلة لها في ممارسة السلطة وفقا لمبادئ القانون الدولي لإقامة شكل للحكم والمؤسسات الوطنية بصورة تتلاءم مع مطالب هذه الأغلبية وهذه إشارة واضحة إلى الحكم الذاتي كنمط لحق تقرير المصير.
5- حق تقرير المصير ومفهوم الأقليات: فإذا اعتبرنا أن القانون الدولي يحترم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام وحدتها وسيادتها فهو يرتبط ارتباطا وثيقا بضرورة احترام المواطنين داخل الدولة على حد سواء وتمتيعهم بجميع الحقوق دون تمييز، ومتى أصبحت الدولة تستخدم أجهزتها لمضايقة طائفة معينة من المواطنين لأسباب دينية أو عرقية أو جنسية، ففي هذه الحالة يصح لزاما تدخل القانون الدولي لحماية المواطنين داخل الدولة.
6- موقف القانون الدولي من حق تقرير المصير بمفهوم الانفصال: إن إعلان الصداقة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، يلزم الدول بمعاملة كافة المواطنين في إقليمها بشكل متساو دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس، فقد جاء الإعلان الصادر عام 1970 وفقا لميثاق الأمم المتحدة في مبادئه مؤكدا على حق تقرير المصير ونص في المبدأ الخامس على أن من بين الوسائل المسموح بها في إطار ممارسة هذا الحق:
1- إقامة دولة مستقلة
2- الرغبة في حرية الانفصال عن الدولة أو الانضمام إلى دولة مستقلة
3- التحول إلى نظام سياسي بحرية وفقا لرغبة الشعوب.
و من خلال هذا المبدأ نجد أن هناك ثلاثة أنماط لتطبيق حق تقرير المصير، و بالعودة إلى النمط الثالث المشار إليه أعلاه فإن الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب بخصوص صحرائه يعتبر أحد أنواع الأنظمة السياسية ، و بالتالي فلا يمكن الوقوف على التغريد فقط بتنظيم الاستفتاء الذي تطالب به البوليساريو و اتباعها, ومن هنا يتضح جليا أن المقترح المغربي يصب في تطبيق القانون الدولي ، و يدخل في صلب تطبيق حق تقرير المصير المتعارف عليه دوليا و بهذا فلن نقبل أي تجاهل أو تطاول على حقنا في سيادتنا على كامل أراضينا في حدودنا الحقة . ومما سلف ذكره في الفقرة الأولى من هذا المقال فإن هوية الصحراء مغربية وبهذا فغير تسميتها بهذا الاسم يبقى بهتانا وزيفا كبيرين، جفت الاقلام ورفعت الصحف.