الجمعة 29 مارس 2024
كتاب الرأي

لزرق: عشوائية دفاع بوعشرين من فشل في تسييس القضية إلى فشل تلويحه بتدويلها 

لزرق: عشوائية دفاع بوعشرين من فشل في تسييس القضية إلى فشل تلويحه بتدويلها  رشيد لزرق، دكتور في القانون العام ومحلل سياسي

التهم المتابع بها توفيق بوعشرين هي جريمة الإتجار في البشر، وهي لا علاقة لها بحرية التعبير و بحرية الصحافة، بل تدخل ضمن جرائم الحق العام،  و مع ذلك يسعى دفاع بوعشرين إلى التلويح باللجوء  للمحاكم الدولية، أي تدويل القضية في القضاء الدولي.!؟

و يدخل هذا التلويح ضمن خطة التشكيك في نزاهة القضاء الوطني، و سنحاول ضمن هذا المنحى مقاربة فرضيتهم الجديدة التي توضح الجهل بمسالك اللجوء إلى المحاكم الدولية، فالمتهم توفيق بوعشرين له جنسية مغربية فقط، و الجريمة تمت على أراضي مغربية، كما أن الدفع باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية غير ذي موضوع على اعتبار أن ميثاق روما المؤسس  لاختصاصات المحكمة، لم يصادق عليه المغرب؛ من جهة ومن جهة أخرى فإن اللجوء لهذه المحكمة يبقى خاطئا على مستوى  الخيارات الثلاث المطروحة بالنسبة  لقضية بوعشرين:

- أولا اما من طرف مجلس الأمن الدولي،

- ثانيا  أما  تحريك مدعي عام المحكمة للقضية بطلب شخصي،

-  ثالثا أما أن تقوم دولة عضو بفتح تحقيق في القضية.

ويتضح أن هذه  الخيارات الإمكانيات جميعها  تتخللها صعوبة في التفعيل لأنها لا تتوفر على الشروط المطلوبة وهو الأمر الذي يظهر تخبط دفاع بوعشرين بضربات عشوائية بعد فشل تسييس القضية، بعدما اتجهوا إلى محاولة التلويح بتدويل القضية، لربح الوقت بهدف *البوز الإعلامي* عوض التركيز على مصلحة موكلهم، في الاستعانة بالدفوعات القانونية عوض لغة المسرح التي تسعى  إلى افتعال الشغب عبر توظيف اللغو و مهاجمة المحكمة إلى درجة العنف اللفظي.

 

فاللجوء للقضاء الدولي بالتالي تحكمه ضوابط، و قواعد الاختصاص التي تحكم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث إن البرلمان المغربي لم يصادق على النظام الأساسي لهذه المحكمة، كما  أن هذه الأخيرة  لا تختص إلا بالنظر في  القضايا المتعلقة بارتكاب جرائم حرب أو إبادة الأجناس أو إبادة جماعية.

وفي نفس السياق، فإن حديث البعض عن اللجوء للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان غير مجد، على اعتبار  أن المغرب لم يوقع كذلك حتى اليوم على ميثاق حقوق الإنسان الإفريقي ولم تنضم للمحكمة لكي تصبح جزءا من القانون الوطني بصورة تلقائية.

وهكذا يبدو أن قضية بوعشرين  لم تستوف شروطها حتى يمكن لصاحبها ودفاعه اللجوء إلى تلك الهيئات الدولية أو اللجوء إلى المفوض الخاص التابع للأمم المتحدة، لكون ذلك يستوجب استنفاذ كل مراحل التقاضي.