الخميس 25 إبريل 2024
مجتمع

أحداف: المحامي البريطاني لبوعشرين يجهل تماما قانون المسطرة الجنائية المغربي

أحداف: المحامي البريطاني لبوعشرين يجهل تماما قانون المسطرة الجنائية المغربي الأستاذ أحداف والمحامي البريطاني ديكسون

بعد رده على بلاغ المحامية الفرنسية "راشيل ليندون" ومغالطاتها القانونية في دفاعها عن توفيق بوعشرين، يعود الدكتور أحداف، أستاذ و خبير المسطرة الجنائية، هذه المرة ليرصد مغالطات أخرى في بلاغ المحامي البريطاني "روندي ديكسون". وكشف أحداف لجريدة "أنفاس بريس" على أن هذا المحامي كان وفيا لنفس النهج المبني على قاعدة تقديم معطيات خاطئة بخصوص سير محاكمة توفيق بوعشرين. وفيما يلي تعليق أحداف:

"في إطار استمرار خلط البلاغات التي يلجأ إليها دفاع السيد توفيق بوعشرين، أصدر المحامي البريطاني ديكسون عضو هيئة دفاع الصحافي المذكور بلاغا ضمنه العديد من الملاحظات و أيضا استمرارا على الوفاء لنفس النهج المبني على قاعدة تقديم معطيات خاطئة بخصوص سير المحاكمة أمام القضاء المغربي وإعطاء الإنطباع للرأي العام الدولي قبل الرأي العام الوطني على أن ما يقع داخل قاعة الجلسات بالمحكمة لا يمت بصلة لا للقانون الوطني المغربي وخصوصا قانون المسطرة الجنائية وأصول المحاكمات الجنائية ولا للمبادئ الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة، وهذا المنهج استمر في البلاغ رقم 1 للمحامي ديكسون وقد وصلت قمة تفاهته وسخافته وحمقه وجنونه في بلاغ المحامية الفرنسية راشيل التي عكست جهلا منقطع النظير بأبجديات مهنة المحاماة وقانون المسطرة الجنائية وأصول المحاكمة الجنائية، وهذا ما يكرسه من جديد هذا المحامي الإنجليزي والذي نكتفي بالتعقيب على ثلاث نقط رئيسية وردت في ما يشبه بلاغه:

الملاحظة الأولى:

يقول فيها المحامي الانجليزي بأنه بعد حضوره الأول لجلسة المحاكمة التي انعقدت يوم الخميس 19 أبريل الجاري لاحظ وفق تصوره الخاص أن إجبار أمال الهواري على أن تكون مشتكية كاف وحده للطعن في محاكمة السيد بوعشرين، لانها لم تسجل أي ادعاء ضد بوعشرين، وهذا المحامي الانجليزي إن كان فعلا يزاول مهنة المحاماة لأني اشك في أن يكون هذا الشخص محاميا، مادام يخلط يين الشكاية التي تعتبر آلية من آليات رفع الواقعة الإجرامية إلى علم النيابة العامة وهنا نتحدث عن الوشاية و عن الشكاية ويين أن تنتصب الضحية كمطالبة بالحق المدني وهو ما يطلق عليه بالإدعاء المدني فإذن فالسيدة أمل الهواري صحيح إن كانت لم تنتصب كمطالبة بالحق المدني في مواجهة السيد بوعشرين، فإنها يمكن اأن تعتبر وفقا لقواعد المسطرة الجنائية مشتكية في مرحلة أولى، لقد قدمت شكاية إلى النيابة العامة وبناء عليه أكرر بأن هنالك فرقا بين المشتكي والمدعي ادعاء مدنيا لأن هذا الأخير يطالب بالتعويض عندما ينتصب كمطالب بالحق المدني بينما المشتكي يكتفي بتقديم شكاية للنيابة العامة يشعر فيها بأنه ضحية فعل إجرامي، وفي هذه الحالة فإن وضعية المشتكي تكون بمثابة شاهد على الوقائع، والسيدة أمال الهواري من حقها أن تنتصب كمطالبة بالحق المدني في مواجهة المتهم، غير أن خيارها هذا لا يلزم النيابة العامة والمحكمة في أن لا تعتبرها تعتبر كشاهدة لسير الملف، وبهذه الصفة من حق المحكمة أن تستدعيها للإستماع إلى إفادتها ليس كمطالبة بالحق المدني ولكن كضحية لفعل ما، وأؤكد أن من حقها أن تنتصب أو لا تنتصب كمطالبة بالحق المدني للمطالبة بالتعويض.

