الخميس 28 مارس 2024
سياسة

سابقة قضائية: المحكمة الدستورية تحدث ثورة في قانون تقديم العرائض

سابقة قضائية: المحكمة الدستورية تحدث ثورة في قانون تقديم العرائض ينص الفصل 15 على أن "للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية"
قرت المحكمة الدستورية التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي القاضي بتغيير شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، المحال إليها بمقتضى رسالة رئيس الحكومة. جاء ذلك ضمن آخر قرار صادر عن المحكمة الدستورية غشت 2021.
 
وكان المواد المراد تعديلها تشكل عبء على ممارسة الحق في تقديم العرائض للسلطات العمومية، في تنزيل دستوري للديمقراطية المواطنة والتشاركية، حيث نص في الفصل 15 على أن "للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية".
وكان الوضع السابق قبل إقرار التعديل ينص على أن "العريضة كل طلب مكتوب على دعامة ورقية أو إلكترونية"، وعلى أنه "..يمكن أن يتم التوقيع على لائحة دعم العريضة إما ماديا على الورق أو عبر البوابة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض"، وعلى أن لجنة تقديم العريضة "مكونة من خمسة أعضاء على الأقل"، وعلى أنه "يجب أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من قبل 4000 من مدعمي العريضة، وتتضمن أرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتاريخ انتهاء صلاحيتها"، وعلى أنه "...يمكن تقديم العريضة عبر البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض لدى السلطة العمومية المعنية".
أما التعديلات الجديدة فأقرت أنه يتاح لكل من أصحاب العريضة تقديمها ولمدعمي العريضة توقيع لائحة دعمها ماديا أو إلكترونيا، على سبيل التخيير، مع إمكانية تقديم العريضة عبر بوابة إلكترونية خاصة، ومن جهة ثانية، خفضت النصاب المتطلب لتكوين لجنة تقديم العريضة، وكذا العدد الأدنى لموقعي لائحة دعم العريضة، ومن جهة ثالثة، أحدثت شرطا جديدا يقتصر على تضمين مدعمي العريضة لأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وتاريخ انتهاء صلاحيتها، مستبدلة بذلك ما كان يشترط من إرفاق مدعمي العريضة للائحة الدعم، بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف.
واعتبر القرار الدستوري، أن هذه الأحكام تروم، في جوهرها، تمكين المواطنات والمواطنين من ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وتيسير الشروط والكيفيات المتعلقة به، إنفاذا لأحكام الدستور السابق بيانها، ولم تضع قيدا غير متناسب يصيب الحق المذكور في جوهره، كما أن اشتراط توقيع لائحة دعم العريضة من قبل 4000 من مدعميها يظل منسجما مع طبيعة العريضة وهدفها، باعتبارها تتضمن "مطالب أو مقترحات أو توصيات مقدمة إلى السلطات العمومية"، وليس في هذا الشرط، ما يحد من ممارسة المواطنات والمواطنين للحق المشار إليه؛ 
حيث إن البند الأخير المعروض، أتى متمما للمادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 44.14، إذ أضاف شرطا جديدا لقبول العريضة يتمثل في أن "لا تكون مقدمة لأكثر من سلطة عمومية"؛    
وحيث إن الغاية المتوخاة من كفالة الدستور للحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، تتمثل في ضمان تقديم ذوي المطالب المشروعة من المواطنات والمواطنين طلباتهم أو مقترحاتهم أو توصياتهم إلى السلطات العمومية، بهدف المصلحة العامة، عبر آلية تشاركية، وفق شروط وكيفيات محددة في قانون تنظيمي، تروم في مآلها إعمال السلطات العمومية المعنية للمقترحات والتوصيات أو الاستجابة للطلبات المقدمة، حسب الحالة.
وبهذا تصرح المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ليس فيه ما يخالف الدستور.