السبت 27 يوليو 2024
مجتمع

اليزيد بركة: علاقة الأجر مقابل العمل بعصور العبودية (4 والأخيرة)

اليزيد بركة: علاقة الأجر مقابل العمل بعصور العبودية (4 والأخيرة) اليزيد بركة
في هذه السلسلة من المقالات التحليلية، التي تنشرها جريدة "أنفاس بريس"، يميط يزيد البركة، عضو المكتب السياسي لفيدرالية اليسار، اللثام على العلاقات الشغلية، والمرتبطة بموقع الأجر في سلسلة الإنتاج، وتاريخ تشريع الأجر، خصوصا مع النقاش المحتدم حول قانون الإضراب.
 
4- الأجر في عصر الرأسمالية
قال رئيس الحكومة مشيرا إلى عزم الحكومة مناقشة مشاريع قوانين مرتبطة بالعمل، ومنها مشروع قانون الإضراب الذي أحيل على مجلس النواب مع النقابات والباطرونا وفي البرلمان، على "أنها ستمسك العصا من الوسط". والحقيقة أن المطلوب من الحكومة أكثر من مسك العصا من الوسط نظرا لثلاث عوامل:  الأول، أن العامل أضعف حلقة، إذ أن المشغل لا يمكن بتاتا أن يموت هو أو اسرته جوعا  إذا ما انخفض ربحه أو توقف لمدة محدودة من الزمن. والثاني: أن الأجر الفعلي في المغرب أصبح لا يلبي حتى ثلث ما كان يلبيه من حاجيات منذ عشرين سنة، والتضخم في ازدياد مستمر والقدرة الشرائية في انخفاض مستمر. والثالث أن  الانتاجية ازدادت بسبب تدخل التقنيات الجديدة مع بقاء الأجر في مكانه. وليست الحكومة هي الوحيدة التي يجب أن تكون إلى جانب الجهة الضعيفة بل حتى القضاء الذي لا يعير أهمية كبرى في المواجهات والصراعات بين العمل والرأسمال للمرجعيات الكبرى في الدستور وفي التشريعات الدولية التي تحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تلح على حماية العمال ليس فقط من الرأسمال، بل أيضا من خلال حماية المجتمع من تغول السلطة إذا ما تجاوزت الخط الأحمر، وكثيرا ما تلجأ محكمة ما إلى البحث عن قانون يسعفها في نازلة ما وإذا وجدته تحكم بناء عليه وإذا لم تجده تتخلص من القضية، بينما على القاضي سواء بوجود قانون أو عدمه  اللجوء إلى المرجعيات القانونية الكبرى، عندما نجد أن قاضيا حكم في نازلة ضدا على قانون ما فقط بمرجعية كبرى إذاك سنقول أن لدينا فصل حقيقي للسلط وأن العمال لن يكونوا  بعد الآن الحلقة الضعيفة.
ومع ذلك، وحتى يحصل توازن وانسجام بين الدولة والمجتمع بدمقراطية حقيقية وفصل للسلط ودولة القانون، فإن "مسك العصا من الوسط" بين المشغل والعامل موقف محبذ، لكن إذا تمعنا في الأسس التي قام عليها مشروع قانون الإضراب في بعض المواد وخاصة المادة  14 حول اقتطاع الأجر مدة الإضراب او ما يسمى "بالأجر مقابل العمل"، نجدها أسسا تمسك فيها الحكومة العصا من طرفها لصالح المشغل، وبرهنت على أن وجهها كرجال أعمال غلب على مهمتها الأساسية في تسيير الشأن العام وتطوير المجتمع ككل وليس تطوير طرف واحد منه فقط نحو الترقي.
لقد وعد كل منظرو الرأسمالية الأوائل الكبار بدءا من آدم سميث إلى جون كينز بمجتمعات الرفاهية والازدهار وحتى فلاسفتها وكتابها الأوائل لم يذخروا جهدا لتجميل المستقبل بدل ما كانت تعيشه أغلب بلدان أوروبا من ثقل مساوىء الإقطاعية. وفي الحقيقة فقد تصدت البورجوازية مستعينة بالعمال للإطاحة بالاإقطاع، وحققت ثورة في الاقتصاد والسياسة والقانون عما كان عليه الأمر سابقا، وإذا كنا نناضل الآن من أجل ما هو أحسن فإننا لا يمكن أن نكون ضد ما تحقق من مكتسبات في ظل الليبرالية. ولما نقول أن قوى يمينية عالمية تريد أن تعود بنا إلى الوراء، نقصد أنها تريد أن تعود بنا إلى ماقبل الفكر الليبرالي وما ينسجم معه في ميدان الاقتصاد. وبدون الإطالة في كل جوانب الفكر الليبرالي سأحصر الكلام في الأجر وحده وما يرتبط به من قضايا : 
يرتكز الأجر في الرأسمالية على ثلاث عناصر أساسية :
- الأول، أن قوة العمل سلعة في الرأسمالية كغيرها من السلع المطلوبة في المجتمع  تباع وتشترى، ولها منفعة استعمالية كغيرها وفي نفس الوقت لها قيمة تبادلية وهذه الاخيرة يتحدد ثمنها (الأجر) أي قيمة التبادل  بمقدار وقت العمل اللازم اجتماعيا لإنتاجها، ويجب تسطير وتشديد كلمة اجتماعيا.
