الثلاثاء 1 إبريل 2025
كتاب الرأي

سعاد التيالي : عاملات المنازل بين اهدار الكرامة والحماية الجنائية

سعاد التيالي : عاملات المنازل بين اهدار الكرامة والحماية الجنائية سعاد التيالي

 إن الوضعية المزرية والصعبة التي ظلت تعيشها فئة عمال وعاملات المنازل  نتيجة الإقصاء من الحماية القانونية والاجتماعية المكفولة للأجراء عموما، حيث ظل قطاع العمل بالمنازل مستبعدا عن أي حماية لزمن ليس باليسير، وهذا ما دفع بمنظمة العمل الدولية في السنوات الأخيرة إلى التأكيد على أهمية العمل المنزلي وعلى ضرورة إيلاءه العناية والرعاية الشاملة قصد تحسين ظروف العمل وشروطه، والحفاظ على كرامة هذه الفئة العاملة في إطار العمل اللائق، وفي هذا الإطار تم اعتماد الاتفاقية رقم 189 كأول اتفاقية تُعنى بالعمل اللائق للعمال المنزليين تلتها التوصية رقم 201.

 

ونظرا لأهمية العمل المنزلي ورغبة في تحسين ظروف القائمين به، وانتشال البعض منه، فقد عمل المغرب بدوره على الانخراط في ركب المنتظم الدولي رغبة منه في ضرورة الوفاء بالتزاماته الدولية، والحد من ظاهرة تشغيل الأطفال  وتحسين وضعية المرأة، والتي عبر عنها منذ التسعينات بداية بالمصادقة على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل لسنة 1989  كما عمل على المصادقة على الاتفاقية رقم 138  والتوصية رقم 146 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، والاتفاقية رقم 182 والتوصية رقم 190 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال وكذا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية رقم 183  بشأن مراجعة الاتفاقية الخاصة بحماية الأمومة،وهي خطوات توحي برغبة المشرع في تبني ملائمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية كآلية لتفعيل الضمانات القانونية لحماية الأطفال والنساء من مختلف مظاهر الاستغلال.

 

وأمام هذا الوضع وبالنظر للاستبعاد الصريح لفئة العاملات والعمال المنزليين من مقتضيات مدونة الشغل بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 4 من هذه المدونة وتأكيدا من المشرع على ضرورة إصدار قانون خاص لهذه الشريحة، ووفاء للجهود الدولية والوطنية التي سعت لتنظيم وحماية حقوق هذه الشريحة، عمل المشرع المغربي على إصدار القانون رقم 12-19 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

 

انطلاقا مما سبق فإن الإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع تتجلى في: إلى أي مدى كان المشرع المغربي موفقا في تكريس الحماية الجنائية لعاملات المنازل  بما يتماشى وحفظ حق هذه الفئة في الحماية من مختلف مظاهر الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي

 

 المطلب الأول: مظاهر الحماية الزجرية للعاملات والعمال المنزليين في التشريع المغربي

لكي يكفل المشرع حماية لفئة العاملات والعمال المنزليين من الاستغلال الاقتصادي أو من أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا على سلامتهم الصحية والنفسية والأخلاقية ولأجل ضمان حماية لحقوقهم الاجتماعية والمهنية عمل على فرض عقوبات وجزاءات على مخالفة مقتضيات الحماية الخاصة بهم، تجسيدا لأهمية النظام العام في القانون الاجتماعي وتدعيما للصفة الآمرة لأحكامها  وعليه وبغية تسليط الضوء على هذه المقتضيات الزجرية سنعمل بداية على تبيان أهم المقتضيات الزجرية المتعلقة بمخالفة قواعد تشغيل العاملات والعمال المنزليين القاصرين [أولا]؛ على أن نعرض لأهم التدابير الزجرية الخاصة بمخالفة القواعد والأحكام المتعلقة بظروف عمل العاملات والعمال المنزليين وحقوقهم المهنية والاجتماعية [ثانيا].

 

أولا: مخالفة الأحكام الخاصة بتشغيل القاصرين

إدراكا من واضعي القانون رقم 12-19 بأهمية تعزيز الوضع الحقوقي للأطفال العاملين بالمنازل، فقد تم تخصيص مقتضيات زجرية هامة لهذه الشريحة، حيث إنه برجوعنا إلى المادة 23 من هذا القانون نجد أن المشرع ينص على عقوبات محددة لكل شخص خالف مقتضيات المادة 6 من نفس القانون، وهكذا فقد نصت المادة 23 من القانون المذكور على أنه: "يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم:

كل شخص استخدم خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6، عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة.

كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 18 سنة، بعد انصرام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 أعلاه.

كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 16 و18 سنة دون إذن من ولي أمره؛

وفي حالة العود يحكم على مرتكب الأفعال المنصوص عليها آنفا بضعف الغرامة وبالحبس تتراوح مدته بين شهر و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

وبالتمعن في هذه المقتضيات الزجرية فإن تنزيلها لا شك سيحد، ولو بشكل نسبي، من مظاهر تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن 16 في المنازل، والتي باتت ظاهرة مستشرية بشكل كبير في بلادنا، كما أن سن المشرع لهذه المقتضيات ستمكن القضاء من التصدي للنوازل التي تعرض عليه، بالاعتماد على نص قانوني يمثل مظهرا حمائيا للطفل العامل دون السن الأدنى للاستخدام المسموح به قانونا، من استغلال طفولته ومصادرتها في وقت مبكر.

وتجدر الإشارة إلى أن العقوبة المكرسة من طرف المشرع في إطار المادة 23 من القانون رقم 12-19 هي مسايرة لما كرسه في إطار مدونة الشغل الخاصة بمخالفة أحكام تشغيل الأحداث دون السن القانوني والذي حددته المادة 143 من نفس المدونة في 15 سنة كحد أدنى، حيث نصت المادة 151 من المدونة على أنه: "يعاقب بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم على مخالفة المادة 143، وفي حالة العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين." وهي مقتضيات زجرية تؤكد على رغبة المشرع في السعي نحو التقليص من ظاهرة تشغيل الأطفال القاصرين بالمنازل.

 

ثانيا: مخالفة القواعد الخاصة بظروف عمل العاملات والعمال المنزليين

لقد عمل المشرع من خلال القانونين رقم 12-19 و12 – 18 على تكريس جملة من المقتضيات وحقوقهم المهنية والاجتماعية الزجرية عاقب من خلالها كل مشغل أو مشغلة لم يتقيد بالقواعد التنظيمية الخاصة بتشغيل العاملات والعمال المنزليين، وعاقب أيضا المشغلين على خرق المقتضيات الخاصة بظروف عمل واشتغال العاملات والعمال المنزليين وحقوقهم المهنية والاجتماعية، هكذا نص في المادة 24 من نفس القانون على أنه: " يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 3000 و5000 درهم كل مشغل لم يتقيد بأحكام المادة 3 أعلاه".

وبالرجوع إلى المادة 3 نجد أن المشرع استوجب من خلالها ضرورة تشغيل العامل المنزلي "بمقتضى عقد عمل محدد أو غير محدد المدة يعده المشغل وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي..."

ولما كانت ظروف عمل العاملات والعمال المنزليين من الصعوبة بمكان، فقد عمل المشرع أيضا من خلال القانون رقم 12-19 على استحضار هذه الظروف، فأقر عقوبات وجزاءات على مخالفة القواعد الخاصة بظروف اشتغالهم، فقد نص من خلال المادة 25 منه أنه: "يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 500 و1200 درهم كل مشغل:

لم يسلم للعامل(ة) المنزلي(ة) شهادة الشغل المنصوص عليها في المادة 10 أو لم يسلمها داخل الأجل المحدد، أو لم يضمنها بيانا من البيانات المنصوص عليها في نفس المادة؛

لم يتقيد بأحكام المادة 13 المحددة لمدة العمل؛

لم يتقيد بإلزامية إتاحة الراحة الأسبوعية أو امتنع عن منح العامل(ة) المنزلي(ة) حقه في الراحة التعويضية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه؛

امتنع عن منح العاملة المنزلية حقها في استراحة الرضاعة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه؛

امتنع عن تمتيع العامل(ة) المنزلي(ة) بحقه في العطلة السنوية المؤدى عنها المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه؛

قام بتشغيل عامل(ة) منزلي(ة) خلال أيام العطل أو الأعياد المؤدى عنها المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، ما لم يتفق الطرفان على الاستفادة منها إلى وقت لاحق؛

امتنع عن تمتيع العامل(ة) المنزلي(ة) من الاستفادة من أيام التغيب المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، أو عدم أداء الأجر عنها؛

امتنع أو تماطل عن أداء الأجر، أو لم يتقيد بأحكام المادة 19 أعلاه".

وبالتمعن في هذه المقتضيات يتضح بجلاء هاجس المشرع المغربي من خلال تنزيله للقانون رقم 12-19 في إضفاء الحماية القانونية للعاملات والعمال المنزليين وذلك من خلال إقراره وتكريسه لجملة من الضمانات الجنائية الزجرية، والتي من شأنها دفع المشغلين إلى احترام جملة هذه الضمانات وتحسين ظروف عمل واشتغال العاملات والعمال المنزليين؛ كما أنه من خلال التمعن في المقتضيات الزجرية في إطار القانون رقم 12-18 يتضح أن المشرع كرس جملة من التدابير الزجرية علاقة بالحقوق المهنية والصحية لفئة العاملات والعمال المنزليين من خلال نصه في إطار المواد من 184 ، فإلى أي حد فعلا كان المشرع المغربي موفقا في تنزيل الجزاء الجنائي كمظهر حمائي لفئة العاملات والعمال المنزليين؟ وما مدى نجاعة هذا الجزاء كتدبير في كفالة الحماية اللازمة لهذه الفئة؟ وإذا كان غير ذلك فما هي يا ترى أهم مظاهر القصور التي حدت من فعاليته وأهميته؟

 

المطلب الثاني: مظاهر قصور التدابير الزجرية في كفالة الحماية للعاملات والعمال المنزليين في التشريع المغربي

 

قد عانت فئة العاملات والعمال المنزليين لسنين طويلة من غياب التنظيم والحماية التي يوفرها القانون الجنائي للشغل، وحتى بعد صدور القانون المنظم للمهنة وللحقوق الدنيا لهذه الشريحة، بل وحتى بعد تعزيز المشرع المغربي نظامه القانوني بترسانة قانونية زجرية هامة تعنى بشريحة النساء والأطفال باعتبارهن الفئة المستقطبة في العمل المنزلي، اشتملت مظاهر الضعف والمحدودية.

وتظهر مظاهر القصور في ضعف التدابير الزجرية ومحدودية الجزاء الجنائي في النظم القانونية الخاصة المتعلقة بتنظيم ظروف شغل وتشغيل العاملات والعمال المنزليين سواء في إطار القانون رقم 12-19 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين أو في إطار القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل [الفقرة الأولى]؛ بالإضافة إلى عدم استيعاب النظم القانونية الحديثة المهتمة بالمرأة والطفل خاصة لميدان العمل بالمنازل [الفقرة الثانية].

الفقرة الأولى: مظاهر قصور الحماية الزجرية للعاملات والعمال المنزليين على ضوء قانوني 12-19 و12-18

سنعمل في البداية على مقاربة مظاهر قصور الحماية الزجرية للعاملات والعمال المنزليين في إطار القانون رقم 12-19 [أولا]؛ على أن نعرج على محدودية التدابير الزجرية في حماية هذه الفئة في إطار قانون 12-18[1] [ثانيا].

 

ثانيا: مظاهر قصور الحماية الزجرية للعاملات والعمال المنزليين في ضوء القانون رقم 12-19.

