الثلاثاء 19 مارس 2024
مجتمع

من بينها الاستقلالية عن وزارة العدل في تحديد واجب الانخراط ..تعرف على تعديلات نقباء المحامين على مسودة قانون المهنة

من بينها الاستقلالية عن وزارة العدل في تحديد واجب الانخراط ..تعرف على تعديلات نقباء المحامين على مسودة قانون المهنة صورة أرشيفية
مساهمة منهم في النقاش المفتوح حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب الذي أعدته وزارة العدل، تقدم الرؤساء السابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقترحات بعيدا عن "أية ذاتية، أو مقاربة ضيقة".
وأكدت الوثيقة التي طرحها الرؤساء السابقون لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والموقعة من طرف كل من "النقيب عبد الرحمان بنعمرو، النقيب عبد الرحيم الجامعي، النقيب ادريس شاطر، النقيب ادريس أبو الفضل، النقيب محمد أقديم، النقيب حسن وهبي، النقيب عمر ودرا"، على ضرورة أن تبقى الدولة على مسافة من مهنة المحاماة، "لا يمكن للدولة من خلال المشروع أن تفرض على المحامين ولاءات، أو أسلوبا معينا لحب الوطن، ولا منهجا لكيفية الدفاع عنه، ولا يمكن للدولة، وللوزارة أن تقوم هي بتحديد واجب الاشتراك نيابة عن المجلس الوطني، أو مجلس الهيئة.
وشددت الوثيقة التي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منها على ضرورة تعزيز الثقة في المهنة وفي المحامين، حيث أكد النقباء أن هناك شعور بأن "هناك هجوم على المحامين وعلى المحاماة، كما أن هناك من يتضايق من وجودها سرا وعلانية".
وتوقفت الوثيقة عند ما أسمتها بالعلامات البارزة التي تطبع أوضاع سير المرفق القضائي، من قبيل ضعف جودة الخدمات التي تقدمها العدالة للمرتفقين، قلة عدد القضاة بالمحاكم، ضعف نظام تكوين القضاة، وأداء الخدمات بشكل متباين بين محكمة وأخرى، بالإضافة إلى ضعف التواصل بين المسؤولين القضائيين ومحيطهم، وضعف تتبع وضعية الملفات بأقسام المحاكم من طرف المسؤولين القضائيين.
وفيما يخص أهم التعديلات التي تضمنتها الوثيقة، اقترح النقباء بخصوص المحامين المتمرنين حذف "عبارة تحديد واجب الانخراط بقرار تنظيمي لوزارة العدل، المجلس الوطني هو من يحدد واجبات الانخراط، ويوحدها وطنيا"، كما اقترحت حذف الإحالة على المادة 12 التي تجعل من الوزارة مصدر تحديد واجب الاشتراك".
و"يحق للمحامي بعد قضاء 10 سنوات من الممارسة بدون انقطاع، أن يلتحق بالقضاء، كما يجوز له أن يلتحق بمهنة التوثيق"، كما تم اقتراح أن تحذف الفقرات التي تعطي صلاحية التقرير في التسجيل لوزير العدل، مع إضافة أنه يمكن للمحامي ممارسة مهام سنديك التفلسة بقرار من القاضي المنتدب".
وبخصوص الأتعاب، اقترحت الوثيقة " أن تحدد أتعاب المحامي باتفاق مكتوب بينه، وبين موكله في كل قضية على حدة، ويعتبر هذا الاتفاق عند قيام أي منازعة، السند الحاسم لفضها".
ومن بين التعديلات المقترحة" اختيار المحامي بحرية، الطريقة التي يراها ناجعة طبقا لأصول، وأخلاقيات المهنة في الدفاع عن موكله"، "ولا يمكن وضع محامي رهن الحراسة النظرية أو الأمر بإيداعه إلا بعد إشعار نقيب الهيئة المسجل بها المحامي، قبل الإجراء بـ24 ساعة تحت طائلة بطلان الإجراء".