- الثاني، أن الأجر ليس موجها فقط لاستهلاك العامل وحده، بل له ولأسرته، وليس من أجل الأكل والشرب فقط بل أيضا للتعليم والعلاج واللباس والسكن والترفيه.. ويجب هنا أيضا التسطير والتشديد على كلمة أسرته.
- الثالث، إن العامل مرتبط ارتباطا وثيقا بالمصنع والمؤسسة الرأسمالية سواء كانت خاصة أو عامة سواء أكانت تنتج البضائع أو هي ضرورية لإنتاج البضائع أو تؤهل العقل بالمعرفة.
ماذا يستنتج من هذه العناصر ؟ 
أولا، إن الرأسمالية مع تطويرها لمكانة الفرد في المجتمع، فقد جعلته مع حقوقه الأساسية اجتماعيا ضمن مجموعة من الأفراد مشتركين في قواسم واحدة. ولهذا فالعقد بين العامل والمشغل الذي ينص على أجر العامل لا ينظر له من منظار القانون المدني أي بين شخصين عقدا عقدا حول نقطة ما من النقط، لنقول بناء على القانون المدني أن الأجر مقابل العمل، لا، هذا التحليل خاطيء من أساسه وقد سقط فيه عدد من المحامين لهم تاريخ في ارتداء الجبة ومنهم وزير العدل والحريات. إن عقد العمل وارتباطه بالأجر وارتباط المستخدم والموظف بالدولة لا علاقة له بالقانون المدني، إن الارتباط اجتماعي ليس فرديا، ولو أخذ الشكل الفردي، بالإضافة إلى أن  تلك الخدمة وذلك الأجر حاجتان ملحتان وضروريتان في المجتمع، وإلا انهار كلية على المجتمع وعلى الدولة، في حين أن العقد المدني بين شخصين حول قضية ما لا يؤثر لا من بعيد ولا من قريب على المجتمع ولا على الدولة .
ثانيا، أن الأجر الكامل للعامل والموظف حق لا ينتظره العامل لوحده، بل تنتظره أسرته أيضا، وتنتظره الآلات والتكنولوجيا الرأسمالية في المجتمع لتجديد قوة العمل وتطوير المهارة والذكاء، وبالتالي تنتظره الدولة الحقيقية أيضا، لأن توقيف الأجور عن الأسر هو عبء على الدولة إذ هي ملزمة ألا تخل بالتزاماتها الاجتماعية وخاصة إزاء العمال وقد صادقت منظمة العمل الدولية مؤخرا على ما سمته الأجر المعيشي الذي توسع في مفهومه أكثر من الأجر العادي، والمنظمة كما هو معروف ممثل فيها ثلاثة أطراف هي الدول والنقابات والباطرونا، ولهذه الأسباب أي الالتزامات عمدت الدول الاجتماعية إلى حماية الأجر قانونيا حتى من التصرفات الطائشة للعامل وللموظف بنفسهما، لأن ذلك الأجر في جوهر مرامي الرأسمالية لا يخصهما لوحدهما، تعرفت خلال عملي الصحافي على حالات من هذا النوع ومنها حالة عامل دأب على الاستلاف من مؤسسات السلفات الصغرى وفي أحد الايام اراني قسيمة الاجر لا يتعدى ما بقي له فيها  100 درهم الا قليلا ، قلت له هذا إجرام في حق اسرتك ، بدأ يعد لي المشتريات للاسرة بما فيها كبش العيد وهو يؤدي فواتير عدد من مؤسسات التسليف مع الفؤائد ، واتعجب كيف ان الدولة لم تتدخل لمنع هذه المؤسسات من مثل هذه التصرفات . 
