السبت 27 إبريل 2024
مجتمع

المحكمة تفرض غرامة على التجاري وفابنك الذي لم يقفل حساب زبون بعد وفاته

المحكمة تفرض غرامة على التجاري وفابنك الذي لم يقفل حساب زبون بعد وفاته بنك التجاري وفا بنك

من بين القضايا الأكثر رواجا في المحاكم التجارية، نجد دعاوي إغلاق الحساب بعد توقف المعاملات. ورغم أن القانون أصبح ينص على أن إهمال استعمال الحساب الدائن سنة من تاريخ آخر عملية دائنة به، فإن البنك يقفل الحساب ولا يستحق بالتالي أي مبلغ يسجل به بعد السنة، فالملاحظ أن عددا من المؤسسات البنكية تتجاهل هذا النص القانوني، وتستمر في الاقتطاعات..

قضية هذا الأسبوع تتناول نموذجا من هذه الملفات..

 

بعد حوالي أسبوعين من وفاة الحاج ابراهيم، وعند الانتهاء من إنجاز رسم الإراثة، فوجئ ورثته من زوجته وأبنائه بأن مؤسسة التجاري وفابنك سجلت بعض العمليات وكأن الهالك ما زال على قيد الحياة، منها الاقتطاعات الخاصة بالهاتف النقال، الاقتطاعات الخاصة بتجديد التأمين مونديال أسيستنس، تجديد الانخراط الخاص بحساب النجمة. وقد حدد الخبير نتيجة لهذه الأخطاء مبلغ 122.676,34 درهم. وكانت أرملة الهالك سلمت البنك شهادة الوفاة وطالبت من المسؤولين عن البنك توقيف الحساب، إلا أن البنك ترك الحساب مفتوحا وأدرج به عدة عمليات من دائنة ومدينة.

والتمس الورثة الحكم على البنك بأدائه لفائدتهم المبلغ المذكور وتعويض قدره 10 في المائة وغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير والنفاد المعجل، وأرفق المقال الافتتاحي بنسخة من تقرير الخبرة، نسخة من شهادة الوفاة، رسم الوفاة، نسخة من الشكاية، نسخ من كشوفات حسابية.

بعد ذلك أمرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بإجراء خبرة بنكية توصل المكلف بها في تقريره إلى أن الاقتطاعات والتحويلات التي طرأت على الحساب البنكي بعد وفاة مورث المدعين وصل إلى مبلغ 14.421,04 درهم، وأن حساب التربية المكتتب من طرف الهالك لفائدة ابنته أحد ورثة المدعين مريم يتمثل في مبلغ 7.102,36 درهم.

من جهته التمس دفاع التجاري وفا بنك، المصادقة على الخبرة وبحصر المبالغ المستحقة لورثة الهالك في مبلغ 14.611,43 درهم. وبخصوص مبلغ 7.102,36 درهم، فهو لا يتعلق بتركة الهالك، بل هو منتوج خاص بالابنة مريم، وأن البنك لا يتحمل أية مسؤولية في ذلك. وأرفق المذكرة برسالة مريم إلى تأمينات الوفاء.

بعد المداولة وطبقا للقانون أصدرت المحكمة التجارية حكمها بناء على الحيثيات التالية:

- حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على المؤسسة البنكية بأدائها لفائدة الطرف المدعي مبلغ 122.676,34 درهم يمثل مختلف الاقتطاعات التي تمت من حساب مورث المدعين بعد وفاته.

- حيث يتبين من خلال وثائق الطرف المدعي أن هذا الأخير اعتمد في التوصل إلى المبلغ اعلاه على خبرة منجزة حبيا.

- حيث إن المحكمة أمرت بإجراء خبرة بنكية تكون حضورية وتواجهية لكون الخبرة أولا ليست قضائية، وثانيا بالرجوع إلى هذه الخبرة التي أصلا استبعدتها المحكمة نرى الخبير يناقش أخطاء البنك والحال أن هذا يدخل في اختصاص قضاء الموضوع وليس الخبراء، لأن الخبرة لها طابع تقني ولا تأثير لها على ما سيحكم به.

- حيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير الثاني أسفرت كون هناك مبالغ تم فعلا اقتطاعها من حساب الهالك بعد وفاته حددها في 14.421,04 درهم وأن المؤسسة البنكية لم تنازع في ذلك ملتمسا أحقية الطرف المدعي في استرجاع المبلغ المذكور.

- حيث إن الفقرة الثانية من المادة 503 من مدونة التجارة تنص على أنه «يقفل الحساب أيضا بالوفاة أو انعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون»، ذلك أن وفاة صاحب الحساب كما هو الشأن في النازلة سببا لإقدام البنك المفتوح لديها هذا الحساب على إقفاله من أجل تصفيته وتحديد رصيده النهائي.

- حيث إنه بالاطلاع على تقرير الخبرة تبين كذلك أن مبلغ 7.102,36 درهم الذي مازال به البنك مدينا لإحدى ورثة الهالك المسماة مريم والذي يمثل جزءا من المبالغ المكتتبة من طرف والدها المتوفى لفائدتها بحساب التربية.

- حيث حتى بخصوص هذا المبلغ فإن المؤسسة البنكية لا تنازع في وجوده وتقييده بحساب مورث الطرف المدعي وبما أنه يمثل منتوج خاص بالمسماة مريم فإن الورثة غير محقين في استرجاعه ويتعين الحكم على المدعى عليها بأدائها المبلغ المذكور لفائدة هذه الأخيرة.

- وحيث إن طلب الغرامة التهديدية لا يرتكز على أساس لأن الأمر في النازلة لا يتعلق بالقيام بعمل او بالامتناع عن القيام بعمل.

وتطبيقا للفصول 1-2-3-32 وما بعدها و124 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات مدونة التجارة في فصلها رقم 503.

 

حكمت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بأداء المدعى عليها، التجاري وفا بنك في شخص ممثلها القانوني، لفائدة المدعين في حدود ما ناب كل واحد منهم من تركة مورثهم مبلغ 14.421,04 درهم، بأداء المدعى عليها المشار إليها أعلاه لفائدة مريم مبلغ 7.102,36 درهم.