الحبيب كمال: في الحاجة إلى قانون يحصن مكتسبات الجمعيات و يحمي المتطوعات والمتطوعين

الحبيب كمال: في الحاجة إلى قانون يحصن مكتسبات الجمعيات و يحمي المتطوعات والمتطوعين الحبيب كمال، فاعل جمعوي
إن هذا الموضوع يهم ما يقارب 130 ألف جمعية، كلها تأسست على قيم التطوع وعدم الربح والاستقلالية عن الأحزاب والدولة. لقد كان مطلبنا واضحا يتجلى في وضع إطار قانوني يحمي المتطوعات والمتطوعين المنخرطين في هذه الجمعيات بغض النظر عن وضعيتهم المهنية.
إن وفاة مناضلين جمعويين خلال القيام بعملهم التطوعي (سابقا) كانت قد دقت ناقوس الوضعية الهشة التي نعيشها كمتطوعات ومتطوعين دون حماية، ودون تغطية من المفروض أن تتكفل بها الدولة لطبيعة العمل الجمعوي الرامي لخدمة المصلحة العامة وقيم المواطنة والمساهمة في تنمية البلاد من خلال خلق فرص الشغل وفتح أوراش اجتماعية في مناطق تغفلها الدولة، والمساهمة في بناء أسس دولة ديمقراطية.
إن هذا القصور وهذا العمل يكتسي مخاطر على المتطوعات والمتطوعين، مما يفرض على الدولة أن تحمي هذه الفئة نظرا للموارد الضعيفة التي تتوفر عليها الأغلبية الساحقة من الجمعيات.
في هذا السياق أتذكر انخراط ااَلْمُلَاحِظَاتْ واَلْمُلَاحِظِينْ للعملية الانتخابية بصفتهم متطوعات ومتطوعون لا يتوفرون على أي تغطية، وإن كان هناك قانون ينظم عملية الملاحظة خلال الإنتخابات، وواجهنا حالات عنف جسدي ضدهم (ن)  خلال الإستحقاقات السابقة. لهذه الأسباب كان ولازال مطلبنا يتمثل في :
ـ الاعتراف بالعمل التطوعي (BENEVALAT) وتدقيق الإختلاف بين العمل التطوعي والعمل التطوعي التعاقدي (VOLONTARIAT).
ـ وضع استراتيجية منسجمة من أجل النهوض بالعمل التطوعي.
ـ وضع قانون يحمي المتطوعين بما في ذلك قانون ملائم للجمعيات.
ـ تنمية ثقافة التطوع في إطار إصلاح منظومة التعليم.
ـ التكفل من طرف الدولة لتطوير كفاءات المتطوعين لاسيما أنهم مؤهلين لتحمل مسؤوليات تدبير الشأن العام ووسيلة لتجديد النخب وإدماج الشباب.
 
القانون رقم 18.06 اقتصر على فئة المتطوع التعاقدي
 
إن القانون 18.06 بالتأكيد قد أدرج عدة توصيات مقترحة من طرف الجمعيات التي تشغل في هذا المجال، ولكن العيب كما هو معتاد مع الأسف هو ميول الدولة في مقترحات من هذا القبيل التي من المفروض أن تسهل المساطر من أجل تشجيع العمل التطوعي التعاقدي تضع قيود وإجراءات تأديبية لا تشجع على تنمية هذا المسار. بالإضافة إلى أن القانون غفل كل حالات التطوع في ظروف استثنائية التي يمكن أن تنتظر استكمال الشروط المفروضة في القانون.
واستحضر في هذا الصدد المحاصرة التي عشناها خلال زلزال الحسيمة سنة 2004، وكذلك التي عشناها خلال جائحة كورونا. إذ فرض على عدة جمعيات الخضوع إلى مساطر السلطات العمومية بحكم قانون حالة الطوارئ.
 
كما أن القانون لا يؤطر إلا حالات تتزامن مع محطات دولية، مثل ما وقع مع مؤتمر كوب 22، الذي استضافه المغرب بمراكش، وارتأينا في هذه المناسبة تزامنا مع صدور القانون رقم 77. 15 الذي يمنع استعمال أكياس بلاستيكية والتي عبئنا لها أزيد من 8000 متطوع (ة) في غياب تام لأي مساعدة أو تأمين من طرف الدولة.
من المؤكد أنه لو اعتمدنا هذا القانون (18.06) في بداية الاستقلال لما أنجزنا طريق الوحدة، ولهذا نعتبر كجمعيات:
ـ أن القانون 18.06 خطوة إيجابية للإعتراف بفئة من المتطوعين. ونصت الدولة على تسهيل المساطر من أجل ضمان تعبئة واسعة لهذه الفئة. ونعتبر أن القانون غير كافي في غياب تصور واستراتيجية حكومية منسجمة من أجل تنمية التطوع التعاقدي.
ـ إننا في حاجة مستعجلة لوضع قانون شامل للتطوع يحمي المتطوعين ويشجع على العمل التطوعي والتضامني الاجتماعي ويقوي روح العمل الجمعوي المبني على التطوع بما في ذلك إعادة النظر في القانون الحالي للجمعيات وإعادة النظر في الولوج للتمويل طبقا للمواثيق الدولية، في إطار الشفافية والمحاسبة وتقوية البعد الدستوري للجمعيات في بلورة وتقييم السياسات العمومية لصالح الفئات الهشة.