يشرحها نبيل غريب.. تعرف على مزايا مرسوم عقود الشغل محددة المدة

يشرحها نبيل غريب.. تعرف على مزايا مرسوم عقود الشغل محددة المدة نبيل غريب، مستشار في إدارة الموارد البشرية
صادق المجلس الحكومي الأخيرعلى مشروع مرسوم رقم 2.19.793، ضمن استكمال النصوص التطبيقية لمدونة الشغل. ويهم هذا المرسوم تقنين العمل المؤقت،  بهدف سد الفراغ الحاصل بخصوص إمكانية إبرام عقد شغل محدد المدة في قطاعات وضمن حالات استثنائية تتسم بطابعها الموسمي.
وتضمن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الشغل، تحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها ابرام عقد شغل محدد المدة (CDD)، وذلك بنص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية.
في هذا السياق، صرح نبيل غريب، مستشار في إدارة الموارد البشرية ل"أنفاس بريس" قائلا بإن "عقد الشغل غير محدد المدة يعتبر القاعدة العامة في قانون الشغل المغربي، بينما تعتبر باقي العقود استثناءا من القاعدة العامة، يتعين على المشغل أن يلجأ إليها في حالات خاصة. على سبيل المثال لا الحصر  عقد العمل المحدد المدة CDD الذي يبرم في حالات خاصة، كتعويض غياب أجير أو لمواجهة ارتفاع مؤقت في الطلب وبالتالي الإنتاج.."
بالإضافة إلى أسباب أخرى حددها المشرع، يقول محاورنا،  فقد قنن المشرع عقود الشغل المحددة المدة استجابة لمطالب أرباب العمل الذين يطالبون بالمرونة في التوظيف وإنهاء عقد الشغل طبقا لما تمليه الظروف الاقتصادية على المقاولة التي تحتاج أحيانا قانونا ملائما لتتحكم في النفقات خاصة المتعلقة بالأجراء.
وأوضح نبيل غريب، أن عقد العمل محدد المدة يبقى استثناء، يتعين اللجوء إليه في حالات خاصة لقطاعات معينة.
لكن السؤال المطروح، يتساءل نبيل غريب،  إن كانت هذه العقود تمنح فرص الشغل، هل يمكنها أن تمنح فرص التطور والنمو والتطور الوظيفي داخل المقاولة طبقا لما تمليه سياسة الموارد البشرية؟ هل يمكن لعقود العمل المحددة أن ترفع من الانتماء المقاولة والتضحية في سبيلها؟".
وتتكون بنية نص هذا المرسوم من ثلاث مواد تضمنت في مجملها الأحكام والمقتضيات التالية:
1. حدد في المادة الأولى القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقود شغل والمحددة في أربعة حالات التي تجد أساسا لها في أحكام المواد 198 و190 و192 و196 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وهي:
-استدراك ما تبقى من ساعات الشغل الضائعة التي تعذر استدراكها عملا بأحكام المادة 189 من مدونة الشغل، شريطة أن يتم ذلك في حدود الثلاثين (30) يوما المنصوص عليها في المادة المذكورة، وبعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم؛
-إنجاز الاشغال المحددة في المادة 190 من مدونة الشغل، التي تعذر القيام بها عملا بأحكام المدة المذكورة، وذلك في حدود ما يتطلبه إنجاز هذه الأشغال؛
- القيام بالأشغال المنصوص عليها في المادة 192 من مدونة الشغل، التي تعذر إنجازها عملا بأحكام المادة المذكورة، وذلك في حدود ما تقتضيه تتمة إنجاز هذه الأشغال ودون تجاوز الأربعة أيام المنصوص عليها في نفس المادة.
-الاستجابة للزيادة الاستثنائية في حجم الشغل بالمؤسسة التي تعذرت تلبيتها عملا بأحكام المادة 196 من مدونة الشغل والنص التنظيمي الصادر بتطبيقها، وذلك بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم، شريطة أن تتم هذه الاستجابة في حدود ما تبقى من ساعات لازمة لهذا الغرض، وفي حدود السقف الذي تسمح به مقتضيات النص التنظيمي المذكور بالنسبة لكل أجير.
2. التنصيص في المادة 2 على حالات أخرى يمكن فيها أيضا إبرام عقد شغل محدد المدة والمحددة في سبع حالات.