السبت 20 إبريل 2024
مجتمع

القصر الكبير: من المستفيد من المراقبة اللصيقة لأنشطة المجتمع المدني؟

القصر الكبير: من المستفيد من المراقبة اللصيقة لأنشطة المجتمع المدني؟ مشهد من مدينة القصر الكبير
هناك بعض الأجهزة السلطوية من تعتقد أنها الأقوى وأنه منوط بها التحكم في الشأن الجمعوي والثقافي برصد كل  حركاته وربما تفسير كل كلمة تصدر عنه وأنها تنظر للثقافة بالكثير من الشك والريبة لذلك بالنسبة لهذه الأجهزة يجب إخضاع أنشطة الجمعيات المدنية والتربوية للمراقبة الجيدة واللصيقة. 
مناسبة هذا القول ما تتعرض له جمعيات المجتمع المدني بالقصر الكبير كلما همت بتقديم نشاط معين في فضاء عمومي إلا واصطدمت بسلسلة من التحقيقات السوريالية، كنا نعتقد أن العهد الجديد بدستوره الجديد قد قطع معها والذي بوأ المجتمع  المدني  المكانة اللائقة  به كفضاء عام نشط وفعال وكسوق  حرة للأفكار تصب في مصلحة المجتمع ككل للخروج بأحسن الأفكار وأرقاها، مناسبة هذا القول كذلك كلما تقدمت جمعية جادة- جمعيات ثقافية تربوية حتى الجمعيات التي تعني بشأن الإعاقة – بإشعار لتنظيم نشاط ما إلا واصطدمت بشتى أنواع التحقيقات السوريالية وبعض هذه الجمعيات تخلت عن أنشطتها واحتسبت أمرها  لله.

إن  تصرفا  مثل  هذا يمس  حق التجمعات العمومية والحريات العامة يضرب بعرض الحائط منشور الوزير الأول رقم 28/99 الصادر في 5 نوفمبر 1999 المتعلق باستعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات كما يمس دستور البلاد  2011 كأسمى قانون وبالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب المتعلقة بحقوق الافراد والجماعات كما قد  يكشف هذا التصرف حنينا للعهد البائد كون هذا السلوك بدعة باشوية خاطئة ونوع من التحكم المرفوض وتضييقا للخناق على المجتمع المدني يؤطره المزاج أن لم يكن شططا ونزوعا لسلطة التضييق .فالترخيص لاستغلال القاعات العمومية الجهة الوصية عليها ودور السلطات مجرد الإشعار واللإخبار بتاريخ ومكان عقد الاجتماع والالتزام بشروط انعقاده ولا تقتضي الموافقة ولا تقتضي التدقيق في هويات المؤطرين والمطالبة بسرهم الذاتية ولا المطالبة بلقاء المؤطرين مسبقا قبل عرضهم  لمداخلاتهم كما أشرط  مؤخرا حضور دكتورة لمكتبه لأنها تنوي تقديم كتاب لها.
والسؤال؟ هل هذا السلوك ينطوي على اجتهاد مبالغ  فيه أم ضحالة تكوين حقوقي قانوني أما آن الأوان لبعض  مسؤولينا استيعاب أن المجتمع المدني شريك لا غنى عنه لبناء مجتمعات السلم والرخاء والديمقراطية، وأن التصريح مجرد أخبار يجب الإشهاد  عليه بالتوصل ( المحكمة الإادارية بأكادير ملف 67/2007 ).
إن الأصل في الدستور المغربي التوسعة على المواطنين لا التضييق.