الجمعة 19 إبريل 2024
كتاب الرأي

بدر الصيلي: القيمة القانونية لمحاضر الصلح المبرم أمام مفتش الشغل في نزاعات الشغل الفردية

بدر الصيلي: القيمة القانونية لمحاضر الصلح المبرم أمام مفتش الشغل في نزاعات الشغل الفردية

رغبة من المشرع المغربي في التخفيف عن القضاء في ما يخص النزاعات المعروضة عليه في المادة الاجتماعية، أسند لمفتش الشغل صلاحية الإشراف على إجراء الصلح بين الأجير والمشغل، وهو اختصاص تؤكده المادة 532 من مدونة الشغل نفسها، حيث نصت على ما يلي:

"تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التالية :

1- ..........................................

2- ..........................................

3- ..........................................

4- إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية"...

هذا وإن هذا الاختصاص قد أثار قبل صدور المدونة اختلافا بين مؤيد لإسناده لمفتشية الشغل ورافض لذلك، وقد حسمت مدونة الشغل -كما سبق الذكر- من خلال مادتها 532، هذا الاختلاف بأن أسندت عملية الصلح التمهيدي لمفتش الشغل وجعلت للمحضر المبرم في هذا الصدد قوة إبرائية في حدود معينة.

وعليه أين تتجلى القيمة القانونية لمحاضر الصلح المبرم أمام مفتش الشغل؟

للإجابة على هذا التساؤل سنحاول الإشارة إلى موقف القضاء من هذا الصلح الذي يتم بمعية هذا الجهاز قبل أن يتم تكريسه قانونا (النقطة الأولى) ثم التعرض بعد ذلك لموقف مدونة الشغل من محاضر الصلح المبرم أمام هذا الجهاز (النقطة الثانية).

النقطة الأولى: موقف القضاء من صحة الصلح المبرم أمام مفتش الشغل.

عرف موقف القضاء المغربي تحولا جذريا بخصوص صحة الصلح الذي كان يقوم به مفتش الشغل بشكل فعلي، وبدون سند قانوني، فقد كانت بعض محاكم الموضوع ترفض الصلح المبرم بين الأجير والمشغل تحت إشراف العون المكلف بتفتيش الشغل، حيث عملت المحكمة الابتدائية بالمحمدية على استبعاد عقد الصلح المبرم بين الأجير والمشغل في مجال إنهاء عقد الشغل، كيفما كانت الصورة والكيفية التي أبرم بها، على أساس أن الأجير لا يجوز له التنازل عن حقوقه المترتبة عن الفصل التعسفي لأنها من النظام العام(1).

كما ذهبت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء(2) إلى رفض الصلح المدني في المادة الاجتماعية، لأنه يتعارض مع مقتضيات الفصلين 1100 و1111 من قانون الالتزامات والعقود(3)، وكذا الفقرة التاسعة من الفصل 754 من نفس القانون(4).

والظاهر أن هذا القضاء يستند غالبا لاستبعاد عقد الصلح المدني في مجال علاقات الشغل، وعلى الخصوص في مجال الإنهاء على ثلاث قواعد قانونية(5)، وهي:

- الفصل 1100 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يمنع الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام.

- الفصل 1111 من قانون الالتزامات والعقود، الذي يسمح بالطعن في عقد الصلح بسبب الإكراه أو التدليس أو الغلط المادي .

- الفقرة التاسعة من الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود، التي تمنع التنازل عن التعويضات المتعلقة بالإنهاء التعسفي.

وإذا استثنينا هذه الأحكام القليلة الصادرة عن ابتدائيتي المحمدية والبيضاء، والتي بموجبها استبعدتا الصلح المدني في مجال علاقات الشغل، فإن القضاء المغربي -قبل صدور مدونة الشغل-، أقر في العديد من أحكامه مشروعية الصلح في مجال علاقات الشغل، متجاهلا بذلك القواعد الآمرة التي تمنع التنازل عن حقوق الأجير، وهكذا أخذت ابتدائية الدار البيضاء في تغيير موقفها السابق، وقد اعتمدت المحكمة في هذا الحكم(6) على الفصل 1106 من ق.ل.ع الذي ينص على ما يلي:

"لا يجوز الرجوع في الصلح، ولو باتفاق الطرفين، ما لم يكن قد أبرم باعتباره مجرد عقد معاوضة".

