الأربعاء 24 إبريل 2024
مجتمع

أكنوش: التحريض على المدرسة العمومية بإسم الدين يعد أخطر الجرائم على الإطلاق

أكنوش: التحريض على المدرسة العمومية بإسم الدين يعد أخطر الجرائم على الإطلاق عبد اللطيف أكنوش (يمينا) والداعية رضوان بن عبد السلام(يسارا)
رفعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دعوى قضائية في مواجهة "الداعية" المثير للجدل؛ رضوان بن عبد السلام، بعد نشره تدوينة على حسابه على "الانستغرام"، وصف عبرها المدارس الابتدائية بـ " دور الدعارة " و"حرض على عدم تمدرس الأطفال" بحسب ما أوردته يومية " الأحداث المغربية ".
 
وجاء ذلك بحسب نفس المصدر ردا على سؤال حول رأيه في أب يرفض تدريس أبنائه في المدارس الابتدائية ويختار بدل ذلك دار القرآن، فرد عليه بالقول " نعم، يحق له ذلك، أنا متفق معه ٪100. المدرسة كانت قديما للتربية والتعليم. أما الآن، أصبحت منبعا للفساد والجهل "
 
وأضاف بن عبد السلام، " يمكنك الوقوف أمام باب المدارس والثانويات وستظن أنك واقف أمام دار الدعارة، أغلبية البنات خارجين بلباس فاضح وحركات البغي مميلات، والشباب كذلك تصرفاتهم ديال شمكارا ما تقولشي خارجين من المدرسة " وفق المتحدث.
 
في نفس السياق اعتبر الأكاديمي عبد اللطيف أكنوش في تدوينة عبر حسابه في " الفيس بوك " التحريض على المدرسة العمومية باسم الدين والأخلاق هي أخطر الجرائم على الإطلاق، مذكرا بما حدث في فرنسا بعد اعتماد "قانون الفصل بين الدولة والكنائس" في عام 1905، حيث اجتاحت فرنسا موجة كراهية غير مسبوقة لكل ما هو "جمهورية" أو "دولة" نظمها القساوسة الكاثوليك برعاية دولة الفاتيك، إذ اتبرى الرهبان والقيّمين على القداسات لتحريض المؤمنين على رفض المدرسة العمومية، وبين عام 1905 و 1912، تجندت وزارة الداخلية الفرنسية ووزارة العدل ورئاسة الحكومة بقيادة "جورج كليمونصّو" لمحاصرة القساوسة والرهبان ومنعهم من مسعاهم لدرجة قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الفاتيكان والبابا.
 
وأشار أكنوش أنه نظمت خلال هذه الفترة محاكمات عديدة لرجال الدين الذين يكتبون في الصحف ويلقون الخطب على مسامع جمهور المتدينين بهدف دفع الفرنسيين إلى مقاطعة المدرسة العمومية للجمهورية على اعتبار أنها مدارس مارقة تعلم النشء الابتعاد عن الدين والزندقة والدعارة…داعيا القضاة المكلفين بهذا الملف وقبل البث في ملف " الداعية " المذكور إلى الاطلاع  على الأحكام الفرنسية بين 1905 و 1912  لفهم العلاقة بين حرية الرأي والطعن والتحريض ضد المؤسسات الأساسية للدولة.