إن المتمعن في المقتضيات الحمائية المكرسة في القانون رقم 12-19 سيتضح له، أنها مقتضيات رغم اقترانها بجزاءات إلا أنها جزاءات ضعيفة في ظل اقتصارها على القانون الخاص بشروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين رقم  12-19 دون القانون الجنائي، ما يعني أن المخالفات المقترفة من طرف المشغلة أو المشغل في حق العاملات والعمال المنزليين لا تخضع لمسطرة المتابعة التي تحركها النيابة العامة، بل يتم تحرير محضر بشأنها من طرف مفتش الشغل، ولا تتدخل النيابة العامة إلا بعد إحالة الملف عليها من طرف مفتش الشغل،وهذا يعد مظهرا خطيرا يميز العقوبات الخاصة بتشريع الشغل، وهو من الأسباب التي تساهم في تشجيع المشغلين على خرقهم لهذا القانون، وفي هذا الإطار أكد لنا بعض  الفاعلين في قضايا الشغل والتشغيل ان الجزاء في إطار قانون 12-19 ومدونة الشغل عامة، لا يرقى إلى مصاف تحقيق الردع، لكون معظم الجزاءات المكرسة تتميز بنوع من المرونة، بالإضافة إلى انعدام دور جهاز مفتش الشغل في تفعيل الجزاء، مؤكدا على أن الجزاء هو جزاء قضائي وليس إداري أي أن الجزاء لا يمكن تصوره إلا بعد صدور حكم قضائي قد يطول وتتدخل فيه مجموعة من الإكراهات،  ويوصي  بمنح جهاز مفتش الشغل صلاحيات توقيع الجزاء، على غرار ضباط الشرطة القضائية في إطار تفعيل الجزاء على مستوى مخالفة أحكام مدونة السير على الطرق بموجب القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرقات، فإننا سنلاحظ أن الجزاء في هذا الإطار سيكون جزاءا فوريا، فبمجرد ضبط الشخص في حالة مخالفة لقواعد وأحكام قانون السير [أي مخالفة مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرقات]، فإن الجزاء يطبق عليه فورا، إما من خلال أداء الغرامة، أو سحب الرخصة أو أحيانا الحجز... لذا يؤكد لنا هذا المهني (مفتش الشغل) أنه حبذا لو عمل المشرع في إطار القانون رقم 12-19 خاصة ومدونة الشغل عامة على تمكين جهاز مفتش الشغل على غرار ضباط الشرطة إمكانية تطبيق الجزاء الفوري على كل من ضبط في حالة مخالفة لقواعد أحكام القانون رقم 12-19 وذلك حتى تكون لهذه الجزاءات قيمة ردعية من جهة، ومن جهة ثانية إغفال المشرع المغربي من خلال القانون رقم 12-19 تنظيم بعض الجوانب القانونية التي هي أولى بالحماية، ومن هنا يمكن أن نستحضر ضعف السياسة الجنائية في إطار العمل المنزلي، لكون المشرع من خلال القانون رقم 12-19 ركز على العقاب على مخالفة بعض الأحكام المرتبطة بظروف العمل، دون أن يرقى إلى مستوى التجريم لبعض الأفعال مرتبطة بالعمل المنزلي وتشديد ظروف العقوبة فيها، فمن ضمن هذه الجوانب التي كان يجب تنظيمها في إطار القانون رقم 12-19 وتجريمها والعقاب عليها هو التحرش الجنسي- والعنف المادي والمعنوي- والاستغلال الاقتصادي- الذي من المحتمل أن تتعرض له شريحة العاملات والعمال المنزليين، خاصة الطفلات القاصرات والنساء.

لذا كان على المشرع أن ينتبه إلى هذه الثغرة القانونية التي يمكن من خلالها أن تستغل هذه الشريحة الاجتماعية أشد الاستغلال، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن تحليل الوضعية القانونية والاجتماعية للعاملات والعمال المنزليين تبين أن الخروقات القانونية والانتهاكات الخطيرة لكيانها وحقوقها لم تزد إلا تفاقما وتعقيدا، لأن المشغلين أصبحوا يتمادون في استغلال الطبقة الشغيلة خاصة فئة النساء والأطفال، نتيجة ضعف الحماية الجنائية المنصوص عليها لحماية هذه الفئة من العمال خاصة العقوبة الحبسية، إلى جانب الغرامات الهزيلة،كما أنه وحتى في إطار مقارنة ما كرسه المشرع في إطار القانون رقم 12-19 من جزاءات زجرية مع ما ذهب إليه في إطار مدونة الشغل في المادة 151، يبدو أن المادة 151 بشأن تشغيل الأحداث والمواد 177 و178 بشأن تشغيل الأحداث والنساء ليلا، و183 بشأن الأشغال الممنوعة على النساء والأحداث، وإن كانت على مستوى الغرامات المالية التي هي موازية لما هو مكرس في إطار المادة 23 من نفس القانون،  فإنه بالنسبة لحالة العود وكذا العقوبة الحبسية هي أكثر ردعا منه في إطار المادة 23 و24 و25 من القانون رقم 12-19 ما يجعل هذه الجزاءات بعيدة كل البعد عن بلورة الطابع الحمائي للعاملات والعمال المنزليين، على الرغم من أن الاتفاقية الدولية رقم 138 الخاصة بالسن الأدنى للقبول في التشغيل تنص على اتخاذ السلطة المختصة في الدول الأعضاء جميع التدابير اللازمة، بما فيها فرض عقوبات مناسبة لضمان تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بفعالية، وهو نفس المقتضى الذي كرسته الاتفاقية الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين في المواد من 3 إلى 19 منها من خلال تنصيصها على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف في الاتفاقية جميع التدابير الكفيلة بضمان الحماية الفعالة لفئة العمال المنزليين والذي يعد الجانب الزجري من بينها، وقد منظمة العمل الدولية سارت على من خلال التوصية رقم 201، من خلال حثها الدول الأطراف باتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق الحماية للعاملات والعمال المنزليين.[2]

 

ثالثا: مظاهر قصور الحماية الزجرية للعاملات والعمال المنزليين في ضوء القانون رقم  12-18.

