الاثنين 25 نوفمبر 2024
اقتصاد

الأستاذ سعيد جفري :القضاء الدستوري يصحح "بدعة" حصر تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية بموجب قوانين المالية السنوية

الأستاذ سعيد جفري :القضاء الدستوري يصحح "بدعة" حصر تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية بموجب قوانين المالية السنوية

خلق المجلس الدستوري الحدث، خلال هذا الأسبوع، بعدما قضى بعدم دستورية بعض المواد من القانون التنظيمي لقانون المالية، ونخص بالذكر،هنا، المادة السادسة التي جاء في فقرتها الأخيرة : لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية ، ولمعرفة أكثر بالجديد الذي أتى به هذا "الاجتهاد الفقهي " اتصل موقع "أنفاس بريس" بسعيد جفري، أستاذ المالية العامة ورئيس سلك الماستر في العلوم الضريبية بكلية الحقوق سطات، فأدلى لنا بالقراءة التالية:

"في إطار الحراك السياسي والدستوري الذي يعرفه المغرب بموجب دستور فاتح يوليو 2011، طلع علينا المجلس الدستوري - الهيأة المعنية بمراقبة دستورية القوانين- باجتهاد هام سيطال هذه المرة بنودا تهم القانون التنظيمي لقانون المالية المحال عليه. مآخذ المجلس الدستوري على القانون التنظيمي لقانون المالية ستهم ثلاثة جوانب؛ فقد رفض هذا الأخير إجازة مسطرة ٳقرار تعديلات تهم آجال تنفيذ هذا القانون التنظيمي، وعدم انسجام ٳقرار المقتضيات الضريبية مع مقتضيات الدستور، ورفض المساس بصلاحيات مجلس المستشارين في هذا القانون التنظيمي. المستجد الذي يستحق التوقف عنده في هذا الاجتهاد، هو رفض المجلس للمقتضيات الواردة في المادة السادسة (6) من القانون التنظيمي، والتي تقضي "بأنه لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية". هذا المقتضى الذي كرس لبدعة رافقت قصور التعديلات الخاصة بالمقتضيات الضريبية والجمركية بواسطة قوانين المالية السنوية، والتي أفضت على المستوى العملي لظاهرة هيمنة وزارة المالية بخصوص ما يعرف "بالمستجدات الضريبية السنوية"، وأدت بالتالي ٳلى هامشية دور البرلمان في هذا المجال، سيكون لرأي المجلس الدستوري بواسطة هذا الاجتهاد المحمود دور ايجابي في تصحيح هذه البدعة وإعادة الاعتبار للمؤسسة البرلمانية في المجال التشريعي. لقد أقر المجلس الدستوري، أن قوانين المالية تتضمن بطبيعتها مقتضيات ضريبية وجمركية، لكن هذا لا يعني أن تعديل مثل هذه المقتضيات ينحصر فقط في قوانين المالية السنوية، معتبرا أن حصر إمكانية تعديلها بواسطة هذه القوانين يجعل هذا التعديل خاضعا للشروط والآجال المحددة في القانون التنظيمي لقانون المالية، ويفضي بالتالي ودون "سند دستوري" ٳلى تقييد صلاحيات البرلمان وكذا الحكومة في مجال التشريع، لاسيما حق أعضاء المؤسسة التشريعية في التقدم باقتراح القوانين المضمونة بموجب الفصل 78 من الدستور."