عندما أقرت المحكمة أن العقد ليس ركنا من أركان انعقاد الزواج..

عندما أقرت المحكمة أن العقد ليس ركنا من أركان انعقاد الزواج.. تزوجا سنة 1960 وأنجبا حتى الآن ستة أبناء
1960 هي سنة التقاء إبراهيم مع زهرة، لم يكن بينهما سابق معرفة، رغم أنهما كانا من نفس الدوار بإحدى الجماعات القروية بتارودانت، كأي شبان في مقتبل العمر، ساقهما القدر لإنشاء أسرة بتركيبتها الاجتماعية، وبمناسبة زواجهما اجتمع الأهل والأحباب في ذلك الزمن، وتم إكرامهم بوليمة حسب الاستطاعة، مرت السنوات والعقود، ليجدا نفسهما أمام إشكال قانوني وهو عدم توفرهما على عقد الزواج، وابنهما عمر ناهز عمره 47 سنة، وله خمس أخوات أصغرهن في العشرينيات من عمرها.
تقدم إبراهيم وزهرة بطلب ثبوت الزوجية لمحكمة الأسرة، فقررت هذه الأخيرة إقرار العلاقة الزوجية منذ سنة 1960 واستمرارها إلى الآن، وبإنجابهما للأولاد الستة.
أما الحيثيات المعتمدة في هذا القرار، فتتلخص في: أن أركان الزواج هي الإيجاب والقبول وبتطابقهما يكون الرضى في عقد الزواج، إضافة إلى الشروط الأخرى ومنها انتفاء الموانع الشرعية، والثابت من خلال هذا الملف تراضي طالبي صحة الزوجية على الزواج منذ سنة 1960 واشتهاره، كما أكد ذلك الشهود وعدم وجود موانع.
كما أن المتعاقدين أشهدا شخصين مستقيمي السلوك، ولا ينتميان لسلك العدول، ومع ذلك فإن جميع المذاهب الفقهية الإسلامية تعتبر الزواج صحيحا، وهو ما اعتمدته مدونة الأسرة في مادتها 14 لما اكتفت بحضور شاهدين مسلمين عند إبرام عقود زواج المغاربة المقيمين في الخارج.
وحيث أن عدم كتابة عقد الزواج قد أصبح أمرا متجاوزا بعد ثبوت الزواج والبناء بالزوجة ووجود أولاد، فالرضا بين الطرفين الذي هو ركن الزواج قد تحقق وإن لم تتم كتابة العقد، والتي هي وسيلة لإثباته وليست ركنا في انعقاده، وهو ما يبقى لزاما على المحكمة أن تراعي المقتضيات الفقهية التي هي بمثابة قانون إعمالا لمقتضيات المادة 400 من مدونة الأسرة، وبالتالي لايسعها إلا الاستجابة للطلب وترتيب الآثار القانونية على ذلك.