Friday 9 May 2025
اقتصاد

أفعداس: تحويل مليار من أموال غرفة التجارة بالبيضاء لصندوق كورونا غير قانوني(مع فيديو)

أفعداس: تحويل مليار من أموال غرفة التجارة بالبيضاء لصندوق كورونا غير قانوني(مع فيديو) مصطفى أفعداس
اعتبر مصطفى أفعداس، عضو الجمعية العامة غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء سطات، أن بلاغ رئيس الغرفة بتخصيص 10 ملايين درهم للصندوق الخاص بتدبير جائحة بشكل انفرادي يوضح طريقة التسيير العشوائية لغرفة بحجم غرفة العاصمة الاقتصادية للمملكة، فقد انتظرنا شهرا ونصف لينعقد اجتماع المكتب عن بعد بتاريخ 05 ماي2020، من أجل المصادقة بالإجماع على قرار الرئيس بتخصيص مليار سنتيم من مالية الغرفة دون تنبيه بعضهم البعض ان الامر لا يدخل ضمن اختصاصاتهم.

وشدد عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أن مثل هذه القرارات والممارسات هي ما لا تدع مجالا للشك ان الرئيس تطاول على اختصاصات حصرية للجمعية العامة دون سند قانوني وبالتالي فإن قراره يعتبر باطلا بطلانا مطلقا يستدعي اتخاذ التدابير القانونية الضرورية في حقه. 

ودعا أفعداس إلى عقد دورة استثنائية عن بعد للجمعية العامة للمصادقة على تحويل الفائض أو تخصيص 10 ملايين درهم لفائدة الصندوق بطريقة قانونية وديمقراطية تحترم اختصاصات كل جهاز دون المساس باختصاصات الجهاز الآخر.

وكشف محاورنا أنه منذ ما يزيد عن شهر ونصف تقريبا (16 مارس 2020)، قد وجه نداء الى رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء سطات، من أجل الدعوة الى عقد دورة استثنائي الجمعية العامة يتضمن نقطة فريدة تتعلق باقتراح تحويل الفائض البالغ 80 مليون درهم، بطبيعة الحال –يقول أفعداس- هذا المطلب لم يتم قبوله وفي المقابل خرج علينا الرئيس ببلاغ أول بتاريخ 19 مارس تم سحبه مباشرة في نفس الساعة ثم بلاغ ثاني بتاريخ 20 مارس بعد تعديل البلاغ من الناحية الشكلية.

وأوضح مصطفى أفعداس، أنه منذ ذلك التاريخ قمت بالبحث بين مواد النظام الاساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات علني اجد ما يبرر تصرف الرئيس من الناحية القانونية لكن للأسف باءت محاولتي بالفشل، حيث تبين أن القانون 38.12 كان واضحا وضوح الشمس (الا اذا كان الرئيس يدبر شؤون الغرفة بقانون اخر لا نعرف له سبيلا)، اذ أن مراجعة هذا النص وعلى وجه التحديد المواد 10 و 11 ضمن الفرع الاول المتعلق باختصاصات الجمعية العامة وتكوينها باعتبارها الهيئةالعليا للغرفة وتتمتع بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الغرفة، إلى جانب الاطلاع على المواد 25 و34 المحددة لاختصاصات المكتب والرئيس التي قيدها المشرع حتى لا يترك الباب مفتوحا أمام زمرة قد تسيء التدبير وتبدد اموالا عموميا بدون وجه حق.