الخميس 28 مارس 2024
فن وثقافة

"اليوتيبورز" أمين رغيب ينتصر قضائيا بعد سرقة محتواه الإلكتروني

"اليوتيبورز" أمين رغيب ينتصر قضائيا بعد سرقة محتواه الإلكتروني أمين رغيب
مع ظهور المنصات الرقمية أضحت الملكية الفكرية للمحتويات، صور وفيديوهات ضمن المشمولات بالنصوص القانونية، قضية هذا الأسبوع تعرضها "أنفاس بريس" وتتعلق بدعوى قضائية قررت المحكمة التجارية بأكادير الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي تعويضا قدره 30  ألف درهم، بعد أن نقلت مقاطع فيديو دون استئذانه في منصتها الرقمية..
 
اشتهر أمين رغيب (36 سنة) بالحلقات التي يقدمها على قناة موقع "يوتيوب" تحمل اسم "مدونة المحترف للمعلوميات"، وله أكثر من 4 ملايين متتبع على صفحته، كما يشتغل على منصات اجتماعية أخرى، تويتر وفيسبوك وأنستغرام.. وله سمعة مهمة في شرح تكنولوجيا الاتصال على المستوى الوطني والعربي..
 
وقائع القضية
في مقاله المقدم للمحكمة التجارية بأكادير أفاد أنه ومن ضمن المحتوى المعروف به على المستوى الوطني هو تقديم المعلومات حول الدراسة خارج أرض الوطن، وإنه و بحكم عمله قام ببث فيديو مباشر على صفحته "أنستغرام"، قدم فيها مجموعة من المعلومات والنصائح حول الدراسة في الصين ثم فوجئ بأحد الأشخاص، ينشر جزء من محتواه (47 ثانية) دون إذنه، مستغلا مجهوده واسمه كمؤثر وسمعته، وهو ما سبب له ضررا جسيما من خلال التأثير على سمعته واسمه، اللذان يعتبران ذو قيمة تجارية مهمة ملتمسا الحكم على ذلك الشخص بالتوقف عن نشر المحتوى في حساباته الاجتماعية وأداء تعويض له يقدر ب 100 ألف درهم، مرفقا مقاله بالسجل التجاري الخاص به..
 
علامة تجارية
ضمن رده على ادعاءات أمين رغيب، قال دفاع المدعى عليه، إن مقطع الفيديو الذي يدعي المدعي على أنه استعمله في مواقعه الاجتماعية فهو أمر لا يستقيم ذلك أن هذا المقطع قام المدعي هو نفسه بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يخصصه لنفسه مما يكون معه اسمه عاما لا يمكن اعتماده علامة أو اسما تجاريا حسب التعريف المنصوص عليه في القانون، وإن الدعوى الحالية غير مبنية على أي أساس والمدعي لم يثبت ما يدعيه.
 
وإن ما يزعمه أن المدعي استغل اسمه كمؤثر يعوزه الإثبات خاصة وأن اسمه ليس هاما لا يحميه القانون، وليس اسما تجاريا إلا بتخصيصه فإنه يجب عدم الاكتفاء عند تقييم الطابع المميز للشارة المستعملة كإسم تجاري، بالتوقف عند صيغة التسمية بل لابد من الأخذ بعين الاعتبار وقعها عند الجمهور وهو ما جرى عليه عمل محكمة النقض ملتمسا الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا عدم قبول الدعوى.
 
جريمة النشر
أكد دفاع أمين رغيب أن المدعي قام فعلا بنشر واستعمال المحتوى المنجز من قبل المدعي، وهو ما أكده محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي الذي قام بمعاينة صفحة المدعى عليه، حيث يظهر اسم صاحب الفيديو أعلى المقطع، وهو ما يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة، وتتنافى مع أعراض الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري، وما مبادرة المدعى عليه لإنجاز محضر المعاينة بعد حذفه لمقطع الفيديو المتعلق بالمدعي بعد علمها بتقديم دعواه ضدها بهذا الشأن، إلا محاولة منه للتنصل من مسؤوليته، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي. 
 
حيثيات الحكم
ارتكزت المحكمة التجارية بأكادير على عدد من الحيثيات، من بينها:
• أسبقية محضر معاينة المدعي على محضر معاينة المدعى عليه، وأن المعاينة السابقة المنجزة قبل رفع الدعوى لصبغتها المباغتة ولإمكانية حذف المحتوى دوما بعد رفع الدعوى، سعى من خلالها المدعى عليه محو آثار الفعل، فضلا على أن المثبت مقدم على النافي وفق القاعدة القضائية الأصيلة.
 
• وضع "لوغو" المدعى عليه على فيديو المدعي دليل آخر على الفعل الجرمي، وهو ما أثبت بمحضر المعاينة، حيث لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد ترخيص المدعي للمدعى عليها لاستعمال مقطع الفيديو العائد للأول على صفحة.
 
• يعتبر فعل المدعى عليه مساسا بحقوق المدعي التي تجد سندها في النازلة في مبدأين، أولهما الحق في الصورة الذي هو من الحقوق الثابتة لكل إنسان تطبيقا للحق في احترام الحياة الشخصية الذي يعتبر مبدأ من المبادئ العامة للقانون قبل أن يكون حقا مقررا بموجب القوانين الوضعية وأن المستقر عليها في أحكام التشريع واتجاهات الفقه ومواقف القضاء هو عدم جواز استعمال صورة الشخص لأغراض تجارية إلا بإذن صريح أو مكتوب من جانبه، والثاني مبدأ آخر وهو أن صانع المحتوى الذي يقدم محتويات هادفة تتميز بالجدة والأصالة على مواقع التواصل الاجتماعي، يصير حين يصبح متابعا بشكل واسع وجها إعلاميا بالنظر إلى أن هذه الوسائل من التواصل أضحت، شئنا أم أبينا، إعلاما جديدا بمقومات العصر، وعليه فإن صانع المحتوى يصير من حقه بالإضافة إلى وقف كل استعمال لمحتوياته بدون ترخيص، المطالبة ببدل مادي نظير هذا الاستعمال ومن المبدأين ينشأ للمدعي الحق في التعويض. 
 
من خلال كل هذه الحيثيات قررت المحكمة التجارية بأكادير، حصر التعويض المستحق للمدعي في مبلغ 30 ألف درهم، والتوقف عن نشر المحتوى المنجز من قبله ومضمونه بموقع المدعى عليه.