وأشار الوازيكي أن المرسوم بقانون 2.20.293 أسند للعمال والولاة مباشرة التدابير المتعلقة بتفعيل حظر التنقل والحجر الصحي، وبالتالي فعناصر التابعة للسلطة المحلية من قيادة وقوات مساعدة وأعوان للسلطة ملزمون بتفعيل هذه التدابير في إطار احترم القانون، مجددا تأكيده أن الانفلاتات المسجلة بهذا الخصوص تظل مجرد حالات معزولة.
وقال الوازيكي أن تفعيل حالة الطوارئ هي مسألة جاري بها العمل في التشريعي، ففرنسا أعلنت عن تطبيق حالة الطوارئ إبان الأحداث الإرهابية في نونبر 2015، كما أعلنت عن تطبيقها مرة أخرى بعد تفشي جائحة كورونا، في حين أنه في المغرب ليس لدينا أي قانون ينظم حالة الطوارئ، وطالما الأمر يتعلق بالمساس بالحقوق والحريات وإقرار عقوبات وتجريم بعض الأفعال، وتحديد بعض الآجال في ما يتعلق ببعض المساطر القضائية والإدارية والموكولة حصرا للبرلمان بمقتضى الفصل 71 من الدستور الذي يحدد مجال التشريع الذي ينفرد به البرلمان، لكن في إطار الظرف الحالي فالبرلمان غير منعقد، فالدورة الربيعية لا تنعقد إلا في الجمعة الثانية من شهر أبريل، ونظرا لحالة الإستعجال القصوى وفي ظل غياب نص قانوني ينظم حالة الطوارئ تم اللجوء إلى آلية المرسوم بقانون المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور : " يمكن للحكومة أن تصدر مراسيم بقوانين خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين البرلمانيتين، وذلك باتفاق مع اللجان البرلمانية " وهو الأمر الذي حدث بإصدار المرسوم 292 المتعلق بسن الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، وبالتالي فبمجرد افتتاح الدورة الربيعية ستتم المصادقة عليه من طرف البرلمام ليتحول إلى قانون خاص بالطوارئ.
ليخلص محاورنا إلى أنه تم اللجوء إلى حالة الطوارئ في ظل وجود مبررات واقعية وهي جائحة كورونا وما تمثله من خطر صحي في مجموع بلدان العالم والتي أعلنت بدورها حالة الطوارئ، كما أن قانون الطوارئ في المغرب – يوضح محاورنا – محدد المدة، كما أنه حدد التدابير التي يمكن القيام بها، ومناحي الحياة التي يمكن أن تنصب عليها ويختلف تماما عن قانون الطوارىء المعمول به في بعض البلدان حيث يظل ساري المفعول لسنوات طويلة وهو الأمر الذي يحد من الحقوق والحريات، مثل مصر وسوريا.