الأربعاء 24 إبريل 2024
مجتمع

مصدر قضائي ... يرد على بيان المحامية راشيل ليندون

مصدر قضائي ... يرد على بيان المحامية راشيل ليندون المحامية راشيل ليندون
من حسنات قضية توفيق بوعشرين أنها نقلت المرافعات والملتمسات الشفاهية لهيئة الدفاع من رحاب المحكمة، مكانها الاعتيادي والأصيل، إلى أعمدة الجرائد والدعامات الصحفية على شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي أضحت هي الفضاء الافتراضي الجديد للترافع. فلقد صار القاضي يطّلع على الدفوعات الشكلية والطلبات العارضة في وسائط الاتصال الجماهيري قبل أن ترد عليه كتابة في قاعة الجلسات، كما باتت قراراته وأوامر النيابة العامة موضوع طعون إعلامية وتجريحات المحامين أمام الرأي العام، وليس أمام جهة قضائية مختصة.
وكان آخر صيحات هذه "الموضة الجديدة" من المحاكمات، ما قامت به المحامية الفرنسية راشيل ليندون من هيئة دفاع توفيق بوعشرين، والتي عمّمت بيانا على وسائل الإعلام وضمنت فيه ما اعتبرتها "خروقات وتجاوزات" موجبة لبطلان المتابعة، ومبررة لإطلاق سراح المتهم، ومهددة بجرّ المغرب إلى ساحة القضاء الدولي في حال عدم الاستجابة لدفوعاتها التهديدية!
وفي تعقيبه على بيان المحامية الفرنسية المذكورة، أبدى مصدر قضائي استغرابه مما اعتبره" القفز على الحقائق والافتراء على هيئة المحكمة والجهل بالمقتضيات القانونية المنظمة للمحاكمة في شقها المتعلق بالإجراءات المسطرية"، مستعرضا جملة من الأخطاء والعيوب القانونية في الشكل والجوهر التي تسربت إلى بيان/ المرافعة الصادر عن المحامية راشيل لندون، والتي أوردها على الشكل الآتي:
الافتراء على المحكمة
أوضح المصدر القضائي بأن تصريحات المحامية راشيل جاءت مشوبة بالافتراء والتجني على هيئة المحكمة. فعندما تقول (أي المحامية) "أنها حضرت جلستي 11 و12 أبريل 2018 وعاينت ارتكاب المحكمة لانتهاكات جسيمة لأهم الحقوق الأساسية في حق توفيق بوعشرين"، إنما تكون قد "تعمدت الكذب وتضليل الرأي العام"، على اعتبار أن هذه الجلسات خصصت حصريا لهيئة دفاع المتهم بوعشرين، والتي بسطت فيها جميع دفوعاتها وطلباتها دون مقاطعة أو اعتراض من جانب النيابة العامة أو من طرف دفاع الضحايا والمشتكيات والمطالبات بالحق المدني.
أكثر من ذلك، فخلال هذه الجلسات تمت الاستجابة لمطلب المتهم وهيئة دفاعه القاضي بالخروج من المكان المخصص للمتهمين والجلوس على كرسي قبالة هيئة المحكمة، كما تمت تلبية طلبه بشأن تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق بعدما ظهرت عليه آثار العياء والتعب، بيد أن المحكمة لم تقم بنفس الشيء، ولم ترجئ المحاكمة، عندما أغمي على سيدتين من الضحايا جراء استفزازات بعض هيئة دفاع المتهم، بل إنها استأنفت المناقشات رغم أن أحد المحامين أشهر هاتفه المحمول في محاولة لتصوير الضحايا المغمى عليهن.
فمن الذي استفاد من ضمانات المحاكمة العادلة؟ هل المتهم الذي تم إرجاء جلسة عامة لمجرد أن طاله التعب؟ أم الضحايا اللواتي تعرضن للاغتصاب والاعتداء اللفظي وحتى الرمزي؟ وأين هي تجليات خرق مرتكزات المحاكمة العادلة بالنسبة للمتهم في جلستي 11 و12 أبريل؟ والحال أن هذه الجلسات كانت مخصصة لدفاعه وليس للنيابة العامة، والتي لم تعقب إلا في جلسة أول أمس الاثنين 16 أبريل الجاري.