إن الاقتطاع من الأجر مدة الاضراب يضرب في الصميم الاسس التي قامت عليها الراسمالية، وقد عززت الامم المتحدة هذا التوجه أيضا بالتزامات دولية لابد من مراعاتها، ومرتبط بنشاط المجتمع ككل، ولا يمكن أن تسجل دستوريا أن الإضراب حق مكفول وفي نفس الوقت تقول إنه غاب عن العمل إذا نفذ العامل الإضراب. ويمكن مقارنة ذلك مع غيابات أخرى مثل الأعياد والعطل.. وهي كلها غيابات ومع ذلك لا يتم الاقتطاع بموجبها، الشيء الذي يعني في الحقيقة أن الاقتطاع في حالة الاضراب هو رد فعل عقابي.
التراجع عن أسس الرأسمالية الليبرالية لا يتوقف عند من يتطلع إلى الأخذ بأسس علاقات العمل في أسلوب الإنتاج العبودي ولا عند من يختصر عقد الشغل بين العامل والمشغل على أنه عقد فردي بين شخصين منفردين، بل هناك اتجاه ثالث -مع التأكيد على أن الكل غرضه هو الاقتطاع من أجر العامل بأي ادعاء كيفما كان الحال-  يحاول أن يأتي بحججه مما هو معمول به في بعض الدول الرأسمالية حاليا، ويقول في فرنسا وبعض الدول يتم اقتطاع مدة الإضراب من أجر العمال المضربين. في الحقيقة أن هذا الاتجاه الثالث إما أنه يستخف بعقول الناس في المجتمع، أو أن نخبته القانونية والحقوقية في الحكومة تستهزيء بقدراته الثقافية.
هذا الموضوع طويل لأنه عرف منعرجات تاريخية عديدة، لكن باختصار القول السابق خاطئ من أساسه، النقابة في البداية كانت مثل منظمة خارج القانون تعامل مثل منظمات الإجرام، لكن منذ اعتراف بريطانيا بالنقابة في 1871 مع تصاعد المد الليبرالي والحقوقي، أصبح اتحاد النقابات العمالية نقابة لها صلاحيات كبيرة، منها، وهذا ما يهمنا هنا حيث أن اقتطاع الاشتراكات للعمال يكون من المنبع وهذا ما جرى في استراليا أيضا، صحيح أن تاتشر قلصت من صلاحيات النقابات لكن لم تمس هذه النقطة بل فقط صعبت من خطوات التصويت لاتخاذ قرار الإضراب، ونحن نعلم ان  إضراب نقابة المناجم  في عهدها جرى في النهاية بدون تصويت لأن الحكومة والداخلية خلقت عدة مصاعب لإجرائه، ومعلوم أيضا أن صندوق النقابة أنهك في هذا الإضراب والجميع ما يزال يتذكر أن أعضاء النقابات الأوروبية اضطرت للمساعدة في حملة كبيرة لجمع أكياس البطاطا والقمح وغير ذلك. امتدت طريقة تمويل النقابات من هذين البلدين إلى كل النقابات في البلدان الرأسمالية وهي تتحمل بناء على حماية القانون لها وإنشاء صندوق كل تبعات إضراب العمال من صندوق النقابة، كما أن هناك اتفاقا بين النقابات الأوربية  على الدعم والتعاطف والمساندة. 
لكن مع ذلك، لا يوجد ولا قانون واحد في أوروبا ينظر لعقد الشغل من منظار القانون المدني إلا في فرنسا أما باقي الدول  فقد تركت الموضوع بين العمال والمشغلين حتى بما فيها السويد، هذه الدولة التي لديها  قانون للاضراب جدير بالاهتمام اذ ليس لديها إضراب مصنع واحد منعزل، لديها ثلاثة إضرابات، الأول يدخل فيه ذلك الإضراب لكن من أجل اتفاقية جماعية لأول مرة، الثاني إضراب من أجل تجديد الاتفاقية الجماعية، الثالث إضراب التضامن والتعاطف مع نقابة أخرى. والنقابات لا تعطي أهمية كبرى لنقطة الاقتطاع، لأنها تملك الموارد وتعتمد على نفسها في مواجهة أية معركة، بحيث انها وجدت فيه إجراءا يساعد على تقوية النقابة وتلاحمها وجعل النقابة حصنا وحماية للعمال. والدول وجدت فيه أن خلق مخاطب واحد أحسن من تعدد المخاطبين وتعدد الإضرابات بالإضافة إلى النقابة القوية يساعد على تكون طاقم له معرفة جيدة بحالة الرأسمال والعمل، ولكي تكون هناك شفافية ينص القانون على إجراء الانتخاب في النقابة في أزمنة محددة بالاقتراع السري. في المغرب تريد الحكومة ألا تكون النقابة قوية وتحرمها من قوننة الاشتراك والحصول عليه من المنبع وفي نفس الوقت تريد قهر وتدمير العامل وأسرته..