كما أن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة سارت في نفس الاتجاه، فقد جاء في احد أحكامها:

"وحيث إنه بالاطلاع على عقد الصلح المدلى به، يتضح أنه ينص على أن المدعي والمدعى عليه يعقدان هذا الصلح حسبما لكل نزاع، وذلك بصفة حبية وفي نطاق الفصل 1098 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، وأنه لا يمكن الرجوع فيه وذلك عملا بمقتضيات الفصل 1106 من ق.ل.ع، وحيث إن من التزم بشيء لزمه، حيث إن العقد شريعة المتعاقدان، الأمر الذي يتوجب معه تبعا لما هو منصوص عليه في عقد الصلح التصريح برفض طلب المدعي"(7).

ونفس الموقف عبرت عنه المحكمة الابتدائية بوجدة، فقد جاء في أحد أحكامها ما يلي:

"... وحيث إنه بالرجوع إلى محضر الصلح المبرم بين الطرفين، أمام السيد مفتش الشغل بتاريخ 25/07/2000، ثبت للمحكمة بأنه قد وقع اتفاق بين الطرفين، ينص على إنهاء العقد القائم بينهما بعد توصل المدعية، بحقوقها المترتبة في ذمة المدعى عليه، وحيث إن المدعية أبرمت صلحا مع المدعى عليه توصلت في إطاره بحقوقها، وانفصلا عن بعضهما البعض برضى وامتياز، وبدون متابعة، مما يجعل طلبها في هذا الشأن "التعويض عن الطرد التعسفي" غير مؤسس ويتعين رفضه "(8).

كما جاء في قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء ما يلي:

"حيث إن عقد الصلح الذي أبرمه الأجير شخصيا مع مشغله بتاريخ 23/02/1984، ورغم أنه مكتوب بالفرنسية، فإن المستأنف عليه "الأجير" كان لا يجهل مضمونه، بل على علم تام بمحتواه...، وبالتالي لا يمكن للأجير التمسك بأنه طرد تعسفيا من طرف مشغله، مادام عن طواعية واختيار قد اتفق مع مشغلته وبحضور مفتش الشغل على فسخ عقد العمل، وتم ذلك بتوافق الإرادتين..."(9).

وقد توجت محكمة النقض هذا الاتجاه، من خلال أحد قراراتها(10):

"حيث ثبت صحة ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك ما دفع في سائر مراحل الدعوى، بأن النزاع تم حسمه بمقتضى الصلح المبرم أمام مفتش الشغل، والمشرع لما خول لمفتش الشغل إجراء محاولة التوفيق بين الأجير ومشغله لوضع حد للنزاع الناشئ عن عقد العمل الرابط بينهما، فإن التجاء الاجير إلى مفتش الشغل كان من أجل تحقيق ذلك الهدف، ومادام مفتش الشغل قد اكدد بمقتضى إشهاده المؤرخ في 20/05/1998، أنه بعد البحث الذي آجراه، تبين له بأن الجير كان قد تقدم بشكاية ضد مشغله، فقام مفتش الشغل باستدعاء الطرفين قصد التوفيق بينهما، فأسفرت مقابلة الصلح بقبول المشغل أداء تعويض جزافي للأجير، وتبين من وثائق الملف أن الأجير قام بالفعل بسحب المبلغ من البنك، مما يدل على أنه أبرم صلحا نهائيا لجعل حد للنزاع القائم بينه وبين مشغله أمام مفتش الشغل في نطاق مقتضيات الفصل 1098 من ق.ل.ع، وأن الفصل 1105 ق.ل.ع ينص على أنه:

"يترتب على الصلح أن تنقضي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت له محلا...، والقرار الطعون فيه عندما قضى من جديد على المشغل بالأداء رغم الصلح الذي أبرمه مع أجيره، يكون غير مرتكز على أساس ويعرض للنقض".

نعتقد أن القضاء المغربي لم يكن صائبا فيما ذهب إليه، ذلك أن المشرع المغربي وعلى عكس ما جاء في قرار المجلس الأعلى أعلاه، لم يكن ينص في ظل التشريع السابق للشغل على تخويل مفتش الشغل حق إجراء محاولة التوفيق بين أطراف النزاع، وإنما كان يتدخل لتسوية نزاعات الشغل بشكل فعلي وبدون سند قانوني، كما أن هذا الموقف فيه مساس بحقوق الأجير، لأنه يجيز اللجوء إلى الصلح المدني في إطار المادة الاجتماعية، لان يؤدي إلى انقضاء كل الحقوق التي كانت محلا له بصفة نهائية(11).

