بناء على طلب إبداء الرأي الموجه من طرف رئيس مجلس النواب بتاريخ 21 أبريل 2016، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الاثنين 23 ماي 2016 رأيه بخصوص مشروع القانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وقد ارتكز رأي المجلس على عدد من المرجعيات الدستورية ومرجعيات القانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كما تم تفسيرها على الخصوص التوصية العامة رقم 19 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة المعنونة "العنف ضد المرأة"، وكذا اتفاقية حقوق الطفل.
كما استحضر المجلس عددا من الوثائق الإعلانية كالإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعلان ومنهاج عمل بيجين الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة وكذا قرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة ذات العلاقة بمختلف قضايا وأشكال وأولويات مكافحة العنف ضد النساء.
وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا بالملاحظات والتعليقات الختامية والتوصيات ذات العلاقة بمكافحة العنف ضد النساء الموجهة إلى بلادنا من طرف اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لجنة مناهضة التعذيب، لجنة حقوق الطفل، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مجموعة العمل حول التمييز ضد المرأة في التشريع والممارسة، وكذا التوصيات ذات الصلة بمكافحة العنف ضد النساء الموجهة إلى بلادنا في إطار الاستعراض الدوري الشامل.
كما استحضر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عددا من العناصر الأخرى كاتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما التي أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالانضمام إليها وكذا اجتهادات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بمناسبة نظرها في البلاغات الفردية المتعلقة بادعاءات انتهاك اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، وتقارير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، إضافة إلى اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في مجال مكافحة العنف ضد النساء.
وقام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدراسة عدد من التجارب المقارنة للتشريعات والسياسات العمومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء لكل من إسبانيا، فرنسا، بلجيكا، البرتغال، فنلندا، السويد، ناميبيا، كينيا، جنوب إفريقيا، الدانمرك، النمسا، وألمانيا.
وقد ذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعدد من النقط التي أوصى باعتبارها في إعداد مشروع القانون 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وتتمثل هذه النقط بالأساس في اعتبار العنف القائم على أساس الجنس بوصفه شكلا من أشكال التمييز، وإلى ضرورة استحضار مفهوم "العناية الواجبة" كمفهوم مهيكل للأطر القانونية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء، باعتبار أن أي إطار قانوني لمكافحة العنف ضد النساء مطابق للمتطلبات الدستورية وللالتزامات الاتفاقية للمغرب يتعين أن يتضمن مقتضيات تتعلق بالوقاية من العنف، والتحقيق في مختلف حالاته، وزجر هذه الحالات وجبر أضرار ضحايا العنف.
وضمن نفس الإطار ذكر المجلس بمستويات إعمال مفهوم العناية الواجبة (العناية الواجبة على مستوى الأفراد والعناية الواجبة على مستوى السلطات العمومية) وبضرورات ضرورات انسجام الإطار القانوني والسياسات العمومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء، وكذا المتطلبات المتعلقة بالولوج إلى العدالة لضحايا العنف ضد النساء بما في ذلك الترتيبات المسطرية الملائمة لتسهيل ولوج النساء إلى سبل الانتصاف إضافة إلى المتطلبات المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء في سياقات محددة.
وقد توخت مقترحات وتوصيات المجلس تحقيق الأهداف التالية:
- الإعمال الفعلي لحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس (تصدير الدستور)، وكذا حظر المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص (الفصل22 من الدستور).
- إعمال الالتزامات المترتبة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذا الملاحظات والتعليقات الختامية والتوصيات الموجهة إلى بلادنا من طرف الأجهزة والهيئات الأممية في مجال مكافحة العنف ضد النساء.
- الإعمال القانوني لمفهوم "العناية الواجبة" في مجال مكافحة العنف ضد النساء.
- تقوية المقتضيات المتعلقة بالتعريفات في مجال مكافحة العنف ضد النساء.
- تدقيق بعض تعريفات المشروع ومقتضياته بما يحقق الانسجام مع موضوع وغاية مشروع القانون المتمثل في مكافحة العنف ضد النساء.
- تقديم مقترحات بمراجعة بعض مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة ذات الصلة المباشرة بمكافحة العنف ضد النساء، باعتبار الطابع المركب والمتعدد الأشكال لحالات وأنماط العنف ضد النساء بوصفها انتهاكات لحقوق الإنسان.
