حتى لا يبقى الخطاب المتعلق بالرقمنة لتفعيل صفحة محاكم مجرد سراب

حتى لا يبقى الخطاب المتعلق بالرقمنة لتفعيل صفحة محاكم مجرد سراب الرقمنة خياراستراتيجي لاستمرارية المرافق العامة والخدمات الإدارية والقضائية
 
َِِِدفع تفشي فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19- السلطات في جميع بلاد المعمور لاتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشاره، وتفاعل الكل ضد هذا الوباء من خلال تبني تعليمات الحجر الصحي، تفاديا لانتقال العدوى، وإغلاق المعابر الحدودية بين الدول خلال فترات الطوارئ الصحية الخاصة، كما تبنت هذه الدول خيار الرقمنة باعتباره خيارا استراتيجيا لاستمرارية المرافق العامة والخدمات الإدارية والقضائية.
لكن في المقابل، فقد أضحى الحديث عن حالة الطوارئ في بلادنا كابوسا مرتبطا بالعشوائية والارتجالية التي ضربت كل القطاعات الحساسة، وأن الخطاب المتعلق بالرقمنة يبقى مجرد سراب لا يمت للواقع بشيء، والأمر يتعلق بتفعيل منصة محاكم من أجل إيداع القوائم التركيبية وتقارير مراقبي الحسابات عن بعد، وذلك انسجاما مع المنشور رقم 01 الصادر عن  وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 16/03/2020 وجهت وزارة العدل منشورا إلى
السادة المسؤولين الإداريين دعت فيما دعت اعتماد الخدمات الرقمية.
ارتباطا بذلك، أوجب المشرع على الشركات طبقا للمواد 9 و21 من القانون رقم 9.88  المتعلق بالقواعد المحاسبية على إعداد قوائم تركيبية سنوية، عند اختتام الدورة المحاسبية، ويكون ذلك على أساس بيانات المحاسبة والجرد المقيدة في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد، وتتضمن القوائم التركيبية المشار إليها أعلاه لموازنة وحساب العائدات
والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية، وتشكل هذه القوائم كلا لا يتجزأ.
وطبقا لما هو منصوص عليه في المادة 108 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة التي تنص على أنه يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، المسيرون الذين لا يقومون داخل الآجال القانونية بإيداع أو بإيداعات لوثائق أو عقود لدى كتابة ضبط المحكمة أو لا يقومون بإجراء أو إجراءات الشهر المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي هذا الصدد تنص 95 من نفس القانون كما تعديلها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 24.10 المؤرخ في 2 يونيو 2011 التي جاء فيها أنه: يجب أن يتم إيداع نسختين من أصل النظام الأساسي أو نظيرين منه بكتابة ضبط المحكمة الموجود بها المقر الاجتماعي داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تأسيس الشركة.
كما يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنظيرين من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، إن وجدوا، بنفس كتابة الضبط داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العامة. في حالة عدم القيام بذلك، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة، تحت طائلة غرامة تهديدية، بإنجاز الإيداع المذكور، ويمكن القيام بالإيداع المذكور في الفقرة الأولى والثانية بطريقة إلكترونية وهو بيت القصيد في
حالة الطوارئ التي تعيشها المؤسسات والشركات التجارية.
أمام هذه النصوص القانونية يجد الــمُودعون معاناة كبيرة مع البوابة الكترونية لإيداع القواسم التركيبة والتصريحات المصاحبة لها إلى جانب البطء الكبير والتوقف المتكرر، علما أن الموقع الإلكتروني لا يقبل سوى 3 إلى 4 وثائق لكون قدرته الاستيعابية غير متوافرة وخاصة التصريح السنوي الوضعية المحاسبية « bilan »، والغريب كذلك أن آخر الآجال للقيام بالجمع العام للموافقة على القوائم التركيبية للمقاولات من طرف الشركاء هو 30 يونيو 2020 علما أن
رفع الحجر الصحي قررته الحكومة الى 10 يوليوز قبل تمديده الى 10 غشت 2020، لنكون أمام قرارات غير مسؤولة دون الرجوع لمعرفة الإجابات التي قد تعرض المقاولة إلى غرامات كبيرة عن عدم احترام الآجال المنصوص عليها قانونا.
وعليه فإن البوابة الإلكترونية لا تتوفر على الشروط التقنية التفاعلية لكونها لا تستجيب والتسجيل بها يتطلب شروطا تعجيزية بالإضافة إلى البطء والانقطاع المتكرر مما يبقى معه تفعيل البوابة هو والعدم سواء بل تبقى الشركات عرضة للغرامات لا محالة بسبب انعدام شروط البوابة الإلكترونية، ذلك أن النصوص القانونية لا تعترف بالعجز الذي يمكن أن تتعرض له البنية التقنية للبوابة الرقمية، ليبقى السؤال المطروح من المستفيد من هذه الارتجالية والعشوائية التي
يبقى ضحيتها المقاولات ومن ورائها الاقتصاد الوطني.