الجمعة 29 مارس 2024
كتاب الرأي

البدالي صافي الدين:نقطة نظام على مسؤوليتي

البدالي صافي الدين:نقطة نظام على مسؤوليتي البدالي صافي الدين

من الملاحظ أن هناك تحركات بعض السلطات الإقليمية والمحلية والمجالس المحلية في عدة مدن مغربية من أجل تحرير الملك العمومي من الاحتلال غير المشروع لضمان أمن مرور المواطنين والمواطنات حتى لا يتخذوا من ممر السيارات ملاذا لهم . وهي مبادرات ارتاح لها الجميع، لأنها اعادت الأمور الى نصابها وحصنت مداخيل الجماعة عبر تنظيم الأسواق اليومية بالأحياء الشعبية والتحكم في رخص استغلال الملك العمومي وفق الشروط والأحكام المطلوبة.

لكننا نجد العكس تماما في مدينتنا، مدينة قلعة السراغنة، حيث تتسع رقعة احتلال الملك العمومي يوما عن يوم بشكل عشوائي حتى أصبحت جل شوارع المدينة لا تتحمل سير الراجلين ولا سير مستعملي السيارات. لكن المفاجأة الكبرى هي وجود شركة تدعي أنها تقوم بتنظيم الأسواق اليومية و الجوطيات و تقوم باستخلاص واجبات احتلال الملك العمومي مقابل ذلك بثمن 2 درهم يوميا.

وأصبحت هذه الشركة ترخص لاحتلال الملك العمومي حتى في وسط الشوارع (حي إمليل، النخلة 1 والهناء وساحة الحسن الثاني.) فنصبت هذه الشركة نفسها كشرطة إدارية التي هي من اختصاص السلطات الإقليمية والمحلية والمجلس الجماعي.

ذلك بأن تنظيم الأسواق اليومية و الأسبوعية والترخيص لاستغلال الملك العمومي هي من اختصاصات السلطات المحلية والاقليمية والمجالس الجماعية الذين يمثلون الشرطة الإدارية بتنوع الاختصاصات المخولة لها، وكذا بحسب النفوذ الترابي الذي تمارس فيه ويتعلق الأمر باختصاصات رجال السلطة ( الولاة والعمال والباشوات والقياد وخلفاء القياد)، ويأتي على رأسهم الوالي الذي هو في نفس الوقت عامل العمالة أو الإقليم ويعتبر العامل أعلى سلطة إدارية على صعيد العمالة أو الإقليم، وممثلا للسلطة التنفيذية على الصعيد المحلي، ويتمتع داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم بسلطات مهمة في ميدان الشرطة الإدارية العامة، بموجب ظهير 31 يوليوز 2008 بمثابة النظام الأساسي لهيئة رجال السلطة، وكذا ظهير فاتح مارس 1963 بمثابة النظام الخصوصي حيث يعهد إلى العمال بالمحافظة على النظام العام، و يشرفون بالخصوص تحت سلطة وزير الداخلية على أعمال الباشوات والقياد.

وإذا كانت اختصاصات رجال السلطة محددة على سبيل الحصر، فإن اختصاصات رؤساء الجماعات في ميدان الشرطة الإدارية هي اختصاصات عامة تم التنصيص على أهمها في المادة 100 من القانون التنظيمي للجماعات، حيث يمارس رئيس مجلس الجماعي صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، ويضطلع على الخصوص بالصلاحيات التالية :

مراقبة نظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة، وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم، وتحديد مواقيت فتحها وإغلاقها.

اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها، وإتلاف البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب، ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة.

تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها.

المساهمة في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي.

السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضمان حماية ومراقبة نقط ، الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة،

اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،

اتخاذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في المحلات العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس كالمواسم والأسواق ومحلات المشاهد أو الألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح والشواطئ وغيرها،

اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

تنظيم ومراقبة المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع، وكذا جميع محطات وقوف العربات.

تنظیم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية،

•اتخاذ قرارات تنظيمية في إطار السلطة التنظيمية المخولة له.

•اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى.

•تنظیم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد المساكن والنباتات والأغراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

•ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة.

•تنظيم ومراقبة إقامة واستغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته.

تنظيم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان، الجاري بها العمل.

ضمان حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري العمل بها.

ممارسة شرطة الجنائز والمقابر واتخاذ الإجراءات اللازمة المستعجلة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق، وتنظيم المرفق العمومي لنقل الأموات ومراقبة عملية الدفن واستخراج الجثث من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل..

ان السلطات المحلية والإقليمية والمجلس البلدي بقلعة السراغنة في إطار الصلاحيات المخولة لهم كرؤساء للشرطة الإدارية أصبحوا ملزمين أكثر من أي وقت مضى لتصحيح الوضع بالنسبة للملك العمومي والسير و الجولان و تنظيم الأسواق اليومية والأسبوعية حتى لا تظل مجال استغلال وابتزاز الباعة الجائلين وخلق بؤر/جوطيات جديدة تحد ذريعة تنظيم الجوطيات بالنسبة للشركة المزعومة. والتصدي لاستنزاف مالية الجماعة والحد من اقتصاد الريع و السعي إلى تشجيع الاقتصاد المهيكل الذي هو السبيل الوحيد لتنمية المدينة و بالتالي الإقليم .