ويهدف المشروع إلى تطبيق عدد من أحكام القانون المذكور، ليحدد في بابه الأول الوثائق المكونة لملف إحداث المتحف الذي يودع لدى المؤسسة الوطنية للمتاحف للبت فيه، على أن تخضع الطلبات للتشريع الجاري به العمل، وخاصة القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بينما يتطرق الباب الثاني إلىكيفيات حصول المتحف على الموافقة لنقله إلى مقر جديد أو نقل التحف الموجودة به.
المشروع يحدد أيضا في بقية أبوابه كيفيات التصريح بتفويت متحف وتحف أو مجموعات مَتْحَفية، وشكل السجل الوطني للمتاحف الذي تمسكه المؤسسة الوطنية للمتاحف، والتنصيص على أن رمز علامة التميز "متحف المغرب" التي تمنحها المؤسسة الوطنية للمتاحف، يحدد بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة. وسيُسمح للمتاحف التي تحصل على علامة التميز باستخدامها على الواجهات،وفي علامات التشوير ووسائط التواصل، وبرسم معاملاتها الإدارية