التشريع الدولي...والقانون الوطني
استندت المحامية الفرنسية في دفوعاتها الشكلية، وحتى الجوهرية، على أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، في جزءه الثالث المتعلق بالحقوق الأساسية للأشخاص والجماعات، وذلك للقول بأن "محاكمة توفيق بوعشرين شابتها إخلالات وتجاوزات تبطل المتابعة". وهذا التصريح المبهم، يدفعنا إلى طرح السؤال الآتي: هل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هو قانون شكلي يحدد الإجراءات المسطرية أمام المحاكم الوطنية؟ الجواب طبعا بالنفي، على اعتبار أن هذا الصك الدولي إنما يحدد الإطار العام للحقوق المقررة للأفراد والجماعات على المستوى العالمي، بينما يبقى من التزامات الدول الأعضاء أن تلائم تشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع أحكام هذا النص وغيره من الصكوك الدولية.
ومن هذا المنظور، نجد أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يستعمل في بعض أحكامه العبارة التالية: " وفقا لأحكام القانون الداخلي لكل دولة"، وهو ما يحيل على مقتضيات النصوص الوطنية للدولة الموقعة أو المصدقة أو المنضمة لاحقا، وذلك باعتبارها النصوص الواجبة التطبيق أمام محاكمها المختصة. أكثر من ذلك، فهذا الصك الدولي يستعمل عبارات تراعي في المقال الأول سيادة الدول، وهي عبارات ليس فيها أية إيحاءات على الإجبار والإكراه والفرض، فتجده يستخدم بعناية فائقة مفردات "الجواز والإمكانية" من قبيل "لكل فرد الحق في...." و"لا يجوز...." و" يعامل جميع الأشخاص...."الخ.
ولئن كان العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هو بمثابة "مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بين الدول"، تحدد الإطار العام للحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، فإن ذلك لا يعطيه صفة "القانون الشكلي الإجرائي الواجب التطبيق أمام المحاكم الوطنية"، وبالتالي فإن كلام المحامية الفرنسية يصلح فقط للترافع أمام المحاكم المنشئة دوليا في إطار قضايا الإبادة وخرق القانون الدولي الإنساني كما وقع في أوغندا ويوغوسلافيا سابقا مثلا، لكنه لا يرتب أي أثر قانوني في محاكمة توفيق بوعشرين وغيره من المتهمين المتابعين أمام المحاكم الوطنية.
الجهل المطبق بالقانون المغربي.
استعرض المصدر القضائي ما اعتبرها "مرافعة خارج السياق القانوني المغربي"، موضحا بأن الجوانب القانونية في بيان الصحفية الفرنسية راشيل ليندون لا تحتاج إلى تعقيب قانوني أو قضائي، وإنما تتطلب فقط تجاوزها وإهمالها لكونها لم تتكلم بلغة القانون. ألا تعتبر النيابة العامة سلطة قضائية بصريح الدستور المغربي؟ ألا يعتبر ممثل النيابة العامة قاضيا بموجب التنظيم القضائي للمملكة وسائر القوانين الشكلية والإجرائية المغربية؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب (أي نعم هو قاضي)، فلماذا تدعي المحامية المذكورة بأن اعتقال توفيق بوعشرين كان بموجب قرار إداري للوكيل العام للملك؟ فهل هذا "العبث" يستحق الرد عليه من الناحية القانونية والقضائية.
وهل المتهم توفيق بوعشرين لم يعرض مباشرة على القضاء المختص لمحاكمته من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه؟ فالثابت من وثائق الملف أن المتهم أحيل مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 26 فبراير 2018 لمحاكمته من أجل أفعال مجرمة قانونا، وذلك مباشرة بعد انصرام أجل الحراسة النظرية. فلماذا إذن تزعم المحامية الفرنسية بأن القضاء المغربي انتهك مقتضيات البند الثالث من المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؟ التي تقضي بأن يمثل كل شخص معتقل أو محتجز بمقتضى جريمة أو جناية أو جنحة أمام القضاء في أقصر وقت ممكن ويجب محاكمته في غضون فترة معقولة.
ولم يقف جهل أو تجاهل المحامية الفرنسية عند هذا الحد، بل إنها "اجتّرت" مرة أخرى مزاعم توقيف ناشر جريدة أخبار اليوم من طرف 40 شرطيا "في غير حالة التلبس"، وكأن القوانين الإجرائية المقارنة والتشريعات الدولية تحدد بالضبط عدد رجال الأمن الذين يجب أن يشاركوا في عمليات التوقيف والضبط والحجز. وكأن هذه التشريعات تحصر كذلك عمليات التوقيف على حالة التلبس فقط دون حالات البحث التمهيدي.
وجوابا على هذه الادعاءات، لابد من التأكيد على أن عدد رجال الأمن والشرطة الذين يشاركون في توقيف المجرمين والمشتبه فيهم هي مسألة واقع وليس قانون، ويخضع تقديرها لضباط الشرطة القضائية المشرف على البحث، بيد أن صفة القائم بالإجراءات القضائية بما فيها الضبط والحجز والتفتيش هي التي يحددها القانون، من خلال تنظيمه للصفة الضبطية ولصلاحيات ضباط الشرطة القضائية.
