السبت 20 إبريل 2024
مجتمع

خطأ إداري لمصرف المغرب يكلفه غرامة قدرها 40 ألف درهم

خطأ إداري لمصرف المغرب يكلفه غرامة قدرها 40 ألف درهم مصرف المغرب

قضية هذا الأسبوع، قد يتعرض لها أي أحد له حساب بنكي، ويتوجه لمؤسسة بنكية ثانية يتعامل معها طالبا قرضا ماليا، ليفاجئ بأنه مصنف "مسجل خطر مالي" بعد أن أبلغت عنه مؤسسته البنكية الأولى لدى بنك المغرب، لكن الأخطر هو أن هذا البنك ثبت من خلال الخبرة أنه لم يتحل بالقدر الكافي بواجب اليقظة قبل فتح الحساب والتحقق من هوية الزبون.. كيف ذلك؟

 

عبد الله واحد من ضحايا مصرف المغرب، حيث تفاجأ لما قدم طلبا للقرض بمبلغ 170 ألف درهم من البنك الشعبي برفض هذه الأخيرة منحه القرض المذكور بعلة أن مصرف المغرب سبق لها تصريح لدى بنك المغرب بأن عبد الله امتنع عن أداء قرض بمبلغ 50 ألف درهم حسب الشهادة الصادرة عن شركة "إيكسبيريان سيرفيس المغرب" المكلفة بتسيير المخاطر وتلقي تصريحات الأبناك بشأن زبنائها.

أمام هذا الوضع أنذر عبد الله مصرف المغربب التشطيب على التصريح الموجه ضده لدى بنك المغرب، بحكم عدم ارتكازه على أي أساس قانوني، رافعا دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وقد تضمن مقال الدعوى العناصر التالية:

وجود حكم مستأنف سابق لصالحه تؤكد الخبرة فيه أن الدين المتخلد بذمة المدعي، هو أقل من الدين الذي ادعاه مصرف المغرب، وبأن هذا الأخير لم يتحل بالقدر الكافي بواجب اليقظة قبل فتح الحساب والتحقق من هوية الزبون كما هو منصوص عليه في منشور والي بنك المغرب، مما يخول للمدعي الرجوع عليها بدعوى المسؤولية جبرا للأضرار اللاحقة به، وفق عناصر المسؤولية التالية التي اعتمدها الخبير في تقريره:

1-الاعتماد على وثائق مزورة عند فتح الحساب البنكي باسم المدعي ومنح القرض.

2- تزوير الاستمارة الخاصة بالمعلومات الشخصية لطالب القرض: من حيث السكنى واسم والديه، فضلا على أن المدعي أي عبد الله في تاريخ تحرير الاستمارة كان لا يزال يتابع دراسته الجامعية.

3- تزوير الاستمارة الخاصة بالمداخيل والتحملات المالية لطالب القرض: بحيث تضمنت صفحاتها توقيعات مختلفة فضلا على كونها لا تعود للمدعي.

4- تزوير بطاقة التعريف الوطنية لطالب القرض: بحيث اعتمد مصرف المغرب على بطاقة مزورة لفتح الحساب،تختلف عن البطاقة الوطنية للمدعي على مستوى الصورة الشمسية ومدة الصلاحية والعنوان والمهنة.

5- تزوير أنموذج التوقيع: بحيث أن استمارة أنموذج التوقيع تضمنت توقيعا مزورا غير صادر عن المدعي، كما انه مختلف عن التوقيع الوارد في استمارة طلب القرض.

 

من جهته أدلى دفاع مصرف المغرب بمذكرة جوابية، تضمنت العناصر التالية:

1- وجود حالة التقادم في دعوى المسؤولية، مما يناسب الحكم بسقوط دعوى التعويض الحالية للتقادم.

2- حول الخطأ المزعوم: فإن الخبرة المنجزة في الملف الاستئنافي خلصت إلى إبداء مجرد شكوك في صحة الوثائق التي اعتمدها مصرف المغربولم تصل إلى مرحلة الجزم اليقيني في مستنتجاتها بأنها مزورة، فضلا عن عدم إدلاء المدعي بأي حكم نهائي اكتسب الشيء المقضي به يجزم بزورية الوثائق المعتمدة، كما أن القرار الاستئنافي ليس هناك ما يفيد عدم الطعن فيه بالنقض من قبل المدعى عليها حتى يمكن الاحتجاج بمضمونه، وأنه سبق وأن صدر حكم ابتدائي لفائدة المدعى عليها في مواجهة المدعي، وبالتالي فإن الحديث عن خطأ المدعى عليها يعد سابق لأوانه ويتعين الحكم برفض الطلب.

