صدر بالعدد الأخبر من الجريدة الرسمية (ع 6604)، الظهير الشريف بتنفيذ القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، ونص القانون على مجموعة من المقتضيات التحسيسية والزجرية، حيث تم التنصيص على أن يعاقب بعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من ارتكب خرقا لقواعد مكافحة المنشطات المشار إليها في هذا القانون.
وتشمل هذه الخروقات التلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من جوانب مراقبة تعاطي المنشطات، والاتجار بأي عقار محظور أو وسيلة محظورة، والعقاقير أو الوسائل المحظورة أو تفويتها أو تقديمها لرياضي أو مسؤول عن حيوان قد يشارك في المنافسات والتظاهرات الرياضية، وكذا إلغاء النتائج المحرزة سواء بشكل فردي، أو جماعي إذا ثبت تورط عنصرين على الأقل في رياضة جماعية..
ويعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، وبغرامة من 30 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من لم يتقيد بتنفيذ العقوبات التأديبية الصادرة عن وكالة سيتم خلقها لهذا الغرض.
ويشكل هذا القانون، تتويجا لمجهودات المغرب على مستوى تخليق الممارسة الرياضية وتعزيزا لسياسته الإرادية لمواكبة الرياضيين والجامعات والعصب والجمعيات الرياضية على نحو يساهم في حماية صورة المغرب في المنافسات الوطنية والدولية وسمعة الرياضيين.