الأربعاء 27 نوفمبر 2024
اقتصاد

محمد لعربي: قانون حماية المستهلك يمنع "البيع الهرمي"

محمد لعربي: قانون حماية المستهلك يمنع "البيع الهرمي"

ارتفع  عدد ضحايا الشركات الخاصة بالبيع الشبكي أو الهرمي في الآونة الأخيرة مع اختفاء مسييرها وتهريبهم للأموال إلى الخارج. وكانت  مديرية الإشراف البنكي، التابعة لبنك المغرب، قد راسلت مختلف المؤسسات البنكية من خلال تعميم دورية تؤكد على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من حسابات بعض الشركات التي تقدم عروضا لتوظيف الأموال، في إطار ما يسمى ب"البيع الهرمي".

محمد لعربي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، في اتصال مع ل"ـنفاس بريس" أوضح أن "المادة 58 من قانون حماية المستهلك 31.08 يمنع البيع بالشكل الهرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة يتعلق خاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك، مع إغرائه بالحصول على المنتوجات أو السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وبتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات".

وأضاف لعربي أن البيع الهرمي هو بيع يعتمد على إقناع شخص شراء سلعة أو منتوج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء وهؤلاء يقنعون آخرين لتكبر السلسلة وذلك بإغرائهم بالحصول على عمولات. وهذا النوع من البيع هو غير شرعي، ويتم اللجوء إليه لعدة أسباب إما لأن هناك أزمة مالية أو طمع أو لأن بعض المواطنين لهم نصيب من المسؤولية وفي انتشار هذه الظاهرة.. لهذا يجب أن تكون وصلات إعلامية تحسيسية تصب في توعية المواطن..حاليا تدخل بنك المغرب هو تدخل محمود بالرغم من اعتبارنا أنه جاء متأخرا لأن هذه الشركات أغلبها وهمية وتهرب الأموال إلى الخارج، كما أن الأبناك وإدارة الضرائب عليها أن تراقب حسابات هذه الشركات".