وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، يحدد على الخصوص، فترة الاستفادة من التعويض بالنسبة للمتضررين المشتغلين بالقطاع السياحي، من فاتح يوليوز إلى 31 دجنبر 2020.
كما يحدد القطاعات الفرعية المعنية، ويتعلق الأمر بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، إلى جانب فئات العمال المستقلين وهم المرشدون السياحيون.
من جانب آخر، يحدد مشروع هذا المرسوم شروط وكيفيات الاستفادة إضافة إلى كيفيات وآجال التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمشغلين وللعاملين غير الأجراء المعنيين بمقتضياته.