وأبرز أن المادتين 13 و14 من القانون الإطار المخصصتين للتعليم الخاص تتضمنان مقتضيات من شأنها الإسهام في ضبط رسوم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية الخاصة، إلى جانب تعزيز دور هذا التعليم في تعميم التعليم الإلزامي وتقديم خدمات لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص في وضعية خاصة، ولا سيما بالعالم القروي.
وأضاف أن القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي لا ينص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية، ولا يخول للوزارة تحديد قيمة واجبات التأمين، حيث يقتصر دورها بهذا الخصوص على التأكد من مدى استفادة التلاميذ من التأمين.
وسجل أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تعرف تباينا في مجال رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية للتمدرس، حيث تهم هذه التكاليف رسوم التسجيل، وواجبات التمدرس، ونفقات التأمين على التلاميذ، وواجبات إضافية أخرى من قبيل النقل المدرسي وأحيانا الإطعام المدرسي.