بعد إعفاء مندوب الصحة بقلعة السراغنة..خبير يكشف الضمانات لوقف شطط الوزير

بعد إعفاء مندوب الصحة بقلعة السراغنة..خبير يكشف الضمانات لوقف شطط الوزير الدكتور عبد المالك المنصوري، ووزير الصحة خالد أيت طالب(يسارا)
على إثر قرار مندوب الصحة بإقليم قلعة السراغنة اللجوء الى القضاء للطعن في قرار تنقيله من طرف وزير الصحة خالد أيت الطالب، اتصلت جريدة " أنفاس بريس" بخبير قانوني لتسليط الضوء على الجوانب القانونية المحيطة بالموضوع فكان رأيه وفق الآتي :

إن المبدأ العام في القانون الإداري وكذا تطبيقات العمل القضائي بالمحاكم الإدارية بمختلف درجاتها، يعتبر التكليف بمهام في مناصب المسؤولية من طرف الإدراة صاحبة الإختصاص والإعفاء منها يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للإدارة في إطار تدبيرها للمرفق الذي تسييره وفق ضوابط المصلحة العامة، وبالتالي فاذا ما ارتأت الإدارة صاحبة الإختصاص بأن المصلحة العامة تقتضي تعيين موظف معين في منطقة معينة أو تنقيل مسؤول معين أو إزاحته من منصب المسؤولية وإعادته الى إطاره الأصلي، فلها السلطة التقديرية في تنفيذ ذلك، شريطة أن يكون هذا الإجراء الغرض منه هو ابتغاء المصلحة العامة، فالقضاء يوقف تنفيذ ذاك القرار الى حين إلغائه نهائيا من طرف الدعوى الإدارية في حالة اذا كان هناك انحراف في استعمال السلطة عند الإعفاء من المسؤولية.
ويتجلى الإنحراف في استعمال السلطة في إعفاء موظف لغاية غير المصلحة العامة، فأحيانا يتم الإعفاء لغاية الإنتقام من شخص معين، أو بهدف محاباة ( إزاحة موظف من منصب المسؤولية من أجل محاباة موظف من المقربين وليس بالنظر لكفاءته أو لحسن تدبيره للمرفق العام )، وهذا ما يتم استقرائه من طرف القضاء من خلال ملابسات التي تحيط بالنازلة : وجود عداوة مثلا، ويقوم عنصر الإتباث على الطرف الطاعن باعتباره هو المتضرر من القرار، إذ عليه أن يتبث أن هناك انحرافا في استعمال السلطة وبأن الهدف من إعفائه لم يكن هو المصلحة العامة بل تحقيق مصلحة شخصية تتجلى في انتقام أو تصفية حسابات أو بسبب عداوة معه من طرف الجهة الرآسية التابعة للمسؤول الإداري أو لمحاباة وإرضاء خواطر أطراف معينة ( تعيين موظف آخر مكانه لمحاباة جهة معينة) وأحيانا تتم إزاحة مسؤول معين نظرا لكونه صار يهدد مصالح الإدارة سواء كان وزير أو رئيس جماعة أو مدير مؤسسة عمومية.
ولابد من الإشارة أن طاعة المرؤوس لرئيسه ليست طاعة عمياء، فلسنا أمام نظام عسكري، حيث تبقى للمرؤوس سلطة الملائمة وحسن تقدير أوامر الرئيس، مع العلم أن الآلية الوحيدة التي تخضع للمراقبة من طرف القضاء هي الإنحراف في استعمال السلطة، بإزاحة مسؤول معين ليس من أجل المصلحة العامة أو لأسباب تتعلق بفشله بالتسيير بل لأسباب أخرى سبق أن أشرت إليها وهي العداوة والإنتقام أو من أجل محاباة طرف آخر.
أما بخصوص تسليم السلط بين المندوب الإقليمي الجديد والمندوب السابق للصحة، فمجرد الطعن في القرار من طرف الموظف الذي تضرر مركزه القانوني إثر قرار الإعفاء لايوقف تنفيذ ذلك القرار، وهناك آلية قانونية تسمى دعوى إيقاف التنفيذ ( المادة 24 من قانون المحاكم الإدارية ) يطلب من خلال المتضرر وقف تنفيذ القرار الى حين بث المحكمة في دعوى الإلغاء ضد القرار الذي اتخذته الإدارة، علما أن الدعوى قد تستغرق 6 أشهر الى سنة وبالتالي، ففي بعض الأحيان يستحيل إعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل اتخاذ القرار، اذا يبقى الحل هو اللجوء الى دعوى إيقاف تنفيذ القرار الى حين البت في دعوى الإلغاء المرفوعة أمام تلك المحكمة، وهي دعوى يبث فيها القضاء بصفة استعجالية، بالموازاة مع دعوى الإلغاء التي رفعها المسؤول المتضرر من قرار الإدارة بسبب التجاوز في استعمال السلطة.