السبت 20 إبريل 2024
اقتصاد

قريبا.. ضريبة التضامن ضد الوقائع الكارثية حيز التنفيذ وسط سخط وغضب شديدين

قريبا.. ضريبة التضامن ضد الوقائع الكارثية حيز التنفيذ وسط سخط وغضب شديدين وزير الاقتصاد والمالية بنشعبون بلجنة المالية بمجلس المستشارين

بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون المالي 2020، فإن المرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية" لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية؛ الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.152 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016)، فإن ضريبة التضامن ضد الكوارث ستصبح إجبارية ومعممة على جميع وكالات التأمينات بعد بث مجلس المستشارين في المرسوم في غضون 22 يوما الموالية لعرضه على مجلس المستشارين (عقد مساء يوم الجمعة 15 نونبر 2019 اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، لتقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون).

 

ويقترح المشروع إحداث نظام مزدوج لتعويض ضحايا الوقائع الكارثية يجمع بين نظام تأميني لفائدة الأشخاص المتوفرين على عقد تأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى.

 

وحسب الظهير الشريف 1.16.152 بتنفيذ القانون 110.14، فإن "صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية " يخضع لوصاية الدولة، كما يخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المقاولات العمومية، وعلى هيئات أخرى.

 

ويهدف الصندوق إلى تعويض ضحايا الوقائع الكارثية ومنح قروض لمقاولات التأمين وإعادة التأمين في إطار اتفاقيات يمكن أن تبرم لهذا الغرض، وذلك برسم عمليات التأمين المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية

 

أما مداخيل الصندوق فتتكون من مخصص أولي مدفوع من الدولة محدد في قانون المالية، وعائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة بنص تنظيمي، حيث يقترح المرسوم معدل 1 في المائة من مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على الحياة، بالإضافة إلى الأجرة عن الخدمات المقدمة، وكذا المصاريف والأتعاب المؤداة من قبل مقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم عمليات الخبرة المنجزة لفائدتها، بالإضافة إلى مبلغ القروض المسدد من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وكذا عائدات وفوائد توظيف أموال صندوق التضامن.

 

ويمكن لضحايا واقعة كارثية الاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن، وذلك عندما لايتوفرون على تغطية أخرى ضد عواقب هذه الواقعة الكارثية، وهم:

- الأشخاص الذين أصيبوا بضرر بدني ناجم مباشرة عن الواقعة الكارثية بمن فيهم أولئك الذين يساهمون في عمليات الإنقاذ والإغاثة واستتباب الأمن المرتبطة بهذه الواقعة.

- أعضاء العائلة الذين تسببت هذه الواقعة، بشكل مباشر في جعل مسكنهم الرئيسي غير صالح للسكن، كما يمكن للأشخاص غير الأعضاء في هذه العائلة الاستفادة من التعويضات التي يمنحها الصندوق عندما يكون أزواجهم أو أطفالهم الذين هم تحت كفالتهم أو هما معا اعضاء في العائلة المذكورة.

 

ويرتقب أن تساهم الدولة بنسبة 80 في المائة لتمويل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، على أساس أن تغطي الضريبة التضامنية الجديدة 20 في المائة، وهو الأمر الذي أثار انتقادات واسعة، حيث اعتبر البعض اللجوء إلى هذه الضريبة يعد بمثابة اقتطاع غبر مباشر من أجور المغاربة، علما أن مسؤولية حماية المغاربة من الكوارث تقع على عاتق الحكومة، في حين ذهب البعض الآخر إلى انه كان من الأجدر تحديد نسبة مئوية ضئيلة تقتطع من الأجور الضخمة لكبار الشخصيات في الدولة من ضباط في الجيش ومدراء للمؤسسات العمومية وسفراء ووزراء وبرلمانيين ومستشارين وغيرهم في إطار تحريك طفيف بخصوص نقط التضريب المفروضة على دخول هاته الفئة، أو على الأقل تخفيض مصاريف الريع الذي يمنح لهم على جميع المستويات، كما كان بإمكان الحكومة إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين أو اختيار مصدر آخر لتمويل الصندوق، عبر إحداث الضريبة على الثروات والتركات، خصوصا أمام حالة الاحتقان الاجتماعي السائدة في البلاد، وحالة السخط السائدة في أوساط فئات عريضة، جراء استهداف مداخيلها الهزيلة أصلا عبر كثرة الاقتطاعات من الأجور في السنوات الأخيرة.