لقد حاول المشرع المغربي من خلال القانون رقم 12-18 توسيع قاعدة فئة الأجراء المستفيدة من أحكامه، وذلك من خلال إدخال فئة لم تكن مشمولة بالحماية المقررة في ظل ظهير 6 فبراير سنة 1963، وتعد فئة العاملات والعمال المنزليين من بين الأجراء الذين عمل المشرع على إدراجهم ضمن المشمولين بأحكامه،غير أن تكريس حق العاملات والعمال المنزليين في الاستفادة من المقتضيات الحمائية المنصوص عليها في إطار القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، لا يمكن تصوره إلا بوجود تدابير زجرية آمرة تلزم المشغلين بضرورة التأمين عن العاملات والعمال المنزليين، تحت طائلة ترتيب الجزاء الجنائي للمشغل في حالة الإخلال بهذه المقتضيات  فإلى أي مدى كان المشرع المغربي مُوفّقا في إطار القانون رقم 12-18 في تنزيل التدابير الزجرية الكفيلة بحماية العاملات والعمال المنزليين بما يكفل لهم الاستفادة من مقتضيات الحماية الاجتماعية لهم؟

بالرجوع إلى مقتضيات المواد من 184 إلى 192 من القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، يتضح أن المشرع المغربي كرّس جملة من الضمانات الجنائية التي من شأنها حفظ حق الأجراء الخاضعين لأحكامه من الحماية الاجتماعية، غير أنه بالنظر إلى حجم هذه العقوبات يبدو أنها مرنة، وهكذا نجد أن المشرع في المادة 184 من نفس القانون قد عاقب بغرامة تتراوح ما بين 50.000 درهم و100.000 درهم كل من امتنع عن إبرام عقد التأمين المشار إليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 29 من نفس القانون أو تجديده.

وفي حالة العود يمكن الحكم، علاوة على الغرامة المالية المذكورة، بالحبس من شهر إلى ثلاث أشهر...، غير أنه بالتمعن في مبلغ الغرامات المحكوم بها على المخالف يبدو أنها ضعيفة مقارنة مع حجم الالتزامات التي يفرضها عقد التأمين، ما سيدفع بالمشغلين على خرق أحكام هذه المقتضيات في ظل عدم وجود مقتضيات زجرية أكثر نجاعة، كما أنه بالرجوع إلى المادة 185 من نفس القانون نجد المشرع عاقب بغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم على الأفعال التالية:

عدم قيام المقاولة المؤمنة للمشغل بتقديم عروض المصاريف والتعويضات للمصاب أو لذوي حقوقه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 134؛

عدم قيام المشغل أو مؤمنه بأداء التعويضات أو الإيرادات للمصاب أو لذوي حقوقه بعد انصرام أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوقيع على محضر الصلح أو صدور الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي؛

عدم أداء المشغل أو مؤمنه للمصاريف المنصوص عليها في المادة 37."

كما عاقب المشرع في المادة 186 بغرامة متراوحة ما بين 10.000 درهم و50.000 درهم كل مشغل لم يعمل عل التصريح أو مأموريه بالحادثة طبقا لأحكام المادة 15؛

عدم إيداع المشغل للمصاب أو لذوي حقوقه أو من يمثلهم الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14؛

عدم تسليم المشغل للمصاب أو لذوي حقوقه أو من يمثلهم الشهادة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14..."[3].

كما عاقب المشرع في المادة 187[4] من نفس القانون بغرامة من 2000 درهم إلى 20.000 درهم، وفي حالة العود إلى المخالفة خلال خمس سنوات الموالية لصدور العقوبة بغرامة من 4000 إلى 40.000 درهم:

كل مشغل يباشر اقتطاعات من أجور أجرائه أو مستخدميه للتأمين عن حوادث الشغل أو للتخفيف من التكاليف التي يتحملها عملا بأحكام هذا القانون؛

كل شخص يخل أو يحاول الإخلال بحق المصاب في اختيار الطبيب المعالج باستعمال إحدى الوسائل الآتية؛

التحديد؛

الفصل الفعلي للأجراء أو المستخدمين المتوجهين إلى طبيب أو صيدلي غير طبيب أو صيدلي المشغل أو مقاولة التأمين؛".