3- من حيث عدم إثبات الضرر، فإن المؤسسة البنكية تمنح القروض لزبناءها بناء على شروط تستوجب توافرها فيهم من ذلك الدخل الشهري والضمانات الشخصية والعينية المتقدم بها، وأن المدعي لم يدل للبنك الشعبي بما يفيد أن طلبه للحصول على القرض جاء مستوفيا لكافة شروطه وأنه ليس هناك من اعتراض من لدن المؤسسة البنكية سوى بسبب وجود تصريح من قبل المدعى عليها، مما يجعل الضرر غير محقق الوقوع.

4- من حيث انعدام العلاقة السببية، فإن المدعي يمكنه أن يقوم بفتح حساب بنكي حتى بوجود التزام بذمته اتجاه مؤسسة بنكية أخرى، فضلا على أن إجراءات البيع قد لا تتم لأسباب أخرى، وبالتالي فإنه لا وجود لأية علاقة سببية بين الخطأ المزعوم والضرر المحتمل الذي كان يمكن أن يصيب المدعي.

ملتمسا الحكم بسقوط الدعوى العمومية للتقادم أساسا واحتياطيا رفض الطلب موضوعا.

بعد عدد منالجلسات قدمت فيها مذكرات المدعي والمدعى عليها، وبناء على الحيثيات التالية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها..

  • حيث يهدف الطلب الى الحكم بقيام مسؤولية مصرف المغرب عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب المدعي عبد الله بسبب خطأ ارتكبه البنك المدعى عليه عندما قام بالتصريح لدى بنك المغرب بعدم أداءه لقيمة قرض بمبلغ 50 ألف درهم، وهو الأمر الذي تسبب له في العديد من الأضرار رغم أنه لم يسبق له أن فتح أي حساب أو حصل على قرض من المدعى عليها، ملتمسا تعويضا قدره 50 ألف درهم.
  • وحيث إن دعاوى المسؤولية البنكية شأنها في ذلك شأن جميع دعاوى المسؤولية بشكل عام يتعين فيها على المدعي أن يثبت الخطأ البنكي والضرر والعلاقة السببية.
  • وحيث إن الثابت من خلال القرار الاستئنافي المشار إليه في مذكرة دفاع المدعي، أن البنك المدعى عليه لم يتحل بالقدر الكافي بواجب اليقظة قبل فتح الحساب والتحقق من هوية العميل كما هو منصوص عليه في منشور والي بنك المغرب، بحيث أن البيانات المبينة في استمارة فتح الحساب وبطاقة التعريف الوطنية التي اعتمدها البنك لا تنطبق على المستأنف كما أن شهادة الأجر التي اعتمد عليها في منح القرض تحمل أرقاما وهمية كرقم المؤمن ورقم انخراط الشركة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأنه بذلك تكون الوثائق المعتمد عليها في فتح الحساب ومنح القرض لا تنطبق على المدعي في الدعوى الحالية، مما يشكل خطأ ثابتا في حق المدعى عليها، لكونها قد جانبت الحذر المفترض فيها ويشكل خطأ بنكيا كان عليها تفاديه لو التزمت الدقة في تفحص المعلومات المتوفرة لديها والتي تخص زبنائها.
  • وحيث إن فتح الحساب بوثائق لا تعود للمدعي من قبل المدعى عليها سبب له ضررا تجلى في التصريح به لدى بنك المغرب كمدين لها.
  • وحيث ان العلاقة السببية بين الخطأ البنكي المذكور والضرر الذي أصاب المدعي جراء ذلك تبقى قائمة مما تكون عناصر المسؤولية مستجمعة في النازلة.
  • وحيث إن الضرر الذي أصاب المدعي يستوجب التعويض طالما أن فعل البنك هو السبب المباشر في حصوله.
  • وحيث أن تقدير التعويض يرجع الأمر فيه إلى سلطة المحكمة التقديرية بما لها من سلطة في ذلك.
لهذه الأسباب:

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا، بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 40.000,00 درهم مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.