- تقديم مقترحات تتعلق بتقريب مشروع القانون من المتطلبات الواردة في "دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة" الصادر عن شعبة النهوض بالمرأة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، في 2010. وكذا من العناصر الأساسية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 86/52 الصادر بتاريخ 2 فبراير 1998 المعنون "تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة"، وكذا وثيقة "الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال الجريمة والعدالة الجنائية" الملحقة بالقرار المذكور.
وفيما يلي أهم توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الواردة في رأيه بخصوص مشروع القانون 103.13 المذكور:
1- تعريف العنف ضد المرأة بوصفه شكلا من أشكال التمييز بسبب الجنس، وأن يشمل تعريف العنف ضد المرأة كافة أعمال العنف القائمة على النوع، والتي تسبب، أو التي من شأنها أن تسبب للمرأة أضرارا بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، بما فيها التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال، أو الامتناع عن الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء أكان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.
2- زجر مختلف أشكال العنف ضد النساء سواء كانت "عملا معزولا" أو "نمطا من السلوك".
3- إدراج مقتضى بموجبه يشمل مصطلح "امرأة" الفتيات دون سن الثامنة عشر وإدراج عبارة "والفتيات" في عنوان مشروع القانون.
4- إدراج مقتضى يحدد نطاق تطبيق هذا القانون الذي يشمل الضحايا (النساء والفتيات)، ومرتكبي أعمال العنف والمؤسسات المختلفة خاصة القضائية والإدارية منها التي يشملها الالتزام بالعناية الواجبة.
5- إدراج مادة جديدة بين، تتضمن مقتضى بموجبه تقوم الحكومة في غضون سنة واحدة من دخول القانون 103.13 حيز التنفيذ بإعداد خطة وطنية للوقاية من العنف ضد النساء تتضمن على الخصوص، التدابير والإجراءات التي ستتخذها مختلف السلطات العمومية، كل في نطاق اختصاصها في مجال مكافحة الصور النمطية والأفكار المسبقة ذات الصلة بالنوع الاجتماعي وكذا مختلف الممارسات القائمة على فكرة دونية المرأة أو على دور نمطي للنساء والرجال. وسواء تم اختيار تقوية المجال الثاني من الخطة الحكومية للمساواة 2012-2016 أي المجال المتعلق بمكافحة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء، أو تم وضع خطة وطنية خاصة للوقاية من العنف ضد النساء تتضمن على الخصوص برامج تكوينية وتعليمية وإعلامية خاصة بمناهضة العنف، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي باعتبار الطابع المندمج لهذه الخطة من جهة وبقترح تقوية وضعها القانوني من خلال التنصيص عليها في مشروع القانون 103.13.
6- أوصى المجلس بخصوص التغيير والتتميم المقترح في مشروع القانون على الفصل 404 من القانون الجنائي بحذف شرط «ظهور الحمل والعلم به لدى الفاعل" وإضافة ارتكاب العنف ضد خطيب حالي أو سابق كظرف مضاعف للعقوبة وحذف شرط ارتكاب العنف بحضور أحد الوالدين كظرف مضاعف للعقوبة مع الإبقاء على الظرف المضاعف للعقوبة المتعلق بارتكاب العنف بحضور أحد الأبناء.
7- أوصى المجلس بخصوص التغيير والتتميم المقترح في مشروع القانون على الفصل 431 من القانون الجنائي بأن يدرج الخطيب الحالي أو السابق إلى قائمة الأشخاص الذين يتعرضون لمضاعفة العقوبة في حالة الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر في الوضعيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل المذكور.
8- وضع تعريف جديد للاغتصاب المنصوص عليه في الفصل 486 من القانون الجنائي، مع الإبقاء على وصفه كجناية، ونقل الفصل المذكور بعد إعادة ترقيمه إلى الباب السابع من القانون الجنائي المعنون "في الجنايات و الجنح ضد الأشخاص" واقترح المجلس أن يعرف الاغتصاب كما يلي: "يعتبر اغتصابا كل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته وبأية وسيلة كانت، يرتكب على شخص آخر عن طريق العنف، والإكراه، أو التهديد أو المفاجأة وذلك بغض النظر عن الصلة بين الضحية ومرتكب الفعل" ، ويسمح هذا التعريف المقترح بإدراج الاغتصاب الزوجي.
9- حذف "الافتضاض" كظرف تشديد وحذف المادة 488 من القانون الجنائي. وحذف الفصل 490 من القانون الجنائي باعتبار أن الفصل 490 المذكور يشكل عائقا موضوعيا أمام تقدم عدد من الضحايا بالشكايات من أجل الاغتصاب.
10- إعادة تحديد بعض عناصر التحرش الجنسي عبر استبدال مصطلحات "أوامر، أو تهديدات أو وسائل للإكراه" بمصطلحات "أي سلوك لفظي أو غير لفظي أو جسماني ذي طبيعة جنسية".
11- تقوية تعريف التحرش الجنسي عبر التنصيص على إحداث هذا السلوك لدى الضحية "وضعية موضوعية وتخويفية، معادية أو مهينة".
12- تجريم المشاركة والمساهمة في جميع الجرائم المتعلقة بالعنف ضد النساء.
13- أوصى المجلس بخصوص التتميم المقترح في مشروع القانون على الفصل 61 من القانون الجنائي بتدقيق التدبير الوقائي العاشر المقترح والمتمثل في "منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية" وذلك بأن يشمل تعريف هذا التدبير منع دخول مرتكب العنف إلى منزل الضحية، أو منع إقامة مرتكب العنف في محيط معين حول منزل الضحية أو التردد على أماكن ترتادها الضحية بصفة معتادة أو تعمد اختلاق لقاء مع الضحية.
14- إضافة الخطيب الحالي أو السابق إلى الأشخاص الذين تضاعف عقوبتهم في حال قيامهم بالأفعال المجرمة بمقتضى الفصل 407 من القانون الجنائي.
15- إدراج تدابير إضافية بعد قضاء العقوبات المحكوم بها في إطار الجرائم المتعلقة بالعنف ضد النساء منها الخضوع لدورة تدريبية أو تكوين داخل مصلحة أو مرفق صحي، أو اجتماعي أو مهني أو جمعية متخصصة في مكافحة العنف ضد النساء لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في أجل لا يتجاوز ثمانية عشر شهرا، ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة، غير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي، في إطار تصور واقعي، مواكبة ذلك بوضع كافة الترتيبات التنظيمية و المؤسساتية الضرورية لجعل هذا التدبير الإضافي ممكنا؛
16- إضافة كل من الخطيب الحالي أو السابق والطليق إلى قائمة الأشخاص الذين تضاعف عليهم العقوبة في حال ارتكابهم للجرائم المنصوص عليها في 425، 426، 427، و429 من القانون الجنائي أو تشدد عليهم العقوبة في حال ارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في الفصل 436 من القانون الجنائي.
17- إضافة الطليق إلى قائمة الأشخاص الذين تضاعف عقوبتهم في حال ارتكابهم للجرائم المنصوص عليها في الفصلين 448-1 و448-2 الجديدين المقترحين في مشروع القانون 103.13.
18- اعتبار، بوصفها جريمة قائمة الذات وليس شكلا من أشكال التحرش الجنسي كل فعل لجريمة التعقب و المضايقة (أي ما يمسى باللغة الإنجليزية stalking) كالإمعان في المضايقة، إضافة الاتصال عبر شخص ثالث إلى أشكال الإمعان في مضايقة الغير، إضافة استعمال المعطيات الشخصية للضحية لتقديم سلع أو خدمات للضحية أو أي أعمال مضايقة مماثلة من شأنها أن تنتهك أسلوب حياة الضحية بصفة جدية كعنصر أساسي في تعريف جريمة المضايقة، مما سيمكن من عدم اختزال هذه الجريمة في "الأغراض الجنسية" ويوسع نطاق حماية النساء ضحايا العنف، عبر اعتماد معيار "انتهاك أسلوب حياة الضحية" وإضافة كل من الزوج والطليق والخطيب إلى قائمة الأشخاص الذين يتعرضون لمضاعفة عقوبة المضايقة.
19- حذف المادتين 20 و21 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة (كما تم تعديله وتتميمه) واللذان ينظمان زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، وسيمكن هذا الحذف، من إلغاء أي استثناء على مقتضيات المادة 19 من قانون الأسرة التي تنص على أنه "تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية".