وعاقب المشرع أيضا في المادة 188 المشغل أو مؤمنه بغرامة ما بين 10.000 درهم إلى 20.000 درهم في حالة عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنيل أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء وإصلاحها وتجديدها ومصاريف الجنازة.

كما نص أيضا المشرع في إطار المادة 192 على عقوبة الغرامة من 1000 إلى 10.000 درهم كل شخص له علاقة بعلاج المصاب طلب منه الأداء المسبق للمصاريف التي تستوجب علاجه أيا كان نوعها مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 39 من نفس القانون.

وبتمعننا في أحكام هذه العقوبات والتدابير الزجرية نلاحظ أنها بالرغم من كونها ضمانات جنائية لا بأس بها من شأن تفعيلها تكريس الحماية الاجتماعية للأجراء والعاملات والعمال المنزليين خاصة باعتبارهما من المشمولين بأحكامه، فإنها من جهة أخرى، بالنظر لحجم الأعباء التي يكفلها تفعيل هذا القانون، مقارنة مع حجم العقوبات الزجرية سواء منها الغرامات المالية أو العقوبات الحبسية تظل جد محدودة وهزيلة، وهو ما من شأنه أن يدفع بالمشغلين خاصة في قطاع العمل المنزلي إلى خرق أحكامه، هذا من جهة، بالإضافة إلى أن إعطاء المشرع صلاحيات السهر ومراقبة تتبع مدى تطبيق أحكام هذا القانون لجهاز مفتش الشغل، في ظل الصعوبات والتحديات التي تواجه جهاز مفتش الشغل كما أسلفنا، خاصة في إطار مراقبة وتتبع العمل بالقطاع المنزلي يُضفي أيضا على أحكام وتوجه المشرع في إطار قانون 12-18 نوعا من الهشاشة خاصة في ارتباط أحكامه بالعاملات والعمال المنزليين وما لهذا العمل في هذا الميدان من خصوصية، بالإضافة إلى تعقد المساطر والإجراءات أمام المشغلين وعدم انسجام العمل بالمنازل مع مختلف ميادين العمل الأخرى، فالواقع يكشف أن المشغلين أصحاب المقاولات الكبرى والمتوسطة، وبما يتوفرون عليه من مقومات لا يعملون على التصريح بالأجراء وكذا التأمين عليهم، فبالأحرى المشغلون أرباب المنازل، لذا كان على المشرع المغربي، نظرا لخصوصيات العمل بالمنازل نهج سياسة معيارية تهدف إلى تشجيع المشغلين على الالتزام بضرورة الاحتكام إلى أحكام هذا القانون وهو ما لن يتأتى إلا بوضع آليات فعالة من شأنها أن تساهم جنبا إلى جنب في تفعيل القوانين الخاصة بالعمل المنزلي، تماشيا مع توصيات منظمة العمل الدولية، والتي أكدت على ثلاث نقط يمكن الاحتكام إليها في سبيل تشجيع الدول الأعضاء على تنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بضمان العمل اللائق للعمال المنزليين لعل من أهمها سياسة النشر والإعلام بمقتضيات القانون وأهميته، والتحسيس، وكذا تسهيل المساطر والآليات، وهو ما لن يتأتى في بلادنا إلا بانخراط الإعلام في لعب دور الإعلام بأهمية القانون ومظاهره الإيجابية،[5] وكذا تدخل الحكومة بوضع استراتيجية التحفيزات الضريبية لفائدة المشغلين لأجل العمل بالتصريح بالعمال والعاملات المنزليين والتأمين عليهم سواء لدى صندوق الضمان الاجتماعي، أو لدى شركات التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

الفقرة الثانية : مدى استيعاب القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء للعمالة المنزلية.

أن هذا القانون بالرغم من اهتمام مقتضياته بفئة النساء والأطفال خاصة الطفلات القاصرات وبالرغم من تحديده في الباب الأول منه في المادة الأولى لمفهوم العنف ضد المرأة كونه كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة" إلا أنها مقتضيات عامة، لا تحصر بعض المجالات التي هي أولى بنطاق الحصر، ولعل مكان العمل من أهمها، ذلك أنه بالرجوع إلى أحكام الفصلين 1-429 و1-436 من مجموعة القانون الجنائي المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، نجد أن الفصل 1-429 ينص صراحة على أنه: "تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفصول 425 و426 و427 و429 من هذا القانون إذا كان مرتكب الجريمة أحد الزوجين ضد الزوج الآخر أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، وكذا في حالة العود، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصرا أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية."