فعدد رجال الأمن الذين يشاركون في عملية أمنية ما يختلف باختلاف نوع التدخل وطبيعته ومكانه وحجم التحديات المرتبطة به، ويبقى تقديره خاضعا لضابط الشرطة القضائية، ولا يؤثر ذلك على طبيعة الإجراءات القضائية المنجزة. هذا من جهة أولى، أم من جهة ثانية فإن القانون يخول لضابط الشرطة القضائية بموجب المادة 57 من قانون المسطرة الجنائية صلاحية الاستعانة بكل شخص من ذوي الخبرة لتقديم المساعدات التقنية والعلمية القمينة بتنوير العدالة. والمشرع أدرج العدد هنا بصيغة المطلق والتجريد، إيمانا منه بأن تحديد العدد هي مسألة واقع تحددها الظروف الملابسة والمحيطة بكل قضية، وتخضع لتقدير الضابط وليس لأحكام القانون.
وبصرف النظر عن المقتضيات القانونية أعلاه، فإن عملية توقيف المتهم توفيق بوعشرين أشرف عليها عدد محدود من ضباط الشرطة القضائية، عدّدهم بدقة ممثل النيابة العامة في تعقيبه على ملتمسات الدفاع، بيد أن مزايدات المحامية الفرنسية وزميلها البريطاني السابق ضاعفت هذا العدد مرات ومرات، ظنا منهما بأن ذلك سيؤثر على الإجراءات القضائية، ناسين أو متناسين بأن ذلك لا يدخل في صلب القضية، وإنما يمسك بتلابيبها من الهامش والأطراف.
توفيق بوعشرين...بين الاعتقال والسجن.
لم يستسغ المصدر القضائي التراشق بالعبارات والمفردات القانونية التي وردت في بيان المحامية الفرنسية، متسائلا هل العيب في النص الأصلي أم في الترجمة إلى العربية. فالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كسلطة قضائية وليست إدارية، أمرت بوضع توفيق بوعشرين "رهن الاعتقال مع إحالته على غرفة الجنايات داخل أجل خمسة عشر يوما" ولم تأمر ب"سجن المتهم"، والفرق شاسع بين الاعتقال كإجراء قضائي في هذه الحالة، والسجن كعقوبة أصلية لا تصدر إلا عن قضاء الحكم. كما أن النيابة العامة بالدار البيضاء أحالت المتهم على أول جلسة في 8 ماي 2018، أي على بعد 10 أيام فقط من تاريخ إحالته عليها، وهو ما ينسجم مع قانون المسطرة الجنائية المغربي من جهة، وأحكام المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من جهة ثانية.
كما أن الادعاء بأن المتهم حُرم من أوجه الطعن في قرار اعتقاله ليتسنى التأكد من شرعية الاعتقال أو الأمر بإطلاق سراحه، عملا بأحكام البند الرابع من المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، هو حق أريد به باطل، وهو كلام مطبوع بتحريف النص الأصلي الوارد في الصك الدولي. فالبند الرابع أعلاه، لا يتحدث عن الطعن بالمفهوم القانوني للطعون، وإنما يتحدث عن "اللجوء إلى محكمة مختصة للبت في قرار التوقيف أو الاعتقال، مع الأمر بالإفراج متى كان الاعتقال غير قانوني".
وفي نازلة توفيق بوعشرين، فبإمكان هيئة دفاعه أن تلتمس من هيئة المحكمة، في أي وقت من سريان الخصومة الجنائية، طلب الإفراج المؤقت عنه متى توافرت شروطه وضماناته، وهي إمكانية يخولها القانون لجميع المتهمين في هذه المرحلة من التقاضي، بيد أن المحامية الفرنسية حاولت الالتفاف، جهلا أو تعمدا، على هذا المقتضى القانوني لإعطاء انطباع سيء عن سير المحاكمة في قضية ناشر أخبار اليوم.