20- إقرار قاعدة المتابعة في حالة الزواج القسري ليس فقط بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة وإنما أيضا إقرار تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في حالة إكراه شخص قاصر (أي شخص يقل سنه عن 18 سنة) على الزواج.
21- حذف الفصل 418 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه "يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية".
22- التنصيص في الفصل 400 من القانون الجنائي، على متابعة الجرح أو الضرب العمديين في حالات العنف ضد النساء بغض النظر عما إذا نتج عنه أو لم ينتج عجز لا تتجاوز مدته عشرين يوما.
23- تجريم الأفعال المنصوص عليها في المادتين 3 و5 من مشروع القانون بغض النظر عن طبيعة العلاقة بين الضحية والفاعل.
24- تشديد العقوبة بصفة ممنهجة في حالات العنف التالية: عندما يكون الفاعل (1) الزوج الحالي أو السابق، أو الخطيب الحالي أو السابق أو (2) أحد أفراد الأسرة، أو (3) شخصا يقيم مع الضحية، أو (4) شخصا أساء استعمال سلطته، أو (5) حالة العود، أو (6) ارتكبها ضد شخص في وضعية هشاشة ، أو (7) ضد طفل أو بحضوره، أو (8) عند تعدد الجناة، أو (9) عندما تكون الجريمة مسبوقة أو مقترنة بعنف بالغ الخطورة، أو (10) عند ارتكاب الجريمة باستعمال السلاح أو التهديد به، أو (11) عندما تتسبب الجريمة في ضرر جسدي أو نفسي بالغ للضحية.
25- إدراج مادة 82- 9-1 جديدة في قانون المسطرة الجنائية بمقتضاها يبلغ ضباط وأعوان الشرطة القضائية والنيابة العامة، بجميع الوسائل المتاحة، الضحايا المتمتعين بحماية القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أن لهم الحق في: أولا، جبر الضرر الذي أصابهم؛ ثانيا، أن يكونوا طرفا مدنيا إذا ما تم تحريك الدعوى من طرف النيابة العامة، أو الإبلاغ مباشرة عن وقائع العنف المشمولة بالقانون 103.13؛ ثالثا، أن يكونوا، إذا ما رغبوا في أن يكونوا طرفا مدنيا، مؤازرين بمحام أو مستفيدين من المساعدة القضائية؛ رابعا، أن تتم مساعدتهم من طرف آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف وباقي المصالح العمومية المختصة ومن جمعية مختصة في تقديم الدعم للنساء ضحايا العنف؛ خامسا، أن يلتمسوا أمرا بالحماية، كما يتم إخبار الضحايا بالعقوبات المنصوص عليها في حق مرتكب أو مرتكبي العنف وشروط تنفيذ العقوبات التي قد تصدر في حقهم.
26- تعديل البند الثاني من المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية بإدراج إمكانية الاستماع عند الاقتضاء إلى الضحية في قضايا العنف ضد النساء باستخدام تقنيات تواصل ملائمة من أجل تفادي محاولة تخويف الضحية واستفادة الضحية من مواكبة مختصين في الصحة والدعم النفسيين أثناء الاستماع إلى الضحية.
27- إدراج مقتضى جديد على مستوى المادة 304 من قانون المسطرة الجنائية لإتاحة إمكانية الاستماع إلى الشهود في قضايا العنف ضد النساء باستخدام تقنيات تواصل ملائمة من أجل حماية للضحية.
28- إدراج مقتضى جديد على مستوى المادة 304 من قانون المسطرة الجنائية تنص على عدد من التدابير الضرورية لحماية حقوق واحتياجات الأطفال الشهود على أي شكل من أشكال العنف بما في ذلك تحديد الحق في الحضانة والحق في الزيارة، والحرمان من الحق في الزيارة إذا كان مخالفا لإرادة الطفل، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المتناسب مع سن الطفل الشاهد.
29- إدراج مادة 296-1 جديدة من قانون المسطرة الجنائية بمقتضاها يقع عبء الإثبات (أي إثبات عدم التحرش) في حال التحرش الجنسي المنصوص عليه في المادة 503-1 من القانون الجنائي على المدعى عليه في حالة ما إذا كانت له سلطة على الضحية في المجالين المهني أو الدراسي.
