السبت 27 إبريل 2024
كورونا

سعيد شكاك: هذا هو الفرق بين حظر التجول وحظر التنقل الليلي في رمضان

سعيد شكاك: هذا هو الفرق بين حظر التجول وحظر التنقل الليلي في رمضان سعيد شكاك مع صورة لإحدى إجراءات المراقبة ليلا في سياق حالة الطوارئ الصحية

تقرر ابتداء من فاتح رمضان "حظر التنقل الليلي"، يوميا، من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا. واعتبرت السلطات العمومية أن هذا القرار يأتي تعزيزا لإجراءات "حالة الطوارئ الصحية" خلال شهر رمضان؛ لكن ما الفرق بين حظر التجول وحظر التنقل  الليلي؟

سؤال طرحته "أنفاس بريس" على سعيد شكاك، باحث في السياسات العمومية، فكانت وجهة نظره كما يلي:

 

"للحفاظ على صحة المواطنين من تفشي فيروس كورونا، أعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، وفي إطار تعزيز إجراءات الحجر الصحي خلال شهر رمضان الأبرك، منع التنقل الليلي ابتداء من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا. حيث يمنع تنقل المواطنات والمواطنين خارج بيوتهم أو التواجد بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه، سواء بالنسبة للراجلين أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية. وسيتم توقيف العمل خلال توقيت حظر التنقل الليلي، بتراخيص التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية، وكذا شواهد التنقل من أجل العمل المسلمة من طرف القطاعين العام والخاص.

 

وفي هذا الاتجاه أشادت السلطات العمومية، حسب منطوق البلاغ، بروح المسؤولية والانخراط القوي للمواطنات والمواطنين في التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم، مؤكدة في المقابل بأن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة في هذا البلاغ، تحت طائلة تفعيل المتابعة القضائية في إطار أحكام مرسوم بقانون رقم 2.20.222 صادر في 28 من رجب 1411 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، لاسيما المادة الرابعة منه. والمرسوم رقم 2.20.293 صادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وهي مراسيم قوانين صدرت عن السلطة التنفيذية خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم القوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. وبعد انتهاء المرحلة الأولى من حالة الطوارئ صدر المرسوم رقم 2.20.330 صادر في 24 شعبان 1441 (18 أبريل 2020) بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا ـ كوفيد 19.

 

ويدخل إجراء منع التنقل الليلي ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المجتمع المغربي وبقائه تحت السيطرة. ولا يدخل هذا الإجراء في إطار حالتي الاستثناء (الفصل 59) والحصار (الفصلين 49 و74) المنصوص عليهما في دستور فاتح يوليوز 2011، وإنما يدخل في إطار التدابير الوقائية التي تقرها منظمة الصحة العالمية وتلزم جميع الدول بالاستجابة لها باعتبارها تدبيرا احترازيا يعين الدول المتضررة من محاصرة الأوبئة والقضاء عليها. كما يندرج إجراء منع التنقل الليلي ضمن حالة الطوارئ الصحية التي تعتبر تدبيرا احترازيا لحالة استثنائية تشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنات والمواطنين المغاربة، وذلك من خلال بروز وباء فيروس كورونا المفاجئ والذي يستلزم معه اعتماد تدابير استعجالية وفورية للحد من تفشيه عبر اتخاذ إجراءات استثنائية ومؤقتة من قبل السلطات العمومية الموكول لها الحفاظ على سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين تطبيقا لمنطوق الفصل 21 من الدستور بما يضمن محاصرة الجائحة وإبقائها تحت السيطرة".