وهناك أيضا أسئلة أخرى يتوجب طرحها في سياق الحديث عن حقوق الدفاع. هل توفيق بوعشرين تم حرمانه من الحقوق المرتبطة بدفاعه؟ وهل يحضر بدون مؤازرة أمام هيئة المحكمة؟ وهل غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء هي محكمة استثنائية غير محايدة؟ فالثابت من مجريات المحاكمة أن توفيق بوعشرين يحضر إلى هيئة المحكمة مؤازرا بنقباء وعدة محامين يتولون الدفاع عنه، كما أن الهيئة القضائية المختصة للبت في ملفه هي قضاء عادي وليس استثنائي، والمسطرة المعتمدة في المحاكمة تخضع للقانون المطبق على كافة المواطنين وليس قانون طوارئ أو قانون حالة الاستثناء. فلماذا إذن الدفع بأن هناك انتهاك لأحكام الفقرة الأولى من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؟
إن الدفع بعدم توازن كفتي الادعاء والمتهم في قضية توفيق بوعشرين هي مسألة طوباوية تتجاوز نطاق القانون، فالنيابة العامة تمثل المجتمع ككل في مواجهة المتهم، وهي خصم شريف مهمته توفير وسائل الإقناع المادية التي تثبت الجرائم المرتكبة من طرف الشخص المتابع. ووفقا لهذا التصور، فإن النيابة العامة تبقى حريصة وملزمة بالاستماع لكل ضحية جديدة، وعرضها على أنظار المحكمة، وإلا فإنها ستكون منكرة لحق الضحايا الجدد، ومتنصلة من التزاماتها إزاء المجتمع. وهذه التطورات المستجدة في المحاكمات، يمكن لدفاع المتهم أن يناقشها ويرد على الإفادات والتصريحات الجديدة في جلسات المحاكمة، ولا تعتبر -بأي شكل من الأشكال- خرقا لحقوق الدفاع أو استهدافا للمتهم أو انتصارا للطرف المتضرر.
المتهم... والحق في الاطلاع على أسباب التوقيف
زعمت المحامية الفرنسية بأن القضاء المغربي أخلّ بمقتضيات الفقرة 14 من المادة الثالثة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن كل شخص متهم بارتكاب جريمة يجب أن يحاط علما بطبيعة وأسباب الاتهام ضده. كما أنها (أي المحامية الفرنسية) ادعت بأن "النيابة العامة أكدت في بلاغ لها بأن التهم ستظل سرية! وهو ما يجعل توفيق بوعشرين يحاكم على جرائم خطيرة لا يعرف هو بنفسه لا تواريخ ولا أمكنة اقتراف تلك الجرائم المزعومة ولا هويات جميع المشتكيات"!
هل هذا كلام يمكن أن يصدر عن رجل قانون؟ وهل من المستساغ عقلا ومنطقا أن يتم تصديق مثل هذا الحديث في محاكمة يتابعها الرأي العام الوطني والدولي؟ إن الحق في الاطلاع على أسباب التوقيف في القانون المغربي تنظمه أولا المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، التي تفرض على ضابط الشرطة القضائية أن يعلم الشخص الموقوف أو الموضوع تحت الحراسة النظرية، فورا وبطريقة يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه بما فيها الحق في التزام الصمت. وهذه الضمانة القانونية التي تنهض كحائل ضد الشطط والتجاوز تم توثيقها والإشهاد عليها في محضر توفيق بوعشرين، ووقع عليها ودوّن هويته كاملة في محضر أقواله، طبقا للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يشكل قرينة قانونية على استفادته من هذا الحق. فأين هي تمظهرات خرق الحق في الاطلاع على أسباب التوقيف كما تزعم المحامية الفرنسية؟
وباستقراء محضر استماع توفيق بوعشرين المنجز من طرف الضابطة القضائية، نجد أن ضابط الشرطة القضائية يقوم بإطلاعه على تواريخ جميع الأشرطة التي توثق جرائمه، وكافة الضحايا الباديات في الأشرطة، وهو نفسه التوجه الذي اعتمدته النيابة العامة في محضر الاستنطاق . فلماذا القفز عن الحقيقة وترويج المغالطات. كما أن النيابة العامة لم يسبق لها أن تشبثت بسرية المتابعة في بلاغاتها، وإنما توخت احترام قرينة البراءة، وذلك لأنها كانت حريصة على إيجاد التوازن الصعب والدقيق بين حماية مبدأ افتراض البراءة من جهة، ووضع حد للإشاعات والاختلافات التي زعمت اعتقال عدة صحفيات في نفس القضية وأن توقيف توفيق بوعشرين كان من أجل قضايا الصحافة والنشر من جهة ثانية.
وبخصوص تهديدات المحامية الفرنسية بجر المغرب إلى القضاء الدولي في حالة عدم الاستجابة لمطلب الإفراج عن توفيق بوعشرين، فقد رفض المصدر القضائي الانسياق وراء ما اعتبرها " مطبّات هوائية" لا ترتب أي أثر قانوني وإنما تنتج فقاعات فارغة فقط.