الجمعة 17 مايو 2024
اقتصاد

إطلاق بحث علني لإحداث المنتزه الطّبيعي للأطلس الصّغير الغربي

 
 
إطلاق بحث علني لإحداث المنتزه الطّبيعي للأطلس الصّغير الغربي واحة تاركا نتوشكا
صدر بالجريدة الرّسمية قرار لوزير الفلاحة والصّيد البحري والتّنمية القروية والمياه والغابات بإجراء البحث العلني لإحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصّغير الغربي وقعه  وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بناء على القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وجاء هذا القرار، وفق نص القرار المنشور بالجريدة الرّسمية،  بعد استطلاع الرأي المطابق للجنة التقنية للمناطق المحمية الذي أبدته خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 27 يوليو 2023 على أن  يتم إجراء بحث علني من أجل إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي على مساحة تقدر ب 111.130 هكتارا موزعة على الجماعات التابعة لأقاليم تارودانت وتيزنيت واشتوكة - آيت باها.
 
 ووفق القرار ذاته، فإن الأمر يتعلّق بالجماعات الترابية لأملن وتنالت وسيدي مزال وتيغمي وأربعاء أيت أحمد وأنزي وأوكنز واثنين أداي وسيدي أحمد أو موسى وتيزي نتاكوشت وتاركا نتوشكا وسيدي عبد الله البوشواري وإداوكنظيف.
 
وسيتم فتح البحث العلني من 20 ماي إلى 19 غشت 2024، تمثل حدود المنطقة المحمية بخط بنفسجي في خريطة من مقياس 1/50.000 ملحقة بالقرار المذكور.
 
ويوضع ملف مشروع إحداث المنطقة المحمية الذي يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، في مقر الجماعات التالية: أملن وتنالت وسيدي مزال وتيغمي وأربعاء أيت أحمد وأنزي وأوكنز واثنين أداي وسيدي أحمد أو موسى وتيزي نتاكوشت وتاركا نتوشكا وسيدي عبد الله البوشواري وإداوكنظيف حتى يتسنى للعموم بمن فيهم الساكنة المحلية الاطلاع عليها.

ولهذه الغاية، يفتح سجل في مقر الجماعات المذكورة أعلاه، داخل أوقات العمل الإداري وذلك من أجل تسجيل ملاحظاتهم وتقديم مقترحاتهم بخصوص مشروع إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي.
 
وفي حالة تقديم الملاحظات أو المقترحات شفهيا، يتم تسجيلها في السجل من قبل المصلحة المختصة التابعة للجماعة التي تلقتها، على أن يتم إرجاع سجل الملاحظات والمقترحات، عند انقضاء مدة البحث العلني من طرف رؤساء الجماعات المذكورة في المادة الأولى من القرار إلى الوكالة الوطنية للمياه والغابات، تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 3 من المرسوم رقم 2.18.242 السالف ذكره.