لقد كان حريا بالقضاء المغربي أن يسمح للأجير بالطعن في الصلح المبرم أمام مفتش الشغل، كلما ثبت أنه أبرم دون مراعاة المقتضيات المتعلقة بالنظام العام، التي لا تجيز للأجير التنازل عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه.

هذا عن موقف القضاء من صحة الصلح المبرم أمام مفتش الشغل، فماذا عن موقف مدونة الشغل؟

النقطة الثانية: موقف مدونة الشغل من محاضر الصلح المبرم أمام مفتش الشغل .

تنص الفقرة الرابعة من المادة 532 م.ش على ما يلي:

"يحرر في شأن محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية، محضر يمضيه طرفا النزاع، ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل، وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه".

الظاهر من خلال هذه المادة، آن الصلح التمهيدي الذي يقوم به العون المكلف بتفتيش الشغل، وعلى خلاف الصلح المدني، لا يؤدي إلى انقضاء الحقوق والادعاءات التي كانت محلا له بصفة نهائية، وهو ما يعني إمكانية الطعن فيه أمام القضاء، كلما تبين للأجير أنه لم يتقاض جميع الحقوق المستحقة له سواء بفعل تنفيذ عقد الشغل أو بفعل إنهائه.

غير أنه بالرجوع إلى المادة 41 من مدونة الشغل، والمتعلقة بالتعويض عن الفصل التعسفي لعقد الشغل(12)، نجدها تعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا، وغير قابل للطعن أمام المحاكم.

الواضح أن هناك تضاربا كبيرا بين مضمون المادتين 41/4 و532/4 م.ش، فالأولى تعتبر اتفاق الصلح نهائيا وغير قابل للطعن، في حين أعطت الثانية محضر الصلح التمهيدي قوة الإبراء في حدود المبالغ المضمنة فيه.

إذا كيف يمكن تفسير هذا التعارض الحاصل بين المادتين أعلاه؟

يمكن القول إن المادة 41/4 تتعلق باتفاق لصلح الذي يحسم النزاع المرتبط بالفصل التعسفي وهو لا يجوز الطعن فيه، أما المادة 532/4 فترتبط بمحاضر الصلح عموما، عدا قضايا الفصل التعسفي، وهي محاضر يسوغ الطعن فيها(13).

نعتقد أنه كان على المشرع المغربي ومراعاة للطابع الحمائي لقانون الشغل، أن يمنح محاضر الصلح المبرم بحضور مفتش الشغل في قضايا الفصل التعسفي نفس الحجية التي أضفاها على محاضر الصلح عموما، لذا نقترح تعديل الفقرة الرابعة من المادة 41 من مدونة الشغل لتكون على الشكل التالي:

"يجوز الطعن في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي إمام المحاكم"، وذلك حتى يتمكن الأجير من المطالبة بالمبالغ والحقوق الأخرى، غير المشار إليها في محضر الصلح المتوصل إليه.

وعلى خلاف هذا الرأي يذهب سعيد لماني(14)، إلى القول بجعل محاضر الصلح المبرمة، بمعية مفتش الشغل نهائية، وغير قابلة للطعن فيها، وذلك لتمتين مصداقية جهاز تفتيش الشغل.

وفي اعتقادي، إنه لتمتين مصداقية أعوان تفتيش  الشغل، ينبغي عليهم الإخلاص في العمل، والسهر على التطبيق الفعلي لقانون الشغل، والتحلي بالموضوعية في معاملة أطراف العلاقة الشغلية والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يمس بهيبة وشرف الجهاز الذي ينتمون إليه، وليس اعتبار محاضر الصلح التي تبرم بحضورهم نهائية، هذا فضلا عن أن الأحكام القضائية يمكن الطعن فيها، ومع ذلك لم يقل أحد آن ذلك يفقد و يقلل من مصداقية القضاء.

الهوامش

1- حكم المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 18 شتنبر 1986، م.ج.ع85/135، أورده عز الدين الكتاني في مقاله :

-La transaction en droit marocain,R.M.D.E.D, n° 22,1990,p : 160.

2- أحكام خمسة صادرة عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في 6 ابريل 1998، م.ج.ع87/738 و87/739 و87/740 و87/741 و87/742 ، م.س،ص: 161.

3- ينص الفصل 1100 من ق.ل.ع على ما يلي :

"لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام أو بالحقوق الشخصية الأخرى الخارجة عن دائرة التعامل، ولكن يسوغ الصلح على المنافع المالية التي تترتب على مسالة تتعلق بالحالة الشخصية أو على المنافع التي تنشأ من الجريمة".

