العماري وشباط يفقدان مقعدين في مجلس النواب، والسبب

العماري وشباط يفقدان مقعدين في مجلس النواب، والسبب

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب محمد غالم عضوا بمجلس النواب (حزب الأصالة والمعاصرة)، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "إنزكان- آيت ملول"، وامرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وحسب القرار المؤرخ في 5 شتنبر 2017، فإن محمد غالم عمد بمعية أنصارحزبه بتوزيع وتعليق إعلانات انتخابية متباينة على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات، لا تحمل إلا إسما واحدا وصورة واحدة في الجماعات الستة التي تتكون منها الدائرة الانتخابية، كما عمد إلى إخفاء بيانات المترشح الثالث في لائحته، مما يشكل تدليسا على الناخبين.
إذ تنص المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أن أعضائه "ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة"؛ وأن هذا النمط من الاقتراع يستوجب بالنظر لطبيعته ومراعاة لشفافيته وصدقيته، أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم، ما دامت أصواتهم تحتسب لفائدة اللائحة في كليتها.
كما قررت ذات المحكمة إلغاء انتخاب زين العابدين حواص عضوا بمجلس النواب (حزب الاستقلال) ، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "برشيد" (إقليم برشيد)، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ وذلك على خلفية الطعن المقدم ضده من حيث عدم توزيعه، خلال الحملة الانتخابية، لإعلان انتخابي يحمل صور وبيانات جميع المترشحين بلائحته في جماعة برشيد،، وأن نفس الخرق ارتكب من طرف المرتبين الثاني والثالث في نفس اللائحة، مما يستفاد منه اتفاق جميع أعضاء هذه اللائحة على توزيع مطبوعات تحمل صورة كل واحد منهم بمفرده بالجماعة التي ترشح فيها، بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم، مما يشكل مناورة تدليسية وإخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع.