السيوري ترصد الانتهاكات الحقوقية في إلزامية الجواز الصحي في المحاكم

السيوري ترصد الانتهاكات الحقوقية في إلزامية الجواز الصحي في المحاكم جميلة السيوري ومشهد من احتجاج المحامين
دعت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، إلى التراجع اللامشروط عن المذكرة الثلاثية التي ضمت وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن إلزامية التوفر على الجواز الصحي لولوج المحاكم، لما يمثله هذا القرار من مساس احسن سير العدالة وضمان الأمن القضائي للمتقاضين والمتقاضيات وحماية  وصون حقوق الدفاع، فيما يلي بلاغ الجمعية التي تترأسها الأستاذة جميلة السيوري: 
 
تتابع جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بقلق شديد تداعيات البلاغ الثلاثي المشترك الذي يحمل في طياته قرارا لا دستوريا يجبر المحامين والمتقاضين وموظفي كتابة الضبط على الإدلاء بجواز التلقيح كشرط لولوج المحاكم، والذي أصدره كل من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة تزامنا مع 10 دجنبر2021 الذي صادف الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. 

وبناء عليه فإن جمعية عدالة إذ تثمن موقف هيئة الدفاع الرافض للانصياع للبلاغ الثلاثي اللادستوري ـ تنبه إلى أن إقدام الرئيس المنتدب للسلطة القضائية على توقيع القرار إلى جانب السلطة التنفيذية فيه مساس باستقلالية السلطة القضائية وحياديتها، لأن هذه الأخيرة ملزمة دستوريا بحماية الحقوق والحريات وضمان الأمن القضائي لمن يرغبون في تقديم طعونهم ضد هذا القرار فتجد نفسها في موقع الخصم والحكم.

كما أنه بهذه الخطوة غير المحسوبة أظهر هذا البلاغ السلطة القضائية بمظهر التابع للسلطة التنفيذية خصوصا أنه لوحظ أن السادة وكلاء الملك والوكلاء العامون هم من يشرفون شخصيا على تنفيذ القرار والوقوف بأبواب المحاكم لمنع ولوج المحامون والمتقاضين للمحاكم،إن جمعية عدالة وبعد أن رصدت رفض هيئة الدفاع بكل ربوع الوطن الامتثال لهذا القرار عبر أشكال نضالية واحتجاجية سلمية متنوعة ومؤسسة على مجموعة من المرتكزات الحقوقية والقانونية، فإنها تسجل:

- ولوج المواطنين والمواطنات للأماكن العامة لا يمكن تقييده عن طريق المساس بحقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية.
- إن الولوج للمحاكم حق لكل مواطن ومواطنة دون أي تمييز.
- أن مضمون البلاغ الثلاثي يتعارض مع المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
- أن مضمون البلاغ يتعارض مع المادة 16 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 غشت إلى7 شتنبر 1990 والتي تنص على أن الحكومات تكفل ما يلي للمحامين: 
(أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق. 
(ب) القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء.
- أن مضمون البلاغ فيه مساس صارخ باستقلالية السلطة القضائية وبمهنة المحاماة وبحقوق الدفاع. 
- أنه فيه مساس بحق المواطنات والمواطنين في الولوج إلى العدالة وبضمانات المحاكمة العادلة. 
- أنه يتعارض مع المادة الثالثة من المرسوم المنظم لحالة الطوارئ التي أكدت على اتخاذ الإجراءات الاحترازية بدون التسبب في الحيلولة دون استفادة المرتفقين من الخدمات العمومية وهو ما حصل في هذه النازلة. 
- أن القرار اتخذ دون إعمال المنهجية التشاركية مع المؤسسات المهنية المشرفة والمسؤولة على تسيير وتدبير قطاع المحاماة. 
وتدعو إلى: 

- التراجع اللا مشروط عن هذا القرار للحد من تداعياته على حسن سير العدالة وضمان الأمن القضائي للمتقاضين والمتقاضيات وحماية  وصون حقوق الدفاع.
- احترام حق الاختيار في التلقيح المنصوص عليه في القانون مع إعمال تدابير بديلة لضمان الأمن الصحي بما لا يمس حرية المواطنين والمواطنات. 
- العمل على تحصين السلطة القضائية من كل ما يمكن أن يمس باستقلاليتها لأنها ضمانة دستورية لا تتحمل الخطأ أو التهور.