الخميس 25 إبريل 2024
مجتمع

الضرب والجرح المفضي إلى موت الموروث دون نية إحداثه مانع من الإرث..

الضرب والجرح المفضي إلى موت الموروث دون نية إحداثه مانع من الإرث.. صورة أرشيفية

طلب المعطي تحفيظ الملك المسمى “الحارة” الكائن بإقليم تاونات، دائرة قرية با محمد، جماعة بني سنوس، والمحددة مساحته في 54 هكتارا و24 آرا و15 سنتيارا، لكن المحكمة أصدرت قرارها بعدم صحة هذا التعرض.

أما الأساس القانوني الذي استندت عليه المحكمة فهو كون المعطي قتل والده، وقضى على إثر ذلك عقوبة بـعشر سنوات سجنا نافذا من أجل الضرب والجرح المفضيين إلى الموت. ورغم أن المعطي استند بدوره على أن القرار الجنائي قضى في منطوقه بمؤاخذته من أجل جناية الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى الموت دون نية قتله بمعنى أن عنصر العمد والذي يعتبر شرطا للمنع من الإرث عملا بالفصل 333 من مدونة الأسرة ولما سار عليه فقهاء المالكية غير متوفر في قتله لوالده إذ لم تكن له نية إحداثه، فإن المحكمة استندت فيما قضت به على مقتضيات الفصل 333 من مدونة الأسرة الذي نص صراحة على أن "من قتل موروثه عمدا وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله ولا يحجب وارثا من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب".

وأضافت المحكمة في قرارها، أن المعتبر في القتل المانع من الإرث، نية الاعتداء لدى القاتل، ولو لم يكن يقصد إزهاق روح الموروث، وذلك لما سار عليه المالكية إلى أن من تعمد الفعل المؤذي الذي يفضي إلى موت الضحية يعد قاتلا ولو كانت الآلة التي استعملها لا تقتل عادة ولكنها قتلت لضعف في المضرور، إذ العبرة عندهم بتحقق النتيجة والعدوان في الأمر الذي أدى إليه. وهو ما أكدته المادة 333 من مدونة الأسرة حين نصت بأن "من قتل موروثه عمدا وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله".

وحسب منطوق قرار محكمة النقض، فإنه يكفي المحكمة بما لها من سلطة تقديرية، أن تعتمد القرار الجنائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جناية الضرب والجرح العمديين لتتحقق لها نية الاعتداء لدى الطاعن الذي نتجت عنه وفاة موروثه المانعة من الإرث، ولذلك فإنها حين عللت قضاءها بأن "قتل المستأنف لوالده ثابت بموجب القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات، والقاضي عليه بعشر سنوات سجنا نافذا من أجل الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى موت والده، وعليه فإن فعله هذا يدخل ضمن القتل العمد، ومن ثم فإن المستأنف لا يرث في والده أي شيء من متخلفه وإن أتى بشبهة حسب المنصوص عليه في المادة 333 من مدونة الأسرة". فإنه نتيجة لما ذكر كله كان القرار مرتكزا على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها.