الثلاثاء 7 مايو 2024
مجتمع

محكمة النقض: تبادل الزوجة القبل مع رجل أجنبي ركن من أركان الخيانة الزوجية

محكمة النقض: تبادل الزوجة القبل مع رجل أجنبي ركن من أركان الخيانة الزوجية صورة أرشيفية

لم تكن تتوقع إحدى السيدات من منطقة بولمان، أن محكمة الاستئناف ستلغي حكم البراءة الذي متعها به الحكم الابتدائي في ملف الخيانة الزوجية، حيث ألغت غرفة الاستئناف الجنحية الحكم الابتدتئي القاضي ببرائتها من جنحة الخيانة الزوجية، والحكم عليها بأربعة أشهر نافذة وأدائها تضامنا مع شريكها تعويضا مدنيا قدره 5000,00 درهم.

وقد قررت السيدة المدانة، اللجوء إلى الطعن في الحكم لدى محكمة النقض، إلا أنها ستفاجأ ببتأييد الحكم الاستئنافي القاضي باتهامها بالخيانة الزوجية.

قرار محكمة النقض ارتكز في التعليل على أن الزوجة  قد "اعترفت بأنها تبادلت القبل مع رجل أجنبي عنها". هذا الاعتراف حسب محضر الشرطة القضائية عزز إدانتها على اعتبار أن "اعتراف الزوجة جعل جريمة الخيانة الزوجية قائمة". وفق قرار محكمة النقض.

من جهة أخرى فقد ركز دفاع الزوجة المتهمة بجريمة الخيانة الزوجية في مذكرته الترافعية على أن "الشرطة القضائية لم تعاين تبادل القبل بين لزوجة وشريكها، وانعدام حالة التلبس"، إلا أن قرار محكمة النقض عاكس "دفاع تطلعات الزوجة التي تقدمت بالطعن في قرار إدانة محكمة الاستئناف."

قرار محمكة النقض الذي اعتبر الحكم الاستئنافي سليما أكد على أن "جنحة الخيانة الزوجية قائمة وتابثة من خلال اعتراف الزوجة بمحضر الشرطة القضائية على أنها قد تبادلت القبل مع رجل أجنبي عنها". وأكد القرار بأن "الاعتراف هو وسيلة اثبات طبقا لمقتضيات الفصل 493 من القانون الجنائي، ويشكل خيانة زوجية في حق زوجها، وتدميرا لرابط الوفاء والتقة بين الزوجين".