30- في تعديل المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية وذلك لتمكين جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية والمختصة، وليس فقط الجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة، من أن تنتصب في حدود مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي طرفا مدنيا في كل دعوى مدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة.
31- إضافة تدابير الحماية التالية التي تتخذ فورا من طرف الشرطة القضائية أو النيابة العامة، حسب الحالة، في قضايا العنف ضد النساء: توجيه الضحية نحو خلية استقبال النساء ضحايا العنف؛ الترخيص للضحية باختيار عنوان مخابرته لدى مكتب المحامي الذي يمثله أو لدى شخص معنوي مؤهل يرافقه خلال فترة الأمر بالحماية ؛ تمكين الضحية من قائمة من الأشخاص المعنويين المؤهلين القابلين لمواكبته خلال كامل فترة الأمر بالحماية (مثلا جمعيات متخصصة). ويمكن له، بعد موافقته، تبليغ الشخص المعنوي المؤهل بعنوان الضحية الفعلي، بغرض الاتصال به.
32- إضافة مادة جديدة في المسطرة الجنائية، تتعلق بالتسوية الجنائية في حالة جريمة تبديد أو تقويت الأموال بين الزوجين أو في حالة التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن أو المستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو باقتسام الممتلكات. ويذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن التسوية الجنائية هي عقوبة بديلة ولا تعتبر شكلا من أشكال الوساطة أو الصلح.
33- تعديل المادة الأولى من قانون رقم 04.00 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 (13 نوفمبر 1963) حول إلزامية التعليم الأساسي وذلك بإدراج مقتضى يضمن لأبناء النساء ضحايا العنف اللواتي غيرن مكان إقامتهن في إطار أو امر الحماية أو التدابير الوقائية بالالتحاق فورا بأقرب مدرسة لمحل إقامتهم الجديد.
34- التنصيص في القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل على حق العاملة ضحية حالات العنف المنصوص عليها في القانون 103.13 في الاستفادة، مقابل الإدلاء بالأمر بالحماية الصادر لفائدتها، بتخفيض أو إعادة تنظيم ساعات عملها أو نقلها إلى مقر آخر. وفي نفس السياق، يقترح أن تتضمن مدونة الشغل مقتضى يسمح باعتبار الغياب أو التأخر عن العمل الناجم عن حالات العنف المنصوص عليه في القانون 103.13 غيابا أو تأخرا مبررا.
35- حث المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجماعات على المساهمة بشراكة مع الدولة في إحداث المراكز الاجتماعية لإيواء النساء ضحايا العنف مما سيمكن من ضمان مستوى هام من القرب في مجال حماية النساء ضحايا العنف.
36- إضافة مقتضى إلى الفقرة الأولى من المادة 10 من مشروع القانون 103.13 تحدث بموجبه خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمراكز الاجتماعية للإيواء المحدثة بالجماعات وعند الاقتضاء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها.
37- تعديل الفقرة الثانية من المادة 10 من مشروع القانون بإضافة مهمة تقديم خدمات خطة الأمان بما فيها السكن الآمن للضحايا وأطفالهن ضمن مهام خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف.
38- إضافة مقتضى يمكن بموجبه الاستعانة بأعضاء من جمعيات عاملة في مجال محاربة العنف ضد النساء لدعم خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وذلك على أساس شراكات متعددة السنوات ومحددة الأهداف بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والجمعيات العاملة في مجال مكافحة العنف ضد النساء.
39- بخصوص اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، اقترح المجلس إشراك السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مسلسل اقتراح رئيس-رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وعضوية ممثل-ممثلة عن الهيأة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة باقتراح من رؤساء-رئيسات الهيأتين المذكورتين، وممثل عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض باقتراح من هذا الأخير و ثلاث ممثلين عن مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات، تقترحهم السلطة المكلفة بالداخلية في عضوية اللجنة الوطنية المذكورة.
40- عضوية كاملة لممثلين عن الجمعيات العاملة في مجال مكافحة العنف ضد النساء في اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف وفقا لمعايير يحددها نص تنظيمي.
41- عضوية الجمعيات العاملة في مجال مكافحة العنف ضد النساء في اللجان الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كان قد أصدر مذكرة بشأن "محاربة العنف ضد النساء"، في سنة 2013.