الملاحظة الثانية:

حسب المحامي البريطاني فإن السيدة أمال الهواري لم تسجل أي ادعاء فهذا صحيح فهي لم تسجل أي دعوى في مواجهة السيد بوعشرين، ولكن لا يمنع النيابة العامة من الاستماع لها كضحية فعل إجرامي، ولا يمنع المحكمة من استدعاءها للإستماع إلى إفادتها ولها بعد ذلك أن تنتصب أمام القضاء الجنائي للمطالبة بالتعويض كما أن لها الحق في عدم المطالبة بالتعويض، ويستنتج المحامى البريطاني اإلى انه لا يجب متابعتها وأنها لم تعد جزءا من القضية ويجب تركها وشأنها، وهذا خطأ سيدي المحامي ديكسون عندما تقول بأن الهواري لم تعد جزءا من القضية لأن هذا الأمر يعود لتقدير المحكمة، نعم الهواري لم تنتصب كمطالبة بالحق المدني كما لا تنتصب في إطار الدعوى المدنية التابعة في مواجهة بوعشرين ولكنها كضحية لفعل إجرامي يحق للمحكمة أن تستدعيها لاستفسارها حول الوقائع المنسوبة للمتهم، وهذا حق كفله قانون المسطرة الجنائية لهيئة الحكم ولا يحق لأي أحد سواء من دفاع أمال الهواري ولا لهذا المحامي البريطاني في أن ينوب عن المحكمة أو يتخذ القرار نيابة عنها ويصرح بأن هذه السيدة لم تعد تربطها أية علاقة بسير الدعوى، فالتطبيق السليم للمسطرة الجنائية يبين على أنه بخصوص ضحية الفعل الجرمي يحق للمحكمة أن تستدعيه في كل أطوار المحاكمة للاستماع إلى إفادته وطرح عليه جملة من الأسئلة و احتمال إمكانية مواجهته مع المتهم أثناء المحاكمة، فإذن للمحكمة أن تكون قناعتها لما يروج وفي إطار سلطتها التقديرية باستدعاء كل من تراه ضروريا لسير المحكمة وتكوين قناعتها حول ما ينسب للمتهم، فما قاله المحامي البريطاني في ترك الهواري وشأنها هو من قبيل كلام "حمام شعبي" وليس كلام محامي مارس مهنة المحاماة وهو يعلم قبل غيره قواعد وأصول المحاكمات الجزائية في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة، ويعلم على أن القاضي يمتلك سلط غير محدودة في استدعاء كل من يراه ضروريا في سير الدعوى وليس فقط لضحايا الفعل، بل كل شخص ترى بأن إفادته يمكن أن تبرز جزءا من الحقيقة فهي تملك الصلاحية الإجرائية لاستدعائه وليس فقط السيدة الهواري كضحية للمشتبه فيه.

الملاحظة الثالثة:

بلاغ المحامي البريطاني يعكس جهلا واضحا وفاضحا لقانون المسطرة الجنائية المغربي ومثيله الفرنسي عندما يدعي المحامي ديكسون بأنه لا وجود لدليل في هذه القضية، وأن ملاحقة بوعشرين انطلقت دون توفر دليل ويخلص إلى أنه بات ظاهرا عدم وجود دليل يمكن الاستعانة به ضد بوعشرين، وهذا المحامي ينصب نفسه راعيا على هيئة الحكم، في حين أن هذه الهيئة هي المخول لها قانونا بالإنتهاء من مرحلة الدفوع الشكلية والشروع في مناقشة جوهر الفضية ومقارعة الحجة بالحجة بين هيئة دفاع بوعشرين والحجج التي تتوفر عليها النيابة العامة وبين هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني، وقانون المسطرة الجنائية ينص على أن المحكمة تبني مقررها بالإدانة أو بالبراءة بناء على ما يروج أمامها من وسائل الإثبات، فإذن فالمحكمة لها كامل الصلاحية في الحكم ببراءة السيد بوعشرين أو بإدانته بما ينسب إليه بعد اختتام جلسات عرض وسائل الإثبات ولكن المؤسف أن هذا المحامي ينصب نفسه راعيا على هذه المحكمة ويقول لها "قفي" ضدا في إجراء أصول المحاكمة بدعوى أن ليس هنالك دليل. والسؤال المطروح كيف توصل هذا المحامي العبقري إلى أنه لا وجود لوسائل الإثبات ومحاضر تفريغ الأشرطة والمحجوزات تؤكد على أن هنالك بداية حجة، أنا لا أدين السيد بوعشرين ولكن منطق المحاكمات يقول على أن النيابة العامة هي الطرف المدعي وهي التي توجه الإتهام وهي التي تزعم أنها تتوفر على حجج دامغة على ما ينسب لبوعشرين وأنه طالما لم نصل إلى مناقشة ذلك فلا يمكننا القول بأن هنالك أدلة تدينه أو تبرئه، فإذن سابق لأوانه ومحامي مبتدئ يعلم علم اليقين على أن هذا كلام المقاهي لا يليق بمحامي يدعي أنه محامي دولي وأنا شخصيا اشك في قدراته العلمية خاصة عندما يقول بأنه ليس هنالك دليل في قضية السيد بوعشرين ويخلص إلى قمة الجهل القانوني عندما يجزم بما يشبه الحكم النهائي "ما دام لا يوجد أي دليل فيجب أن تتوقف هذه المحاكمة "، وعلى المحامي ديكسون أن يعرف إن كان يجهل ونحن مستعدون لتوضيح ذلك له مجانا انه في قانون المسطرة الجنائية لا وجود لشيء اسمه "أن تتوقف القضية" لأن كل خصومة جنائية معروضة على القضاء تسير إلى نهايتها المنطقية وذلك ببراءة أو إدانة المتهم".