كما ينص الفصل 1-436 من القانون الجنائي على أنه "إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه ترفع العقوبة السالبة للحرية إلى:

السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 436 من هذا القانون،

السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في حالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 436 من هذا القانون".

ويلاحظ من خلال مقتضيات هذه المادتين أن المشرع من خلال ما ذهب إليه لم يشمل بالحماية فئة النساء الأجيرات في مختلف الميادين والعاملات بالمنازل خاصة، حيث إن المشرع لم يرد من خلال تعداد الأشخاص المرتكبين الجريمة في حق النساء والذين تضاعف العقوبة طبقا لأحكام المادتين قيد الدراسة، للمشتغلة نفسها وللمشغل رب العمل، وإن كان المشرع استعمل مصطلح أو "شخص له ولاية أو سلطة على الضحية"، غير أن هذا المصطلح هو مصطلح فضفاض وعام من شأنه أن يستبعد أرباب العمل من وصفه، الشيء الذي يدفعنا للتساؤل عن المانع الذي جعل المشرع يستبعد أرباب العمل في تعداده بشكل صريح في إطار المادتين خصوصا وإذا علمنا أن المشغل بحكم خصوصية مكان العمل وخاصة العمل بالقطاع المنزلي، وبالنظر إلى المشرفين عليه خاصة النساء والطفلات القاصرات ما قد يعرض هذه الفئة للعنف والاستغلال بل أحيانا قد يصل الأمر إلى الاحتجاز لهذه الفئة، وراء الأبواب في ظروف عمل لا إنسانية.

فكان على المشرع في إطار المادة 1-429 أن يكون أكثر دقة ويورد مصطلح تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفصول 425 و426 و427 و429 من هذا القانون إذا كان مرتكب الجريمة... أو شخصا له ولاية أو المشغل بحكم سلطته على الأجيرة... وأيضا نفس الأمر في إطار الفصل 1-436 كان على المشرع أن ينص صراحة على أنه إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف... أو المشغل ... أو إذا تعرض الضحية لصنف آخر كيفما كان نوعه ترفع العقوبة السالبة للحرية إلى: كل مستوى ..."

وبالتالي فإن المشرع في إطار القانون رقم 103.13 فيما يخص نطاق التشديد لم يشير إلى الجرائم الممكن أن يرتكبها المشغل أو زميل العمل ضد العاملات سواء الأجيرات في ميادين العمل الخاضعين لقانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل ولا سواء العاملات الخاضعين لقانون رقم 19-12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العاملات والعمال المنزليين"

إن المقاربة التشريعية التي تبناها المشرع المغربي فيما يرتبط بالآليات والتدابير الكفيلة بحماية العاملات والعمال المنزليين جاءت منسجمة إلى حد ما مع التوجهات والمبادئ الدولية وبالأخص الاتفاقية الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين والتوصية رقم 201 الملحقة بها والتي كرست مبدأ ضرورة التزام الدول الأعضاء بسن آليات ووسائل فعالة ويسهل الوصول إليها لتقديم الشكاوى بهدف ضمان الامتثال للقوانين واللوائح الوطنية لحماية العمال المنزليين، وكذا تكريسها لمبدأ ضرورة اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير الكفيلة بضمان الحماية  الفعالة لهذه الفئة والذي يعد الجانب الزجري من بينها، وحسن فعل المشرع من خلال التوجه التشريعي الذي ينطوي على فلسفة عميقة مرتبطة بهاجس ملائمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية.

واتضح أن هذه المقاربة رغم توافقها مع ما هو مكرس دوليا على هذا المستوى من خلال تنظيم المشرع للأحكام الرقابة على أعمال العاملات والعمال المنزليين وظروف اشتغالها وأناط هذه المهمة لجهاز مفتش الشغل، وسن تدابير زجرية هامة، إلا أنها مقاربة افتقدت للنجاعة والجودة في النص القانوني حيث أن جل هذه الضمانات لا تتماشى مع بعض النظم القانونية الوطنية خاصة المستجدات التشريعية التي عرفتها بلادنا ولاسيما المنظومة القانونية الجنائية المهتمة بالمرأة والطفل. من جهة، كما أن الرؤية الاستباقية لمقتضيات القانون رقم 12- 19 المرصودة للرقابة أبانت عن محدودية هذه الرقابة من منطلق عدم استطاعة المشرع في مقاربته للأحكام الرقابة على ظروف عمل العاملات والعمال المنزليين تحقيق نوع من التوازن بين حرمة المنزل الدستورية والجنائية وحق هذه الفئة في الاستفادة من أحكام الرقابة سيرا على نهج بعض النظم القانونية المقارنة (الأورغواي وجنوب إفريقيا) حفظا على الغاية من هذا العمل وعدم انصرافه إلى عمل قسري، والحرص على تحقيق حماية العاملات والعمال المنزليين من مختلف مظاهر الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا الصدد ومن أجل تجاوز هذه المعيقات:

- العمل على تكريس آليات وتدابير لتتبع عمل العاملات والعمال المنزليين لاسيما إعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بالرقابة من خلال إسناد هذه المهمة لمؤسسات وهيئات هي أكثر نجاعة كمؤسسة المساعدة الاجتماعية

-تفعيل دور المجتمع المدني في هذا الإطار خاصة ما يتعلق بالتبليغ عن جرائم العنف ضد العاملات والعمال المنزليين.  

التعامل مع أحكام القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بمرونة تنسجم وقطاع العمل المنزلي وفرض التأمين الإجباري على حوادث الشغل والأمراض المهنية التي يتعرض لها العاملات والعمال المنزليون.

التسريع في المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.

العمل على ملائمة المقتضيات الوطنية الداخلية خاصة المتعلقة بالمرأة والطفل مع مقتضيات القانون رقم 12-19 لتحقيق النجاعة والجودة ومنه الأمن القانوني.

توضيح وضعية العاملات والعمال المنزليين الأجانب واللاجئين من القانون رقم 12-19 بشكل دقيق.

تعديل المادة 4 من مدونة الشغل والنص على المقتضى التالي: "كل ما لم يرد به نص في إطار القانون رقم 12-19 الخاص بالعاملات والعمال المنزليين يرجع فيه لأحكام هذه المدونة".

خلق تحفيزات ضريبية لكل من يصرح بعماله المنزليين في الضمان الاجتماعي مثل التخفيض من الضريبة على الدخل.

التصدي الحقيقي لظاهرة السمسرة في مجال العمل المنزلي.

استحضار العاملات والعمال المنزليين خاصة النساء والأحداث في النظم القانونية الجنائية الحديثة.

إنشاء جهاز خاص بتفتيش الشغل بمنازل يتكون من المرشدات الاجتماعيات ومنحهن صفة ضباط الشرطة القضائية وفق القانون رقم 22.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية.

ضرورة مصادقة المغرب على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 بشان القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل

الزام الجماعات الترابية بتمكين العاملات من  الولوج الامن من العنف  الى اماكن  العمل  

 

 

 

[1]  - الظهير الشريف رقم 1,14.190 الصادر في 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل المنشور في ج.ر عدد 6328 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1436 (22 يناير 2015) ص 489 وما بعدها.

[2]  حيث جاء في البند (د) من الفقرة الأولى من المادة 21 من هذه التوصية على أنه "ينبغي للدول الأعضاء أن تنظر في اتخاذ تدابير إضافية لتضمن الحماية الفعالة للعمال المنزليين، وتحديدا للعمال المنزليين المهاجرين، من قبيل:

...

- استثارة وعي أصحاب العمل بواجباتهم من خلال توفير معلومات بشأن الممارسات الجيدة في استخدام العمال المنزليين والالتزامات بموجب قانون الهجرة والعمالة فيما يخص العمال المنزليين المهاجرين وترتيبات الإنفاذ والعقوبات المطبقة في حالات الانتهاك..." 

[3]- المادة 186 من القانون قم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

[4]- تراجع المادة 187 من القانون قم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

[5]  - كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج:

  • "أزمة حوار" والمتمحور حول "قانون العمال المنزليين" المذاع على قناة Medi 1 TV يوم الاثنين فاتح أكتوبر 2018 ابتداء من الساعة العاشرة ليلا؛
  • "مباشرة معكم" الذي كان موضوعه "القانون رقم 19.12 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين" المذاع على قناة 2M يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 ابتداء من الساعة 9 و55 دقيقة ليلا.

وقد ناشدت السيدة زهور الوهابي (نائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة) في ردها على سؤال طرحته على السيد وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد ليتيم، في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب المنعقدة يوم 19/11/2018 يتعلق بتشغيل الأطفال، وسائل الإعلام ورجاله والممثلين السينمائيين والمجتمع المدني إلى التعريف بالعقوبات الواردة في القانون رقم 12-19 المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين.  

سعاد التيالي أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس ، رئيسة مركز سايس لحماية الاسرة والطفولة