الخميس 28 مارس 2024
منبر أنفاس

عبد العزيز الداودي: ما المقصود بالخطأ الجسيم في مدونة الشغل؟

عبد العزيز الداودي: ما المقصود بالخطأ الجسيم في مدونة الشغل؟ عبد العزيز الداودي
طالما التجأ المشغلون إلى تفسير العديد من قوانين الشغل على هواهم وتبرير تسريحهم للعمال بكونهم ارتكبوا أخطاء جسيمة رغم أن المشرع لم يحدد بالتدقيق ما المقصود بالأخطاء الجسيمة وأعطى فقط أمثلة على سبيل الاستئناس من قبيل خيانة الأمانة أو إفشاء السر المهني أو السكر العلني أو الفساد إلى غير ذلك...
بمعنى أن تحديد الخطأ الجسيم أوكل إلى الاجتهاد القضائي، ولم يوكل لا للمشغل ولا حتى إلى مفتشيات الشغل، والمحكمة لا تنظر إلى الأخطاء الجسيمة المرتكبة من قبل الأخير إلا بعد تأكيدها من قانونية مسطرة الفصل المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من مدونة الشغل.. وهذا ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها ومنها القرار عدد 1479 الصادر بتاريخ 9 غشت 2012 ، وبالتالي يترتب على ذلك، وقبل فصل الأجير يجب أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه، وبحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير نفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى 8 أيام من التاريخ الذي تبين فيه الفعل المنسوب إليه.
على أن يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة ويوقعه الطرفان ثم تسلم نسخة إلى الأجير، وإذا رفض أحد الطرفين إجراء وإتمام المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل وفق ما تنص عليه المادة 62 من مدونة الشغل. كما انه يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل كما يقع عليه ايضا عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله.
هذه إذن هي المساطر القانونية التي يجب أن تعتمد لفصل أجير من شغله استنادا على الخطأ الجسيم. ومقاولاتنا -للأسف الشديد- القاعدة فيهاهي الطرد التعسفي والاستثناء هو احترام تشريع الشغل والنتيجة الآلاف من ملفات نزاعات الشغل الفردية والجماعية في ردهات المحاكم..
عبد العزيز الداودي، فاعل نقابي و حقوقي/ وجدة