وجاء في حيثيات الأمر القضائي: "وحيث يستشف من ظاهر الوثائق والمستندات، أن المدعي يزاول مهنة حرة وتأثر دخله بشكل كبير من جراء الظروف الصعبة التي تعرفها البلاد والمتمثلة في جائحة كورونا، وأنه بسبب ذلك سيتعذر عليه الوفاء بالتزاماته المترتبة عن عقد القرض اتجاه المقرضة لاسيما وأن ظروف الجائحة لازالة قائمة وغير معروفة المدى.
وحيث إن تطبيق مقتضيات الفصل 149 من قانون حماية المستهلك تجد لها سندا في نازلة الحال. على اعتبار أن المدعي ظل يؤدي الأقساط الشهرية إلى أن وقع هذا الظرف الاجتماعي غير المتوقع المتمثل في جائحة كورونا، وأن هذا الأمر سيجعل من المتعذر عليه الوفاء بالتزاماته تجاه المقرضة، كما أن استئناف النشاط العادي للمدعي غير معروف المدى بسبب استمرار الوضع الصحي المشار إليه، وتعين بذلك الاستجابة اليه إمهاله قضائيا مدة ستة أشهر من تاريخ التوقف عن أداء الأقساط الشهرية مع عدم ترتيب الفوائد القانونية خلال هذه المدة".