صدر بالجريدة الرسمية..تعرف على شروط مزاولة مهنة الطب في المغرب من قبل الأطباء الأجانب

صدر بالجريدة الرسمية..تعرف على شروط مزاولة مهنة الطب في المغرب من قبل الأطباء الأجانب صورة أرشيفية
صدر بالجريدة الرسمية  قانون رقم21.33 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم.13.131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب من قبل الأطباء الأجانب وتتسخ  المادة الأولى منه أحكام المادتين 27 و28 من القانون رقم 13.131 المتعلق  بمزاولة مهنة الطب الصادر في 19 فبراير 2015 وتعوض بالأحكام التالية:
 تتوقف مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص، بصفة دائمة، من لدن أطباء أجانب، على تقييدهم في جدول الهيئة  ويسمح لهم هذا التقييد بمزاولة الطب في القطاع الخاص بالمغرب وفق جميع أشكال المزاولة المنصوص عليها  وذلك دونما حاجة للقيام بإجراءات إضافية مسبقة غير تلك المتعلقة بشروط فتح العيادات الطبية والمصحات والمؤسسات المماثلة لها.
 كما تسلم السلطات المختصة للطبيب الأجنبي بطاقة تسجيل تعتبر بمثابة رخصة لإقامة، وذلك وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدخول
 الأجانب بالمملكة المغربية
   هذا ويعتبر طلب التقييد المنصوص عليه 
 مقبولا عند استجابة الطبيب الأجنبي للشروط التالية:
 1- أن يكون قد دخل إلى التراب الوطني بكيفية قانونية.
 2- أن يكون حاصلا على دبلوم الدكتوراه في الطب وعندما  يتعلق الأمر بطبيب متخصص الإدلاء،  بالشهادة  أو الدبلوم الذي يخوله هذه الصفة .
 3- ألا يكون قد صدر في حقه مقرر بالإدانة مكتسب لقوة الشيء  المقضي به في المغرب أو الخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة أو تتعلق بالتزوير أو النصب أو خيانة الأمانة.
 4- ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية أدت إلى توقيفه عن مزاولة المهنة أو شطب اسمه من جدول الهيئة الأجنبية التي كان مقيدا بها.