المحكمة الدستورية تصفع وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة

المحكمة الدستورية تصفع وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الأمين العام للبام عبد اللطيف وهبي
صرحت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 106-20م.د الصادر يوم الخميس 4 يونيو 2020 بأن مسطرة إقرار القانون رقم 20.26 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ليس فيها ما يخالف الدستور.
وجاء هذا القرار ردا  على رسالة الإحالة التي يطلب بمقتضاها عبد اللطيف وهبي ومجموعة من أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب التصريح بمخالفة مسطرة التصويت على القانون المذكور
وعللت المحكمة الدستورية قرارها بالعديد من المستندات، منها أنه ليس في الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يخول المحكمة الدستورية صلاحية البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق النظام الداخلي لمجلسي البرلمان، ولا صلاحية بسط رقابتها على القرارات المتعلقة بالسير الداخلي لمجلس النواب، ومنها القرارات المتخذة من قبل مكتب المجلس لتدبير وتسيير شؤونه، وللإشراف على مناقشات المجلس خلال الجلسات العامة، تطبيقا للمادتين 36 و53 من النظام الداخلي وإعمالا لمبدإ استقلالية المجلس في تسيير شؤونه الداخلية
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن رقابة المحكمة الدستورية لا تنصرف إلى القرارات المشار إليها ذاتها، وإنما إلى الآثار التي تترتب عن تطبيقها، علاقة بدستورية الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المحالأو بجوهره؛ وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر الجلسة العامة المخصصة للتصويت على القانون المعروض، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف، أنه لم يترتب عن إعمال قرار مكتب مجلس النواب، المؤرخ في 30 مارس 2020، والمتخذ في إطار حالة الطوارئ الصحية، بالاتفاق مع ممثلي جميع الفرق والمجموعة النيابية، استجابة لضرورات الاحتراز والوقاية من تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19، الذي يعد ظرفا طارئا، أي منع لأعضاء المجلس من الحضور للجلسة العامة المذكورة والمشاركة في مختلف أشغالها، ولا أفضى إلى أي تفويض للحق الشخصي للأعضاء في التصويت، مما يكون معه ما ترتب عن إعمال القرار المذكور، غير مخل بصحة الإجراءات المتطلبة دستوريا لإقرار القانون المحال
وفي تعليق على هذا القرار صرح  أحد القياديين بحزب الأصالة والمعاصرة بأن هذا القرار يعتبر صفعة سياسية وقانونية ودستورية للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في أول امتحان قانوني له أمام مؤسسة دستورية.