الخميس 25 إبريل 2024
اقتصاد

هذه هي الدوافع التي ارتكزت عليها النيابة العامة للمطالبة بحل جمعية ربابنة "لارام"

هذه هي الدوافع التي ارتكزت عليها النيابة العامة للمطالبة بحل جمعية ربابنة "لارام" عائشة أيت الحاج، وكيلة الملك بالمحكمة المدنية بالدار البيضاء مع صورة لقمرة طائرة

يوم 4 نونبر 2020، سيكون محطة حاسمة بالنسبة للمجتمع المدني بالمغرب، الأمر يتعلق بملتمس تقدمت به النيابة العامة من أجل حل الجمعية المغربية لربابنة الطائرات..

 

"أنفاس بريس" اطلعت على ملتمس وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، حيث تقاطع مضمونه مع المقال الافتتاحي لدفاع شركة الخطوط الملكية المغربية، كون جمعية الربابنة خالفت قانونها الأساسي بعد دعوة منخرطيها إلى خوض إضراب إنذاري ضد قرارات الشركة، وهو ما اعتبرته هذه الأخيرة اختصاصا حصريا للنقابات.

 

ملتمس النيابة العامة بحل جمعية الربابنة، استندت فيه على أنه بالاطلاع على النظام الأساسي للجمعية ولنشاطاتها التي تباشرها يتبين أنها تقع تحت طائلة البطلان والحل، وذلك للأسباب التالية:

 

أولا: تنافي أهداف ونشاط الجمعية مع القوانين السارية، فمهمة الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمهنية الفردية والجماعية للفئات التي تؤطرها.. من صميم عمل النقابات المهنية.

وأضافت وكيلة الملك أنه بالاطلاع على النظام الأساسي للجمعية، فهي نصت فيه على "حماية شروط عمل منخرطيها، والعمل على تحسينها.. وحث المؤسسة المشغلة على الالتزام بالضوابط والقوانين المرتبطة بالمهنة.. ومناقشة وتوقيع جميع الاتفاقيات الجماعية وعقود الشغل والتأمين.."، كلها غايات، في نظر النيابة العامة، تشكل غايات وأهداف غير مشروعة، وتتنافى مع القوانين المؤطرة للموضوع، مما يجعل بالنتيجة الجمعية في وضعية مخالفة للقانون، ذلك أن الإطار المناسب لممارسة ما سلف يرتبط ارتباطا وثيقا بالنقابات المهنية بصريح مدونة الشغل، ويخرج من دائرة الجمعيات، التي يتعين عليها الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لعمل النقابات المهنية، والاقتصار على مجال عمل الجمعيات.

 

ثانيا: القيام بنشاط غير النشاط المقرر في القانون الأساسي للجمعية، إذ أكد ملتمس وكيلة الملك على أنه يتعين عند إضافة غاية جديدة أو تعويضها بغاية أخرى، يتعين إدخال تغييرات على القانون الأساسي للجمعية وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 5 من ظهير الجمعيات، والمتمثلة في التصريح بكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية للجمعية خلال 15 يوما الموالية لهذا التغيير أو التعديل.

 

ولأن الجمعية دعت، حسب ملتمس النيابة العامة، إلى التلويح بإضراب إنذاري وحمل الشارة والدعوة إلى ذلك عبر الجرائد، والقيام باستفتاء لمطالبة أعضائها بالحصول على تبرع بمبلغ بين 5 آلاف و10 آلاف درهم لكل عضو، وهو ما يشكل مخالفة للفصل السادس من ظهير الجمعيات، الذي يحدد المداخيل التي يتعين على الجمعيات استيفاؤها بصفة حصرية، وتقديم مطالب مهنية وملف مطلبي، وإنذار الجهة المشغلة قصد التراجع عن تسريح 65 طيارا.

 

من خلال كل الأسباب، التمست النيابة العامة التصريح ببطلان وحل الجمعية المغربية لربابنة الطائرات الكائن مقرها بالدار البيضاء في شخص ممثلها القانوني مع ترتيب الآثار القانونية الناتجة عن ذلك.