كل ما يجب أن تعرفوه عن القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي

كل ما يجب أن تعرفوه عن القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي كيف سيتم مراقبة زراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير القنب الهندي؟
سيشكل يوم 25 فبراير 2021، تاريخا موشوما في المغرب، حيث سيطرح أمام المجلس الحكومي مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، فما هو سياق طرح هذا المشروع وطنيا ودوليا؟ وكيف سيتم مراقبة زراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير القنب الهندي؟ وكيف سيتم تنظيم وكالة خاصة بهذا الغرض؟ وماذا عن المزارعين، كيف سيتم تأطيرهم؟ وما هي العقوبات التي تنتظر المخالفين للنظم العامة؟
وحسب مذكرة المشروع، التي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، فهو يندرج ضمن مسايرة التدرج الذي عرفه القانون الدولي من منع استعمال نبتة القنب الهندي إلى الترخيص باستعمالها لأغراض طبية وصناعية، أما وطنيا فقد اعتمدت اللجنة الوطنية للمخدرات المنعقدة بتاريخ 11 فبراير 2020 توصيات منظمة الصحة العالمية، لاسيما المتعلقة بإزالة القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة.
ويضم المشروع 56 مادة تبتدئ بأحكام عامة تبرز تعريف نبتة القنب الهندي في القانون، والهدف من تنظيم زراعته واستغلاله واستعماله في الأغراض الطبية والصناعية وتخويل كل الأنشطة المرتبطة به من الزراعة إلى التصدير والاستيراد بترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة به.
ونص المشروع على شرط الجنسية المغربية في طالب رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي، والسكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم التي سيتم تحديدها في مرسوم. أما فيما يخص رخصة التحويل والتصنيع فقد اشترط المشروع أن يكون طالب الرخصة متوفرا على شركة خاضعة للقانون المغربي، ومخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين المحاصيل التي تقتنيها من التعاونيات، وهي نفس الشروط بالنسبة لطالبي رخص التسويق أو التصدير أو الاستيراد، ويبقى للوكالة المختصة حق رفض الرخص وسحبها، في حالة الإخلال بمضامينها، أو إذا كان منح الرخصة قد يؤدي إلى أخطار محدقة بالصحة العامة والأمن العمومي، وتبقى الرخصة مرتبطة بصاحبها، ومحددة في الزمان والمكان لعشر سنوات قابلة للتجديد.  
وتناط بالوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، مهاما من بينها، مسك وضعية المخزون والتنسيق مع الهيئة الدولية المختصة، وتقديم الاستشارة والإرشاد الفلاحي للمزارعين وإعداد بيانات إحصائية حول كل مراحل أنشطة القنب الهندي، إلى جانب منح رخص مزاولة هذه الفلاحة وسحبها، وتنمية الزراعات البديلة، ونشر الأبحاث التطبيقية..
أما في مجال المقتضيات القانونية فينص مشروع القانون، في مواده السبعة الأخيرة على الحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5 آلاف إلى 100 آلاف درهم، كل من تجاوز المساحات موضوع الرخصة، أو قدم بيانات ومعلومات كاذبة تترتب عليها منح الرخصة، أو لم يسلم المحصول كاملا، أو لم يصرح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي، أو قام بإتلاف محاصيله أو بذوره دون مراعاة الأحكام.
ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 10 ألاف إلى 20 ألف درهم لمن قام بعرقلة عمل الأعوان، وتصل الغرامة إلى 100 ألف درهم على كل شخص لايتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين القنب الهندي، وتصل الغرامة إلى 50 ألف درهم لكل من استعمل بذور أو شتائل غير معتمدة من لدن الوكالة، أو لم يمسك السجلات أو لم يعنون منتجات القنب الهندي وتلفيفها وفقا للأحكام، وتضاعف العقوبات في حالة العود.