الجمعة 26 إبريل 2024
مجتمع

هذا ما قضت به محكمة فاس بخصوص إقالة مستشارتين بالحسيمة

هذا ما قضت به محكمة فاس بخصوص إقالة مستشارتين بالحسيمة

قضت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، وهي تبت في ملف رقم 8/ 7107/ 2018، بإلغاء قرار إقالة المستشارتين بالجماعة الترابية سنادة بإقليم الحسيمة، منتصرة بن جدي وعبيدة كدور من مجلس الجماعة في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 2 ماي من سنة 2018، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبرفض باقي الطلب، مع تحميل جماعة اسنادة الصائر.

 

وعللت المحكمة قرارها بكون الطاعنتين سالفتي الذكر، تمسكتا بكون الدورة العادية لمجلس جماعة اسنادة المنعقدة بالتاريخ المشار إليه أعلاه، جاءت مخالفة للقانون، لأن المجلس عاين إقالتها دون مناقشة هذه النقطة والتصويت عليها، ودون إطلاع أعضاء المجلس على سجل الحضور. كما أن مقرر إقالتهما من عضوية المجلس حسب التعليل ذاته، جاء مخالفا للقانون، ومشوب بعيب السبب، باعتبار أنهما لم تتوصلا بأي استدعاء لحضور الدورات التي اعتبرها المجلس الجماعي متغيبتين عنها بدون مبرر.

 

وجاء في حكم المحكمة أن جماعة اسنادة كانت تشعر الطاعنتين بتاريخ انعقاد جميع الدورات عن طريق السلطة المحلية، في الوقت الذي تنص فيه المادة 9 من النظام الداخلي للمجلس، على أن طريقة تبليغ الاستدعاءات لحضور الدورات تتم عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو بجميع الوسائل المتاحة التي يمكن بها إثبات هذا الإشعار.

 

وحيث إنه بالاطلاع على عناصر المنازعة وما تم الإدلاء به من وثائق ومستندات، وبصفة خاصة محضر الدورة العادية للجماعة نفسها، ورسالة الإخبار بالإقالة المؤرخة في 16 ماي من سنة 2018، يتبين بأن مجلس الجماعة أصدر مقررا بإقالة الطاعنتين من عضويتهما بالجماعة، بعلة تغيبهما عن حضور ثلاث دورات متتالية وخمس دورات بصفة متقطعة للمجلس، إلا أن رئيس المجلس لم يدل بما يفيد تبليغهما أي إشعار لحضور هذه الدورات الممتدة بين 18 أبريل من سنة 2016 و5 أكتوبر من سنة 2017، باعتبار أن استدعاء العضو الجماعي لحضور دورات المجلس يتعين أن يتم بواسطة إشعار مكتوب.