ينص الفصل 1111 من ق.ل.ع على ما يلي :

"يجوز الطعن في الصلح :

أولا: بسبب الإكراه أو التدليس .

ثانيا: بسبب غلط مادي وقع في شخص المتعاقد الآخر، أو في صفته أو في الشيء الذي كان محلا للنزاع.

ثالثا: لانتفاء السبب إذا كان الصلح قد أجري:

أ - على سند مزور.

ب- على سبب غير موجود.

ج- على نازلة سبق فصلها بمقتضى صلح صحيح أو حكم غير قابل للاستئناف أو للمراجعة كان الطرفان أو إحدهما يجهل وجوده"...

4- تنص الفقرة التاسعة من الفصل 754 من ق.ل.ع على ما يلي :

... "لا يصح التنازل مقدما من الطرفين عن الحق الذي قد يثبت لأحدهما في طلب التعويضات وفقا لما تقضي به الأحكام السابقة...".

5- أستاذنا محمد الكشبور، التعسف في إنهاء عقد الشغل، أحكام التشريع ومواقف الفقه والقضاء، دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء،1992،ص:150.

6- حكم ابتدائية الدار البيضاء بتاريخ 6 دجنبر 1988، م.ج.ع87/246، أشار أليه عز الدين الكتاني في مرجعه السابق، ص:161.

7- حكم المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ22/10/1998، م.ج.ع 97/662 منشور بمجلة الإشعاع عدد19 لسنة 1999 ص:181 وما بعدها .

حكم ابتدائية وجدة رقم 2136 بتاريخ 20/11/2002، م.ج.ع115/2" غير منشور"، أورده:

8- محمد اسبول، واقع الصلح في المادة الاجتماعية، تقرير لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،كلية الحقوق وجدة 2004/2005 ص:89

9- قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 6 ماي 1991، م.ج.ع 90/2614" غير منشور"، أورده:

عبد اللطيف خالفي، الاجتهاد القضائي في المادة الاجتماعية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش،2001 ص:40 و41.

10- قرار محكمة النقض عدد751 بتاريخ 11/10/2002، م.ج.ع 06/02/2001 "غير منشور" نقلا عن: مليكة بن زاهير، الصلح والتحكيم الاختياري لحل نزاعات الشغل الفردية، الندوة الثالثة للقضاء الاجتماعي، دار السلام، الرباط، مارس 2004، ص:150 و151

11- انظر في نفس الاتجاه. محمد اسبول، م.س، ص : 91 .

12- تنص المادة 41 م.ش على ما يلي:

"يحق للطرف المتضرر، في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفا، مطالبته بالتعويض عن الضرر .

لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان الإنهاء تعسفا أم لا .

يمكن للأجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 532 أدناه من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على تعويض.

في حالة الحصول على تعويض، يوقع توصيل استلام مبلغ التعويض من طرف الأجير أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل.

يعتبر ارتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن أمام المحاكم ..."

للمزيد من الإيضاح حول الفصل التعسفي، راجع :أستاذنا محمد الكشبور، التعسف رفي إنهاء عقد الشغل أحكام التشريع ومواقف الفقه والقضاء ، م.س.

- دنيا مباركة، الإنهاء التعسفي لعقد العمل" دراسة مقارنة" أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، جامعة عين شمس، نوقشت بكلية الحقوق بالقاهرة 1987 .

انظر خلاف هذا الرأي عند زميلنا الزعيم رشيد، حيث يقول في هذا الصدد:

"ومن جهتي، ليس هنالك تعارض بين المقتضيين أعلاه ، بل يمكن القول ، إن كل واحد منهما يكمل الآخر، ذلك أنه إذا كان المحضر الذي يحرره العون المكلف بتفتيش الشغل بخصوص تعويضات الصلح التمهيدي، يعتبر نهائيا وغير قابل للطعن فيه، فإنه مع ذلك تبقى له قوة إبراء لفائدة المشغل، في حدود المبالغ المبينة فيه وهو ما يعني حق الأجير في اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالفارق بينما ورد في توصيل الصلح من مبلغ وما يقضي به القانون لفائدته، إذا نزل ذلك المبلغ عن التعويضات المستحقة ".

13- الزعيم رشيد، الفصل لخطإ جسيم في ضوء مدونة الشغل، تقرير لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، نوقش في كلية الحقوق بالدار البيضاء السنة الجامعية 2006/2007 ص: 118.

 

14- سعيد لماني، مقالات ومداخلات لمفتش الشغل، المطبعة الرئيسية أكادير 1998 ص: 48 .