الأحد 22 سبتمبر 2024
سياسة

النص الكامل للشكاية التي ستقود مخرج وبطلة فيلم "الزين لي فيك" للمحاكمة في مراكش

النص الكامل للشكاية التي ستقود مخرج وبطلة فيلم "الزين لي فيك" للمحاكمة في مراكش

استدعت النيابة العامة بمراكش، بناء على شكاية تقدمت بها جمعية تدعى “الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن”، كلا من المخرج السينمائي نبيل عيوش والممثلة لبنى أبيضار، يوم 15 من يوليوز المقبل، للمثول أمامها، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهما، والمتمثلة في الدعارة والقوادة وعرض مشاهد إباحية، والإخلال العلني بالحياء وتحريض قاصرين على الفجور والمتضمنة في الفيلم الأخير لنبيل عيوش "الزين اللي فيك"..  "أنفاس بريس" تنشر نص الشكاية كاملا:

"مراكش في 09/06/2015

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شكاية مباشرة

لفائدة: الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن في شخص رئيسها السيد المصطفى حسناوي بن محمد بن لحسن ومينة بنت

محمد متزوج مهنته صحفي مزداد 18.05,1963 بمراكش الساكن ب 528 تجزئة تاسلطانت سيبع مراكش

ضـــد: السيد نبيل حكمت عيوش بن نور الدين بن عبد القادر والدته بيجاري متزوج مزداد بتاريخ 01/04/1969 بباريس

فرنسا المهنة مخرج سينمائي الساكن ب ،،،،،،، الدار البيضاء .

والسيدة لبنى أبيضار بنت عمر بن محمد أمها ابتسام بنت أحمد مطلقة مزدادة بتاريخ 20/09/1985

بمراكش المهنة فنانة الساكنة ب ت،،،،،،،،،،،،مراكش .

بحضور : السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش

تتشرف العارضة بأن تتقدم أمام محكمتكم الموقرة بما يلي :

الوقائع :

بتاريخ 16/05/2015 عرض شريط مصور عبر الشبكة العنكبوتية على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وتويتر ويوتوب تابعه جمهور واسع من النساء والرجال والشبان والقاصرات والأطفال من أخراج وإنتاج المشتكى به الأول السيد نبيل عيوش وبطولة المشتكى بها الثانية السيدة لبنى أبيضار تحت إسم الزين لي فيك، يتضمن مشاهد إباحية شاذة استغل فيها القاصرات والأطفال في مشاهد تخدش الحياء والشعور العام للمغاربة مع الإيحاء بأن الدعارة والشذوذ الجنسي والقوادة والسياحة الجنسية واستغلال القاصرات مهن مدرة للدخل حيث تظهر المشتكى بها السيدة لبنى أبيضار بدون ملابس وتلامس الجهاز التناسلي لرجل كما تقوم بإدخال عضوه الذكري في فمها وتقوم معه في علاقة جنسية كاملة شاذة وتبقى واحدة من عدة مشاهد مماثلة أمام القاصرات كما ستتضح لمحكمتكم من خلال الاطلاع على القرص المدمج المرفق بالشكاية .

ويظهر الشريط مجموعة من العاهرات ضمنهم قاصرات مع أشخاص بلباس خليجي في جلسة خمر حمراء يستهزؤون بفريضة الصلاة وبالدين الإسلامي وبالدستور المغربي الذي يحدد أن الإسلام هو الذين الرسمي للمملكة بعدما قاموا بأداء الصلاة وهم سكارى إضافة إلى الحوار بكلام ساقط ونابي يشكل في حد ذاته إهانة للمرأة المغربية بصفة عامة ومدينة مراكش التي وصفت أثناء الحوار بمدينة الدعارة بلا منازع ضاربة بذلك جهود الهيئة القضائية التي ما فتئتم تبذلونها في محاربة الدعارة بمدينة مراكش الشيء الذي يتجلى من خلال الأحكام الصادرة في هدا المجال .

ويتضح أن المخرج المشتكى به الأول عمد في مشهد إلى استغلال الطفولة البريئة في صورة دنيئة جدا حيث بدا شاب شاذ جنسيا يتكلم عن مغامراته مع الأجانب اللذين يمارس معهم الشذوذ الجنسي ويربح من وراء ذلك مبالغ مالية مهمة ويواصل الحوار مع العاهرات وعلى رأسهم المشتكى بها، مؤكدا أن الأجانب يبحثون عن الأطفال للممارسات الجنسية الشاذة ويشير إلى طفل لا يتعدى عمره 8 سنوات يبيع الحلويات بحانة في وقت متأخر من الليل وها واحد منهم وعند اقترابه من المشتكى بها تطلب منه الجلوس ليأكل فتسأله ماذا تفعل فيجيب أذهب مع الأجانب إلى أين تسأل المشتكى بها فيجيب الطفل إلى الفنادق التي ينزلون فيها وتسأل كم تأخذ فيرد الطفل 100.00 درهم وبعض الملابس مما أساء للطفولة المغربية وكأننا في مراكش نعرض أطفالنا للأجانب لممارسة الشذوذ الجنسي عليهم وبناتنا القاصرات للخليجيين لممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية .

وبالرجوع إلى المشاهد المعروضة للعموم بواسطة الشبكة العنكبوتية والمدونة على القرص المرفق بالشكاية ستلاحظ محكمتكم الموقرة أنها مشاهد إباحية من فلم خليع وصور منافية للأخلاق والآداب العامة والمحرضة على الدعارة والشذوذ الجنسي واستغلال الأطفال والقاصرات المنصوص على تجريمها وعقوبتها في القانون الجنائي المغربي كما سنوضح:

حيث أن مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت أن الفيلم "الزين لي فيك" لمخرجه ومنتجه نبيل حكمت عيوش المشتكى به الأول فيلما خلاعيا يتنافى ومبادئ النشر على المواقع التواصل وبه تم حذفه ومنعه .

حيث أن المشاهد المعروضة في فيلم "الزين لي فيك" مشاهد إباحية بورنوغرافية خلاعية تتنافى والأخلاق والآداب العامة بالدولة المغربية المسلمة مما يجعل منتجها وبطلتها مرتكبين لجنح مجرمة ومعاقب عليها وفق مقتضيات الفصل 59 من قانون الصحافة والنشر الذي ينص على ما يلي :

يعاقب بالحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 1200 و6000 درهم كم من :

- صنع أو حاز قصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو التعليق أو العرض

- أورد أو استورد أصدر أو سعى في الإصدار أو نقل أو سعى في النقل عمدا لنفس الغرض

- قدم لأنظار العموم بالإلصاق أو العرض على الشاشة

- قدم ولو مجانا ولو بشكل غير علني وبأي وجه من الوجوه مباشرة أو بطريقة ملتوية

- وزع أو سلم قصد التوزيع كيفما كانت الوسيلة وذلك بما يأتي :

جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الأفلام الخليعة أو الصور المنافية للأخلاق والآداب العامة .

حيث أن الفيلم "الزين لي فيك" تضمن مشاهد العري المتعمد وإشارات منافية للأخلاق العامة لكون المشتكى بها تتعرى وتظهر مفاتنها ومؤخرتها وأماكن حساسة في جسمها حرم القانون والشرع الإسلامي إظهارها للعموم وحيث أن الشبكة العنكبوتية مكان يتطلع له الجمهور في العالم بأكمله بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة كما تتبع الفيلم القاصرات والأطفال سواء الذين شاركوا في الفلم أو الذين شاهدوه مما يكون العناصر المادية والمعنوية لجنحة الإخلال العلني بالحياء المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي التي يقول :

من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. ويعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم..

حيث أن الحوار والعروض المنشورة توحي بأن السياحة الجنسية والدعارة مع الخليجيين والأجانب مدرة للدخل والمتعة الجنسية وتحرض العموم من بينهم القاصرات والأطفال الذين تابعوا تلك المشاهد عبر وسيلة إلكترونية وهي مواقع التواصل بالشبكة العنكبوتية على امتهان الدعارة والقوادة والسياحة الجنسية موضحين المبالغ المالية التي تجنيها العاهرات والتي تصل إلى 7000 دولار مما يكون العناصر المادية والمعنوية لجنحة التحريض على الدعارة المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصل 497 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على ما يلي :

يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم .

حيث أن مشاهد فيلم "الزين لي فيك" تتضمن علاقة جنسية كاملة بين رجل أجنبي والمشتكى بها في صورة شاذة ولا تربطه بها أي علاقة شرعية مما يكون العناصر المادية والمعنوية لجنحة الدعارة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على :

كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة.

حيث أن الفيلم تضمن مشهدا لممارسة جنسية فعلية مع قاصر ومشهدا لطفل لا يتعدى عمره ثماي سنوات تقريبا يبيع الحلويات في حانة، وبعد أن أعلن شاب يمتهن الشذوذ الجنسي أنه جنى مبالغ مالية مهمة من ستة أجانب مارس معهم الشذوذ الجنسي مستغلين قاصر لإنتاج الفيلم والذي يحرضون بواسطته على استغلال الأطفال في المواد الإباحية التي تم عرضها على العموم مما يكون العناصر المادية والمعنوية لجنحة استغلال الأطفال وتحريضهم وتشجيعهم على الدعارة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 503/2 من القانون الجنائي الذي ينص على ما يلي: يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليون درهم كل من حرض أو شجع أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية.

تطبق نفس العقوبة على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع.

يعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة.

تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو مكلفا برعايته أو له سلطة عليه.

تطبق نفس العقوبة على محاولة الأفعال المذكورة.

يأمر الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة وإتلاف المواد الإباحية.

ويمكن للمحكمة أن تأمر بنشر أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة.

علاوة على ذلك، يمكن أن يأمر، عند الاقتضاء، في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحلات بصفة نهائية أو بصفة مؤقتة.

لهذا ومن أجله واعتبارا لما سبق ذكره من وقائع وفصول المتابعة من قانون الصحافة والنشر والقانون الجنائي المغربي نلتمس من محكمتكم الموقرة قبول الشكاية شكلا لنظاميتها .

في الدعوى العمومية :

إدانة المشتكى بهم تبعا للأفعال المنسوبة إليهم والتي ارتكبوها داخل النفوذ الترابي لمحكمتكم الموقرة، والتي لم يمض عليها أمد التقادم والحكم عليهم بأقصى العقوبات وفق فصول المتابعة التالية: الفصل 59 من قانون الصحافة والنشر والفصل 483 و497 و490 و503/2 من القانون الجنائي المغربي..

في الدعوى المدنية التابعة :

الحكم للجمعية بدرهم واحد كتعويض رمزي

ولمحكمتكم الموقرة واسع النظر

والسلام...

إمضاء: رئيس الجمعية".