حكم قضائي تاريخي، والمدعى عليه هو الملك محمد السادس

حكم قضائي تاريخي، والمدعى عليه هو الملك محمد السادس المدعي لم يدل بأي حجة وجاء مقاله مجردا من اي إثبات مخالفا بذلك مقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية
كانت جلسة علنية ورغم ان الحكم الصادر في الملف كان تتصدره عبارة "باسم جلالة الملك وطبقا للقانون"، فإن الملك محمد السادس بن الحسن العلوي، كان طرفا مدعى عليه في هذه القضية، أما المدعون فهم ورثة بنمولاي علي العلوي، والحكم كان بعد التأمل.
تعود اطوار القضية إلى آخر جلسة عقدتها المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم 11 فبراير 2019، وسبقتها عدد من الجلسات منذ فبراير 2017، حيث عرض المدعون ورثة بنمولاي علي العلوي وهم: مليكة أمان، احمد سليمان، ادريس، حسن، ولقبهم جميعا بنمولاي علي العلوي، ينوب عنهم الأستاذ محمد حرار المحامي بهيئة مراكش، يعرضون فيه انهم يمتلكون عقارا يدعى ب "بندحمان"، الكائن خلف ثانوية بن يوسف بمراكش، البالغة مساحته هكتارا تقريبا، وانه تم اقتطاع جزء من هذا العقار والذي كانت تستغله البلدية وتم تحفيظه تحت عدد 134706/4 في اسم الأملاك الملكية ثم في اسم "صاحب الجلالة الملك محمد السادس"، وأنه لحد الآن لم يتقاضوا اي تعويض من جراء الاقتطاع ومن جراء تحفيظ الملك، والتمس العارضون الحكم لهم بتعويض مسبق قدره 20 ألف درهم والأمر بإجراء خبرة عقارية على العقار موضوع النزاع من أجل تحديد قانونية ونظامية مسطرة التحفيظ ومدى احترامها للشكليات القانونية المنصوص عليها في قانون التحفيظ.
من جهته بين دفاع الملك محمد السادس، أن المدعي لم يدل بأي حجة وجاء مقاله مجردا من اي إثبات مخالفا بذلك مقتضيات الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، واضاف الاستاذ هشام الناصري، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن المدعي لم يتقدم بأي مطالب في مواجهة العارض، وطلب إجراء خبرة كطلب أصلي لايصح قانونا، ملتمسا عدم قبول الدعوى، فالعارض هو المسجل في الصك العقاري حسب ادعاء الطرف المدعي، وبالتالي فإنشاء الصك العقاري يجعل ما عداه من الرسوم باطلة كما انه يطهر العقار من اي حق سابق، كما أنه يعتبر نقطة الانطلاق الوحيدة ملتمسا رفض الطلب.
من جهتها التمست النيابة العامة الحكم بعدم قبول الدعوى.
وفي جلسة 11 فبراير 2019، وبعد التأمل وطبقا للقانون، اصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكمها بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر، وذلك استنادا إلى الحيثيات التالية:
حيث يروم طلب المدعين الأمر بإجراء خبرة عقارية على العقار موضوع النزاع من أجل تحديد قانونية ونظامية مسطرة التحفيظ ومدى احترامها للشكليات القانونية المنصوص عليها في قانون التحفيظ والحكم لفائدتهم بتعويض مسبق قدره 20 ألف درهم، وحفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم على ضوء الخبرة.
وحيث أن الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يتعين على الأطراف إرفاق طلباتهم بالمستندات والوثائق التي ينوي كل طرف استعمالها لتعزيز طلبه، تحت طائلة عدم قبول الدعوى.
وحيث إن مقال المدعي جاء مجردا من أي وثيقة أو دليل عما زعمه في صفيحة ادعائه، واقتصر على موجب استفسار ضمن بعدد 20 صحيفة 18 مؤرخ في 17 يناير 1995، وهي حجة لا تفي بالمطلوب.
وحيث أنه ومن جهة أخرى، فالمدعي لما تقدم بطلب إجراء خبرة بخصوص مسطرة التحفيظ، فإنه لم يدل بأي وثيقة تفيد تحفيظ المدعى عليه للعقار موضوع النزاع في اسمه، إذ لا وجود لأي شهادة عقارية بالملف، كما أنه إجراء لن يسعف المدعي في شيء مادام لم يدل بما يثبت التحفيظ.
وحيث أنه ولما كانت دعوى التعويض لفائدة المتضرر من مسطرة التحفيظ هي دعوى شخصية، فهي تبقى رهينة بإثبات التدليس من جانب طالب التحفيظ تطبيقا لمقتضيات الفصل 64 من قانون التحفيظ الذي ينص في فقرته الثانية على أنه يمكن للمتضررين في حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات وهو الشيء الذي عجز عن إثباته.
وحيث أن الأصل أن من ادعى شيء عليه إثباته، والمدعي لم يدل بأي حجة أو دليل يثبت مزاعمه، مما يكون معه طلبه غير مؤسس ويتعين رفضه.
يذكر أن الأستاذة نسرين بوسنان كانت تترأس هذه الجلسة، ومعها نعيمة الدكوك كاتبة للضبط.