هل هذا كل ما يوجد في الدول الرأسمالية ؟ لا، هناك دول تفرق بين الإضراب القانوني والإضراب غير القانوني، في الأول لا يتعرض العامل لأي عقاب أو جزاء إلا إذا قام بما يخالف القانون ويعاقب على ذلك الفعل وليس على الإضراب، في مقدمة هذه الدول كندا، يقول التشريع فيها : "الإضراب القانوني حق وكل ما هو قانوني مباح لا جزاء عليه". إذا ما أخذ المغرب بهذا الصنف من التقسيم مع تشريع أحقية النقابة بالحصول على الاشتراك من المنبع أو مع عدم الاقتطاع أيام الإضراب، فأغلب ما هو وارد أسفله من مواد العهد الخاص وهي ما تزال مطالب ملحة للعمال والنقابات بحيث لا يعقل أن تعتبر السلطات تلك المطالب التي يتم الإضراب بسببها مطالب غير قانونية، يبقى فقط اتباع المسطرة القانونية نحو الاضراب والتي يجب أن تخفف عما عليها في المشروع. الصنف الثاني من الدول هي من تركت الموضوع سجالا بين العمال والمشغلين مع التأكيد على أن القانون وضع النقابة في مرتبة المؤسسة المساعدة على ضمان السير السلس بين العمل والرأسمال ولها في هذا الإطار مواردها المالية.
(انتهى) 
أسفله مواد كلها لها علاقة بالأجر وبإضراب الشغيلة من العهد الخاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
____________________
العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذا العهد، إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه، وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية، وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،
وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد، قد اتفقت على المواد التالية:
المادة 3
تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
المادة 4
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها طبقا لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون، وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.
المادة 5
1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدي.
الجزء الثالث
المادة 6
1. تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.
2. يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية.
المادة 7
تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
(أ) مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:
"1" أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل،
"2" عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد،
(ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،
(ج) تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتباري الأقدمية والكفاءة،
(د) الاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية.
المادة 8
1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،
(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها،
(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
(د) حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.
2. لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
المادة 9
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.
المادة 10
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:
1. وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه.
2. وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة، اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.
3. وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الأضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه.
المادة 11
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر.
2. واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلي:
(أ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث أو إصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها،
(ب) تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات، يضع في اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء.
المادة 12
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
2. تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:
(أ) العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،
(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،
(ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،
(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
المادة 13
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.
2. وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،
(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم،
(د) تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية،
(هـ) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الأباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتامين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
4. ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا.
المادة 14
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتها، بالقيام، في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.
المادة 15
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد:
(أ) أن يشارك في الحياة الثقافية،
(ب)أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته،
(ج) أن يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنعه.
2. تراعى الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما.
3. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.
4. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون الدوليين في ميداني العلم والثقافة.
الجزء الرابع
المادة 16
1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم، طبقا لأحكام هذا الجزء من العهد، تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
2. (أ) توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل نسخا منها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا لأحكام هذا العهد،
(ب) على الأمين العام للأمم المتحدة أيضا، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا العهد، أو جزء أو أكثر منه، متصلا بأية مسألة تدخل في اختصاص إحدى الوكالات المتخصصة وفقا لصكها التأسيسى وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوا في هذه الوكالة، أن يحيل إلى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزئه المتصل بتلك المسألة، حسب الحالة.
المادة 17
1. تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقا لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية.
2. للدولة أن تشير في تقريرها إلى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد.
3. حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلى الأمم المتحدة أو إلي إحدى الوكالات المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه المعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إلى المعلومات المذكورة.
المادة 18
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد، ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال.
المادة 19
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل إلى لجنة حقوق الإنسان التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والمقدمة من الدول عملا بالمادتين 16 و 17 ومن الوكالات المتخصصة عملا بالمادة 18، لدراستها ووضع توصية عامة بشأنها أو لإطلاعها عليها عند الاقتضاء.
المادة 20
للدول الأطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات على أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الإنسان بمقتضى المادة 19 أو على أي إيماء إلى توصية عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق الإنسان أو في أية وثيقة تتضمن إحالة إليها.
المادة 21
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم إلى الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
المادة 22
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها الفرعية، والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية، إلى أية مسائل تنشا عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في مجال اختصاصه، على تكوين رأى حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد.
المادة 23
توافق الدول الأطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى كفالة إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توصيات، وتوفير مساعدة تقنية، وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك مع الحكومات المعنية.
المادة 24
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.
المادة 25
ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق أصيل في حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية.