الخميس 25 إبريل 2024
مجتمع

ٍندير إسماعيلي: قانون حظر التنقل الليلي لا يسقط ضمان التمتع بهذه الحقوق

ٍندير إسماعيلي: قانون حظر التنقل الليلي لا يسقط ضمان التمتع بهذه الحقوق ندير إسماعيلي، ومشهد لحالة الطوارئ الصحية
قال ندير إسماعيلي، أستاذ القانون العام بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس إن للقانون وظائف، وضمنها حماية المجتمع وتنظيمه، سواء تعلق الأمر في الحالات العادية أو الحالات الإستثنائية، مضيفا بأن مركز الإهتمام والحماية هو أمن المواطن بالمعنى الشامل، وبالتالي فاتخاذ قرارات من قبيل حظر التجول من طرف السلطة التنفيذية تعد بمثابة استثناءات تعطل الحقوق العادية، ولكن لها وظائف في الحالات الإستثنائية لا تنفصل عن الوظائف في الحالات العادية وهي ضمان أجواء آمنة وسليمة لفائدة المواطن.
وأوضح الإسماعيلي أن حظر التجول خلال شهر رمضان غايته هي خدمة المواطن وحمايته، مسجلا وجود تعاون بين الجهازين التنفيذي والتشريعي من الناحية القانونية في تأطير مرحلة الطوارئ الصحية التي تمر منها البلاد لمواجهة جائحة كورونا، حيث تم الخروج بقرارات متعددة تعني قطاعات متعددة، سواء تعلق الأمر بالتعليم، أو بالتنقل والتجوال..مضيفا بأن حظر التجول يدخل ضمن منظومة حالة الطوارئ، علما أن المرسومين المنظمين لحالة الطوارئ يتضمنان مقتضيات ذات طبيعة عامة، وأمام غياب نص قانوني ينظم حالة الطوارئ بجزئياتها، فإن حظر التجول يدخل ضمن منطق معالجة للوضع ذي طبيعة عامة، مضيفا بأن المرسومين المتعلقين بحالة الطوارئ أعطيا للجهاز التنفيذي صلاحية اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمواجهة جائحة كورونا وحماية الأمن الصحي للمغاربة، خصوصا في ظل عدم امتثال عدد من الأحياء بالمدن لقرارات السلطات العمومية بحظر التجول في الأحوال العادية، فما بالك بليالي شهر رمضان التي تعرف اكتظاظ غير مسبوق في الشوارع وفي الفضاءات العمومية.
ولاحظ إسماعيلي وجود فراغ قانوني في ما يتعلق بتدبير مرحلة الطوارئ الصحية رغم وجود مرسوم يعود إلى سنة 1967 الذي يتسم بنكهة جنائية بامتياز، في غياب مدونة الصحة على غرار فرنسا مثلا، والذي ينظم حالة الطوارئ الصحية إثر الأوبئة أو الجوائح، والتي تتضمن قوانين أكثر صرامة، مضيفا بأن جائحة كورونا تشكل فرصة للتفكير في وضع مجموعة من القواعد والمبادئ لتنظيم حالة الطوارئ، داعيا إلى التنفيذ السيلم للقانون من طرف المكلفين بتنفيذ القانون وعدم الإنحراف في تطبيقه، والتقيد بتطبيقه في إطار الغايات الموضوعة من أجله، موضحا بأن الحالات الإستثنائية تراعي وتحمي كثلة أخرى من الحقوق ذات طبيعة جوهرية مثل الحق في الحياة، الحق في الإسعاف، الحماية من المخاطر..والتي تتوخى حماية حقوق المواطن وحقوق المجتمع واستقرار الدولة بشكل عام.
وأكد إسماعيلي أن الدستور يتضمن عدد من المقتضيات التي تكرس الحقوق و الحريات، حيث خصص المشرع الدستوري باب بأكمله أسماه ب ” الحقوق و الحريات الأساسية ” ويضم ما يقارب 21  فصلا  وهو ما يبرز  المكانة المهمة التي أولاها المشرع لحقوق الإنسان على مستوى الوثيقة الدستورية، كما أن المغرب صادق على العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، والذين يتضمن حماية الحق في الحياة، وحق التعامل المتساوي، والحق في المعلومة لفائدة المواطنين، وضمنهم المرضى، وبالتالي فالحقوق والحريات هي عبارة عن كثل، منها الحقوق والحريات ذات الطابع الإستثنائي التي تعالج وتحافظ على مجالات حيوية، أي الحفاظ على مصلحة المجتمع ومصلحة الدولة، ومصلحة الأمن الصحي العمومي والتي تذوب فيها المصالح الفردية بشكل استثنائي ليس إلا ،وكلما تم الحفاظ على حقوق وحريات أساسية في الظروف الإستثنائية – يضيف إسماعيلي – كلما كان ذلك أسلم وأنسب، لافتا الإنتباه إلى وجود حالات إنسانية مؤرقة تناولتها الصحافة والتي تتعلق بحالات مواطنين انتقلوا إلى العاصمة من أجل الإستشفاء وظلوا عالقين، علما أن وضعهم الصحي والمادي والإجتماعي جد متأزم، إلى جانب حالات المغاربة العالقين بالخارج، وهي قضايا ينبغي مراعاتها من طرف السلطات العمومية، علما أنه كان من الممكن تنقيلهم في ظل ظروف وإجراءات صحية تضمن السلامة .