الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

16 محاميا من بينهم 6 نقباء يطعنون في قرار رفض تسجيل الهيني في هيئة الرباط

16 محاميا من بينهم 6 نقباء يطعنون في قرار رفض تسجيل الهيني في هيئة الرباط المحامي محمد الهيني
التمس 16 محاميا من بينهم 6 نقباء من هيئات الدار البيضاء وأكادير وتطوان وتازة وفاس، الحكم بتسجيل المحامي محمد الهيني بجدول هيئة المحامين بالرباط مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
جاء ذلك في مقال الطعن في قرار هيئة المحامين بالرباط، مرفوع إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط.
وكان المحامي محمد الهيني قد تقدم بطلب استقالته من هيئة تطوان  بتاريخ 2 شتنبر  2021 وبت فيه مجلس الهيئة بالقبول بتاريخ 8 شتنبر 2021 تبعا لطلبه المؤسس على رغبته في الانتقال لهيئة المحامين بالرباط لكونه يسكن في مدينة الرباط ومستقر بها منذ أكثر من 13 سنة، واستكمل وثائق ملف طلب النقل، بما في ذلك واجب الاشتراك وباقي الوثائق المؤيدة لطلبه، والمثبتة لعدم وجود أي شكاية أو عقوبة صادرة بحقه ولاستيفائه لجميع الشروط القانونية المطلوبة. بالمقابل صدر قرار لمجلس هيئة المحامين بالرباط برفض طلب الالتحاق، وذلك بعلة أن الهيني غير مسجل لمدة خمس سنوات على الأقل في جدول هيئة أو عدة هيئات  أخرى بالمغرب، وأنه أخل بالشرف والمروءة الواجب أن يتحلى بها الدفاع لكونه مارس مهنة المحاماة بعد قبول استقالته من هيئة المحامين بتطوان، بالإضافة إلى أنه لم يدل بما يثبت توفره على شهادة الاجازة كشرط مقرر للتسجيل في الجدول.
واستند الطعن على ما يلي: 
- كونه محاميا سابقا بهيئة أخرى من هيئات المحامين بالمغرب، وبالتالي لا يفقد المحامي صفته بالاستقالة 
- كونه قد اكتسب بذلك حقا بمقتضى صفته الثابتة لا يمكن المساس به من هيئة إلى أخرى، لأنه لا يجوز لهيئة أن تمارس رقابتها على عمل هيئة أخرى خارج القانون.
- كونه محقا في ممارسة مهامه بمجموع تراب المملكة.
- أن استقالته كانت بهدف التسجيل بهيئة الرباط ونقل مكتبه إليها، وليس بغرض الانقطاع عن مزاولة المهنة؛لاسيما وأن الهيئة سلمت العارض مطبوعا صادرا عنها ويتضمن لائحة وثائق الانتقال من هيئة لأخرى بالنسبة للمحامين الرسميين، وهو إقرار عنها بخصوص أن طلبه يتعلق بالانتقال وليس شيء آخر ويخص المحامين الرسميين وليس المنقطعين وأن الأمر يتعلق بالاستقالة كما هو وارد بها وليس الانقطاع الذي لا يثبت إلا بمقرر التغاضي حصرا الذي لا علاقة للعارض به لا من قريب ولا من بعيد. 
- صفة المحامي لا تسقط بمجرد قبول الاستقالة من هيئة المحامين وإنما بتبليغ مقرر قبول  الاستقالة.
- لم يقم العارض بأي إجراء من الإجراءات المخولة حصريا للمحامين المسجلين بجدول هيئة المحامين بالمغرب، بالإضافة الى ذلك فإن صفة المحامي لا تسقط عنه بمجرد قبول الاستقالة للتسجيل في هيئة أخرى، وإنما باتخاذ باقي الإجراءات وصدور مقرر الاسقاط من جدول هيئة المحامين الذي يتخذه مجلس الهيئة.
- الاستقالة التي تقدم بها العارض ليس الهدف منها التوقف والانقطاع عن مزاولة المهنة، وإنما الانتقال إلى هيئة أخرى ليس إلا، كما هو ثابت من طلب الاستقالة و مقرر الهيئة بقبوله.
-  العارض ليس محل إدانة قضائية أو تأديبية بسبب ما يدعيه مجلس الهيئة بإخلال العارض بالشرف والمروءة، ولا يحق لمجلس الهيئة أن يسأل أي محام عن أي مخالفات إلا بعد قبول تسجيله.
- فيما يخص عدم تقديم شهادة الاجازة كشرط للتسجيل في الجدول ،فإن العارض أدلى بنسخة طبق الأصل لشهادة الاجازة فضلا عن حصوله على دبلوم الدرسات العليا في القانون وشهادة الدكتوراة في القانون الخاص، وبشهادة إدارية من عميد كلية الحقوق بفاس تثبت أنه حاصل على شهادة الاجازة في الحقوق مرفقة بكشف النقط خلال السنوات الأربع للاجازة، بالإضافة الى ذلك أن العارض من قدماء القضاة من الدرجة الثانية حسب الثابت من شهادة التدرج المهنية، لذا فإنه معفى من الإدلاء أصلا بشهادة الإجازة في الحقوق.
- رفض الانتقال من هيئة للمحامين لهيئة أخرى يشكل خرقا واضحا للحقوق المدنية المكرسة دستوريا ولمبدأ المساواة وعدم التمييز وعدم المساس بالحقوق المكتسبة والتي لا تقبل التضييق أو الإلغاء.