الخميس 28 مارس 2024
كتاب الرأي

المحامي الدّاودي: تعديل نصوص مدوّنة الأسرة لا يفي بالغرض لوحده

المحامي الدّاودي: تعديل نصوص مدوّنة الأسرة لا يفي بالغرض لوحده عمر الدّاودي
إن‭ ‬الرّهان‭ ‬على‭ ‬تجويد‭ ‬موادّ‭ ‬مدونة‭ ‬الأسرة‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬مهم‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يفي‭ ‬بالغرض‭ ‬لماذا؟‭ ‬لأن‭ ‬مدونة‭ ‬الأسرة‭ ‬تصل‭ ‬بالأسرة‭ ‬المغربية‭ ‬تتصل‭ ‬بنواة‭ ‬المجتمع‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬رهان‭ ‬دستوري‭. ‬والرهان‭ ‬على‭ ‬الأسرة‭ ‬وعلى‭ ‬الإنسان‭ ‬والرأسمال‭ ‬المادي‭ ‬يستدعي‭ ‬استحضار‭ ‬أبعاد‭ ‬وقيم‭ ‬مجتمعية‭ ‬وهويته‭ ‬ودينامية‭ ‬وتسارع‭ ‬الأحداث‭ ‬ومتطلبات‭ ‬النمط‭ ‬الاستهلاكي‭ ‬وأحيانا‭ ‬الموضا‭ ‬وغيرها‭.‬
تعديل‭ ‬نصوص‭ ‬مدوّنة‭ ‬الأسرة‭ ‬لا‭ ‬يفي‭ ‬بالغرض‭ ‬لوحده،‭ ‬لأنّ‭ ‬الأمر‭ ‬يرتبط‭ ‬بمسألة‭ ‬العدالة‭ ‬الإجتماعية،‭ ‬لأنه‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نطالب‭ ‬قضاة‭ ‬يحكمون‭ ‬بمبالغ‭ ‬مالية‭ ‬في‭ ‬المتعة‭ ‬والنّفقة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الحدّ‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجر‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬الأحوال‭ ‬2500‭ ‬درهم‭. ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬أن‭ ‬تأخذ‭ ‬ورش‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬كلبنة‭ ‬أساس‭ ‬لفكّ‭ ‬ومعالجة‭ ‬معضلة‭ ‬النفقة‭ ‬والعوز‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الذي‭ ‬يطال‭ ‬بعض‭ ‬الأمهات‭ ‬والأبناء‭.‬

‮ ‬تبقى‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬الأخرى‭ ‬أن‭ ‬نعيد‭ ‬فيها‭ ‬النظر‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬صياغة‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬وتقييد‭ ‬إتباث‭ ‬العلاقة‭ ‬الزوجية‭ ‬وحصرته‭ ‬في‭ ‬وثيقة‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭. ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬بهذه‭ ‬السهولة،‭ ‬فليس‭ ‬مستعصيا‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬أن‭ ‬توثق‭ ‬جميع‭ .. ‬والرقمنة‭ ‬أمر‭ ‬متاح،‭ ‬وبنك‭ ‬المعلومات‭ ‬الموجود‭ ‬لدى‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬البطاقة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتعريف‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬شابهها‭.‬

فيما‭ ‬يخص‭ ‬الكد‭ ‬والسعاية‭ ‬(المادة‭ ‬49)‭ ‬يجب‭ ‬إعادة‭ ‬صياغتها‭ ‬بشكل‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬التوازن‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الأسرة‭ ‬حينما‭ ‬تكون‭ ‬مجتمعة،‭ ‬وما‭ ‬بين‭ ‬متطلبات‭ ‬الأسرة‭ ‬حينما‭ ‬يقضي‭ ‬القضاء‭ ‬بالطلاق،‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يعقل‭ ‬أن‭ ‬تساهم‭ ‬زوجة‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الرأسمال‭ ‬المادي‭ ‬طيلة‭ ‬35‭ ‬سنة‭ ‬ويتم‭ ‬الحكم‭ ‬لها‭ ‬بمبلغ‭ ‬زهيد‭ ‬لا‭ ‬يتجاو‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬درهم‭ ‬في‭ ‬حالات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلّق‭ ‬بشباب‭ ‬تم‭ ‬إفناؤه‭ ‬وفي‭ ‬طاقة‭ ‬تم‭ ‬هدرها،‭ ‬وفي‭ ‬جهد‭ ‬تمّ‭ ‬التّنكر‭ ‬له‭. ‬فيجب‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الإعتبار‭ ‬بأن‭ ‬عمل‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬والإشراف‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬الأسرة‭ ‬يشكّل‭ ‬مساهمة‭ ‬مادّية‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الرأسمال‭ ‬المادّي‭ ‬للأسرة‭.‬
‮ ‬تبقى‭ ‬أمور‭ ‬أخرى‭ ‬متعلقة‭ ‬بالحضانة،‭ ‬فلا‭ ‬يعقل‭ ‬أن‭ ‬تتزوج‭ ‬المرأة‭ ‬ويتم‭ ‬إسقاط‭ ‬حضانتها‭ ‬على‭ ‬الطّفل‭ ‬المحضون‭. ‬فنبقى‭ ‬أمام‭ ‬توازن‭ ‬غير‭ ‬صريح،‭ ‬خاصّة‭ ‬وأن‭ ‬المغرب‭ ‬صادق‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬حقوق‭ ‬الطّفل‭.‬

بعض‭ ‬الفصول‭ ‬لا‭ ‬تجد‭ ‬طريقها‭ ‬للحلّ‭. ‬مثلا‭ ‬دعاوى‭ ‬النّفقة‭ ‬لا‭ ‬يبث‭ ‬فيها‭ ‬بقرار‭ ‬مستعجل‭ ‬ولا‭ ‬تطبق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬ويصعب‭ ‬تطبيقها‭. ‬والاقتطاع‭ ‬من‭ ‬المنبع‭ ‬يتم‭ ‬بشكل‭ ‬يحفظ‭ ‬التوازن‭ ‬الأسري‭.‬ وفي‭ ‬حالة‭ ‬الإرث‭ ‬حينما‭ ‬يتوفى‭ ‬الأب‭ ‬ويترك‭ ‬بنات‭ ‬حينما‭ ‬يكون‭ ‬منزله‭ ‬بسيطا‭ ‬(سكن‭ ‬اقتصادي)،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تراعى‭ ‬مصلحة‭ ‬البنات‭ ‬بشكل‭ ‬من‭ ‬الحكمة،‭ ‬ولا‭ ‬يضير‭ ‬تعطيل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬الإرث‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬محدودة‭.‬

‬وفي‭ ‬تقديم‭ ‬تطليق‭ ‬الشّقاق،‭ ‬فبعد‭ ‬قرارات‭ ‬محكمة‭ ‬النّقض‭ ‬المتواترة‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬المتعة‭ ‬حينما‭ ‬تتقدّم‭ ‬بطلبها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬فصول‭ ‬المدونة‭ ‬صريحة‭ ‬في‭ ‬تمتعها،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬نصّ‭ ‬صريح‭ ‬لأن‭ ‬تستفيد‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬المتعة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الحالات،‭ ‬والقضاة‭ ‬يقدّرون‭ ‬ذلك‭.