الأربعاء 25 سبتمبر 2024
مجتمع

سابقة قضائية: اعتقال مطالب بالحق المدني في قضية "فيلا عين الذئاب"

سابقة قضائية: اعتقال مطالب بالحق المدني في قضية "فيلا عين الذئاب"

أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، النظر في قضية "فيلا عين الذئاب"، والتي تهم نزاعا حول وصية تركها أحد الفرنسيين لشخصين، إلى جانب بيع زوجته الراحلة للفيلا لأحد المتابعين في الملف ليوم 2 مارس المقبل، وكان دفاع "م ح"، أحد الموصى لهما، قد شكك في أقوال المشتكي "جيرار ب"، في جلسة أمس الاربعاء 17 فبراير الجاري، وأبرز خلال استنطاقه ما اعتبره تناقضات في الأقوال والتصريحات، فيما يخص صحة الراحل الفرنسي جورج بريسو، وحول إصابته بمرض العمى، كما تناولت أسئلة الدفاع، سبب تشبت جيرار بالطعن في المسير القضائي الذي عينته المحكمة في حياة "بريسو"، وكيف أن هذا الأخير، صرح أمام هيئة القضاء، كونه يتشبت بالمسير الذي عينته المحكمة، ويطالب "جيرار"، بالابتعاد عنه، "فكيف يمكن التوفيق بين شخص قيد حياته يرفض رفضا مطلقا من شخص مجرد الاقتراب منه، ليوصي له في الأخير بما يملك، مع العلم أنه لاتوجد وثيقة تثبت ذلك؟"، تساءل الدفاع، وقد استمرت جلسة أمس قرابة ساعتين، ليتم إرجاؤها ليوم 2 مارس المقبل.
وخارج قاعة المحكمة كان نقاش الدفاع، حول سر بقاء المتهم "م ح"، رهن الاعتقال منذ حوالي 3 سنوات، حيث سبق للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في غرفة المشورة، أن صرحت بقبول انتصاب مصطفى طرفا مدنيا في ملف التحقيق، وفق قرارها الصادر في يناير 2012، مرتكزة على أنه رفقة "ح ح"، أسسا طلبهما على حلولهما قانونا في كل حقوق الفرنسي وزوجته الراحلان، بمقتضى الوصية المحررة من طرف الموثق "ع م"، بتاريخ 19 شتنبر 2007، والتي أوصى لهما بموجبهما "جورج بريسو" بكل ممتلكاته.. وأضافت الغرفة الجنحية، أنه لايوجد بالملف ما يفيد وجود منازعة أو معارضة مبدئيا لهذا الطلب، مما يتعين القول بالتصريح من جديد بقبول انتصاب المسميين "م م" و"ح ح" كطرف مدني.
وكان دفاع الطرفين، قد وجه مذكرة قبيل هذه الجلسة، ضد قاضي التحقيق، مرتكزا على كون "م ح" و"ح ح"، حلا قانونا وفعلا محل الزوجين الراحلين الفرنسيين، كما هو ثابت من الوصية الصادرة لفائدتهما والتي تم الإشهاد على صحتها من قبل القضاء المغربي وكذا المركز الفرنسي المكلف بحفظ الوصايا، مما يكون لهما الحق في الانتصاب طرفا مدنيا في الدعوى العمومية الجارية..
"علما أن عقد بيع الفيلا التي كانت تملكها الزوجة الفرنسية، إذا ما كان مزورا فإن من حق العارضين، المطالبة بالتعويض ضد كل من ارتكب ذلك التزوير"، تقول المذكرة الدفاعية، معتبرة أن "الأمر المتخذ من قبل قاضي التحقيق، مخالفا لجميع القواعد القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية من جهة، وأن قاضي التحقيق أعطى لنفسه سلطة قضاء الحكم من جهة ثانية، كما أن ذلك الأمر خرق القواعد الدستورية للمحاكمة العادلة من جهة ثالثة، كما أن ذلك الأمر خرق القواعد الدستورية للمحاكمة العادلة رابعا".