أطاحت المحكمة الدستورية بعضوية قياديين بالاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، تتقدمهم آمال العمري، رئيسة الفريق بمجلس المستشارين، كما أطاحت بقيادي في الباطرونا وياعلق الأمر بـ أحمد الصغير.
قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب كل من عز الدين زكري، القيادي بالجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، وآمال العمري، العضوين في مجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021، برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين، كما أمرت بإحراء انتخابات جزئية لشغل المقعدين الشاغرين، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وفي ملف آخر، قضت المحكمة ذاتها بإلغاء انتخاب أحمد الصغير، ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الاقتراع الذي أجري في 5 أكتوبر 2021 برسم الهيئة الناخبة لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية "سوس ماسة"، وأعلن على إثره انتخاب سيدي الطيب الموساوي، وأحمد الصغير عضوين بمجلس المستشارين، كما أمرت بإجراء انتهاب جزئي بخصوص المقعد الذي كان يشغله به.
وعن حيثيات هذه القرارات، ترى المحكمة الدستورية بشأن المأخذ بأهلية المطعون في انتخابه عز الدين زكري، أن هذا الأخير ترشح للاقتراع موضوع الطعن، باسم إحدى المنظمات النقابية ممثلا لقطاع الضمان الاجتماعي، دون أن تكون له صفة مندوب للأجراء بالقطاع المذكور، وأشارت إلى أن العمل بمضالح الضمان الاجتماعي انقطع منذ شهر نونبر 2015 لبلوغه سن التقاعد، وعدم استفادته من التمديد طبقا للقانون، وأنه انتخب مندوبا رسميا في الجمع العام للأعمال الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن فئة المتقاعدين، وانتخب في 16 يونيو 2021، مندوبا أصليا للأجراء بإحدى الشركات بمكناس في مخالفة للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ومدونة الانتخابات، ومدونة الشغل.
وأفاد القرار أن المطعون في انتخابه لا يندرج ضمن فئة الموظفين، والمستخدمين المعنية بالقانون، مما يجعل وضعيته فيما يخص السن القانوني للتقاعد خاضعة لمقتضيات مدونة الشغل، كما أفاد بكون صفة الأجير انتفت في المطعون في انتخابه وقت إيداع ترشيحه برسم الاقتراع موضوع الطعن، كما انتفت معه صفتاه ناهبا، وممثلا للأجراء برسم انتخاب مندوبهم، وبالتبعية، عضويته بالهيئة الناخبة التي ترشح فيها برسم الاقتراع موضوع المنازعة، طبقا للقانون التنظيمي لمجلس المستشارين.
وفي شأن المأخذ المتعلق بأهلية المطعون في انتخابها آمال العمري، فترى المحكمة الدستورية أنها ترشحت باسم إحدى المنظمات النقابية بنفس نفس الاقتراع، ممثلة للقطاع البنكي، رغم "انقضاء صفتها"، كمندوبة للأجراء لبلوغها سن التقاعد، وتجاوزها الحد الأقصى للتمديد، ووجودها في حالة تفرغ إثر انتخابها عضوا بمجلس المستشارين برسم الولاية الانتدابية المنصرمة، في مخالفة للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ومنشور رئيس الحكومة، ومدونة الشغل.
ويرى المجلس الدستوري في قراره أن الترشح لانتداب انتخابي هو التزام مسبق من المترشح متى تم انتخابه بممارسة مهامه التمثيلية على وجه الأطراد، والانتظام والاستمرار، لا يوقفه في ذلك إلا ما قد يعتريه أثناء النتدابه من أوضاع مقررة في القانون، وأنه تقع على المترشح تبعا لذلك مسؤولية التحقق بدءا أثناء إيداع ترشيحه، من انتفاء ما قد يعيق أداء مهامه التمثيلية خلال مدة انتدابه، سيما ما يتعلق منها بأهليته، أو دوام اكتسابه عضوية الهيئة التي يترشح عنها في حال الاقتراع العام غير المباشر.
القرار أفاد أيضا بأن بلوغ السن القانوني للتقاعد وهو ستون سنة، يعد سببا قائم الذات لانتهاء مهمة منجوب الأجراء، متمايز عن حالة إنهاء عقد الشغل، خلافا لما دفعت به المطعون في انتخابها في مذكرتها الجوابية، كما أفاد بأن الاستمرار في الشغل بعد تجاوز سن الستين، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومسة المكلفة بالشغل، وضعية مهنية استثنائية محددة المدة، منح لغرض محدد، وتتوقف على طلب المشغل، لا الأجير، الذي يعود له طبقا للقانون الموافقة أو الرفض.
أما بخصوص الصغير، فقد تبين حسب المحكمة الدستورية وجود ثلاث توقيعات غير قانونية ضمن لائحة ترشيحه، كما أن الميثاق المتعلق بانتخابات 2021 لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، والمتمم للقانون الداخلي، المعد من قبل الاتحاد العام للمقاولات المغرب والمعتمد من قبل مجلسها الإداري في 28 يونيو 2021.